الجمهورية الإسلامية الموريتانية
عربى
النشرة الإعلامية
 
 
 
  عموميات
  الأعمال الحكومية
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  تحضير السفر إلى موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  قطاعات الأنشطة
  الإستثمار في موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
الرئاسة - الوزارة الأولى - وزارات - مؤسسات - التشريع
  دستور 1991 - الإتفاقيات - حرية الصحافة - الإجتماعات العامة - الجمعيات - المجموعات المحلية - الأحزاب السياسية - نصوص اخرى
 
  الباب الثاني: في تكوين الأحزاب السياسية
الباب الثالث: في سير الأحزاب السياسية
الباب الرابع : في تعليق الأحزاب السياسية
الباب الخامس : في حل الأحزاب السياسية
الباب السادس : العقوبات الجزائية
الباب السابع : أحكام ختامية
 

الباب الثاني: في تكوين الأحزاب السياسية

المادة7: يجب على كل حزب سياسي ليكون تكوينه مشروعا أن يصرح بهذا التكوين لدى الوزير المكلف بالداخلي ويتم هذا التصريح عن طريق إيداع ملف مقابل وصل.
المادة8: يشمل الملف المنصوص عليه في المادة أعلاه:
- طلبا مشروعا وموقعا من طرف سبعة أعضاء مؤسسين على الأقل مع ذكر الأسماء والألقاب وتواريخ و أماكن الميلاد, فضلا عن وظائف الأعضاء المؤسسين والقادة على المستوى الوطني,
- سبع نسخ من الأنظمة الأساسية,
- نسخ عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين والقادة,
- ملفات السوابق العدلية للأعضاء المؤسسين والقادة,
- شهادات جنسية الأعضاء المؤسسين والقادة,
- اسم الحزب وعنوان مقره وكذلك ممثلياته الجهوية والمحلية.

المادة9: يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية المذكورة أعلاه البيانات التالية:
- أسس الحزب وأهدافه وخاصة تلك المتعلقة بالاستقلال والوحدة الوطنيين وبحوزة البلاد الترابية ومبادئ الديمقراطية,
- تشكيل الهيئة المداولة,
- إجراءات انتخاب الهيئة التنفيذية وتجديدها فضلا عن فترة انتدابها وتشكيلها,
- التنظيم الداخلي,
- الترتيبات المالية.

المادة10:لا يجوز أن يكون أعضاء مؤسسين أو قادة لحزب إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- أن يكونوا من جنسية موريتانية منذ الولادة أو حائزين على الجنسية الموريتانية بالاكتساب منذ عشر سنوات,
- أن لا تقل أعمارهم عن 25سنة,
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية وأن لا يكونوا قد حكم عليهم بسبب ارتكاب جريمة أو جنحة في القانون العام بعقوبة مخلة بالشرف ويجب أن يقيم الأعضاء المؤسسون والقادة داخل التراب الوطني.

المادة11: لا يجوز أن يقل عدد المؤسسين لأي حزب عن عشرين شخصا.

المادة12: يأمر الوزير المكلف بالداخلية بالقيام في أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ الوصل بإجراء أية دراسة أو تحر أو بحث ضروري للتأكد من صحة مضمون التصريح.

ويمكنه أن يقوم فضلا عن ذلك بالاستماع إلى أي عضو مؤسس أو أن يطلب تقديم أية ورقة إضافية أو استبعاد أي عضو لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في هذا الأمر القانوني.

المادة13: بعد التأكد من المطابقة يتولى الوزير المكلف بالداخلية نشر الوصل المتضمن اسم الحزب ومقره وأسماء المؤسسين وألقابهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وعناوينهم ومهنهم ووظائفهم داخل الحزب. ويجب أن يتم هذا النشر في الأجل المنصوص عليه في المادة 12غير أن أي نشر لا يمكن إنجازه إذا ظهر أن وضعية الحزب المعني داخلة في أحكام المواد 26, 25 , 24 من هذا الأمر القانوني.

ويقوم الوزير المكلف بالداخلية في هذه الحالة بتحريك الإجراءات المنصوص عليها في هذا المجال.

المادة14: يجب أن يكون كل تغيير يحدث على مستوى القيادة أو الإدارة وكذلك كل تعديل للأنظمة الأساسية وكل إنشاء ممثليات جهوية أو محلية جديدة موضوع تصريح وفق الإجراءات والشروط ذاتها المنصوص عليها في المواد 7, 8, 9 من هذا الأمر القانوني هذا ويجب أن يصدر هذا التصريح في ظرف شهر اعتبارا من صدور القرار المتعلق بالوقائع المذكورة في الفقرة السابقة وينشر وفق الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة 13 أ علاه.

المادة15: يمنح الوصل المذكور في المادة 7 من هذا الأمر القانوني للحزب السياسي الشخصية الاعتبارية ويجوز للحرب عندئذ أن يتقاضى أمام العدالة أو يقتني على وجه الشراء أو الهبة وأن يحوز أو يدير:
- مشاركات أعضائه,
- مباني ولوازم مخصصة لإدارته واجتماعات أعضائه,
- أي مال ضروري لنشاطه.

   
 
 
اليوم
الطقس في انواكشوط
الدنيا = 17 درجة
القصوى = 33 درجة
   
الصرف
1 يورو = 389 أوقية
1 دولار = 300 أوقية
> للمزيد ...
اخر الأخبار
14/03/2013 رئيس الجمهورية يجدد تعليماته للحكومة باتخاذ التدابير لانجاز الاعمال المقررة في الآجال المتفق عليها

07/03/2013 البيان الصادر عن مجلس الوزراء

28/02/2013 إجتماع مجلس الوزراء

للمزيد من الأخبار عن موريتانيا
>تصفح موقع الوكالة الموريتانية للأنباء

 

دليل المواقع

إدارة
سياحة
إقتصاد
المؤسسات
الجمعيات
المجموعات المحلية
وسائل الإعلام
تهذيب
صحة