|
الباب الثالث: في سير الأحزاب السياسية
المادة16: تسير الأحزاب السياسية طبقا للقوانين والنظم المعمول بها وفق أنظمتها
الأساسية, وتنظم نشاطاتها في ميادين الاجتماعات العمومية والإعلام والعمليات الانتخابية
طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.
المادة17: يجوز لكل حزب سياسي متكون بصورة مشروعة أن ينشر مطبوعا أو عدة مطبوعات
دورية في نطاق في إطار احترام النصوص الجاري بها العمل.
المادة18: يمول سير الأحزاب السياسية ونشاطها بشكل عام بواسطة:
- مشاركة أعضائها,
- الهبات,
- الوصايا,
- الدخول المتصلة بأنشطتها والناتجة عن استثمارات غير تجارية,
- الإعانات المحتملة من طرف الدولة.
المادة19: يجب أن تكون الهبات والوصايا المذكورة في المادة أعلاه موضوع تصريح
لدى الوزير المكلف بالداخلية يتضمن ذكر أسماء مانحيها وطبيعتها وقيمتها.
المادة20(جديدة): يمكن أن تستفيد الأحزاب السياسية التي أنشئت وفقا للقانون من
مساعدة مالية من الدولة يفيد مبلغها في مشروع قانون المالية وتحدد هذه المساعدة
نسبة إلى عدد الأصوات المعبر عنها التي حصل عليها كل حزب في الشوط الأول من الانتخابات
البلدية الأخيرة.
ويحصل على الضارب المطبق بقسمة المبلغ المخصص في قانون المالية على الأصوات المعبر
عنها على المستوى الوطني وتضرب النتيجة المحصل عليها في عدد الأصوات المعبر عنها
للحزب.
المادة21: تلزم الأحزاب السياسية, لمتطلبات أنشطتها, باعتماد حساب مصرفي لدى
مؤسسة مالية وطنية وعند الاقتضاء لدى وكالاتها الموجودة على التراب الوطني وتدفع
في هذا الحساب مشاركات الأعضاء.
المادة22: لا يجوز أن تحصل الأحزاب بأي وجه من الوجوه على دعم مادي أو مالي من
الخارج أو من لدن جهة أجنبية مقيمة في موريتانيا.
المادة23: يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك بصورة منتظمة, محاسبة وجردا لأملاكها
المنقولة وغير المنقولة وهي ملتزمة بأن تقدم بناء على طلب الوزير المكلف بالداخلية
حساباتها وأن تعطي, الإثباتات الخاصة بمصادر مواردها المالية فضلا عن استخدام
هذه الموارد .
|