|
الباب الرابع : في تعليق الأحزاب السياسية
المادة 24:في حالة مخالفة حزب سياسي للقوانين والنظم المعمول بها أو قيامه بقلاقل
تهدد النظام العام يمكن للوزير المكلف بالداخلية ، في حالة الاستعجال، ودون مساس
بالأحكام القانونية المطبقة، الإغلاق المؤقت لمقر الحزب المعني وتعليق جميع أنشطته
ويبلغ مقرر التعليق إلى علم الممثل الشرعي للحزب .
ولا يمكن أن يتجاوز أجل التعليق 90 يوما .
ويمكن أن يكون مقرر التعليق موضوع طعن أمام المحكمة العليا التي تبت في هذه الحالة
على أساس الاستعجال .
|