|
الباب التاسع: ترتيبات جنائية
المادة 130: يعاقب كل شخص يطالب أو يقوم بتسجيل على لائحتين أو أكثر أو يعمل
على تسجيل نفسه تحت إسم مزور أو بصفات كاذبة أو أخفى أثناء تسجيله عجزا ينص عليه
القانون, يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة و بغرامة من 6000 إلى 60000 ألف أوقية أو
بإحدى هاتين العقوبتين دون الأخرى.
المادة131: فيما عدا الحالات الخاصة التي تنص عليها أحكام القانون و المراسيم
المعمول حاليا بها فإن كل من يكون في لجنة إدارية أو بلدية سواء في مكاتب التصويت
أو في مكاتب البلديات أو الإدارات المحلية و سواء قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده
يعاقب إذا خرق أو حاول خرق سير التصويت أو أخل أو حاول الإخلال بالتزامه أو عاق
عمليات الاقتراع أو حرف أو حاول تحريف النتائج معتمدا عدم مراعاة الإجراءات ذات
القوة التشريعية, و النصوص المعمول بها أو مرتكبا أي نوع من أنواع الغش يعاقب
بغرامة ما بين 7200أوقية إلى 36000أوقية أو بحبس يتراوح بين شهر و سنة أو بإحدى
هاتين العقوبتين دون الأخرى. وفضلا عن ذلك قد يحرم الجاني من حقوقه المدنية لمدة
سنتين على الأقل وخمس سنوات على الأكثر و تضاعف العقوبة إذا كان المذنب موظف في
السلك الإداري و القضائي, أو كان وكيلا أو مأمورا لدى وال أو إدارة عمومية أو
كان مكلفا بوظيفة مصلحة عمومية .
المادة132: يعاقب من يسجل نفسه أو يحاول ذلك عن طريق تصريح مزور أو شهادات مزورة
على لائحة انتخابية غير مشروعة أو استعمل الوسائل نفسها بطريقة غير مشروعة كتسجيل
مواطن أو شطبه أو محاولة ذلك يعاقب هو و شريكه في ارتكاب هذه الجنح بحبس من 6
أيام إلى سنة و بغرامة من 4000أوقية إلى 40000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين
دون الأخرى . و فضلا عن ذلك يمكن أن يحرم من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين.
المادة133: كل من يحصل أو يحاول الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهبات و العطايا
النقدية أو العينية أو بواسطة وعود أو منح ترقية في وظيفة عمومية أو خصوصية أو
إعطاء منافع خصوصية أخرى للتأثير مباشرة أو بواسطة على تصويت ناخب يعاقب بالحبس
من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من 24000 إلى 240000 أوقية أو بإحدى هاتين
العقوبتين دون الأخرى.
ويعاقب زيادة على ذلك بالمنع من حق الانتخاب كما يمنع من شغل وظيفة أو منصب عموميين
لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر. ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من
يقبل أو يتلبس بهذه الهبات أو العطايا أو الوعود.
المادة134: يعاقب كل من يسعى إلى دفع أو محاولة دفع ناخب إلى الامتناع عن التصويت
أو يأثر أو يحاول التأثير على تصويته بواسطة نداء أو عنف أو تهديد أو يرهب الناخب
باحتمال فقدان وظيفته أو تعرضه هو وعائلته وثروته للضرر, يعاقب بالحبس من شهر
إلي سنتين وبغرامة من 10000 إلي 180000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الأخرى
.
المادة 135: يعاقب كل من يكون مكلفا أثناء الاقتراع باستلام و إحصاء أو فرز الاستمارات
الحاملة لأصوات المواطنين فينتقص أو يزيد أو يخفف من هذه الاستمارات, يعاقب بالسجن
من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من: 18000 إلى 180000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين
دون الأخرى .
المادة136: يعاقب كل من يسعى إلى الخداع في التصويت أو تحويل مجراه أو دفع ناخب
فأكثر إلى الامتناع عنه أو استخدام الأنباء الكاذبة أو الإشاعات الملفقة أو بأية
طريقة أخرى من طرق الاحتيال يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5000 إلى
100000 أوقية.
المادة137: يعاقب كل من يسعى إلى التشويش أو يلحق الضرر بممارسة حق الانتخاب
أو بطريقة التصويت إذا استخدم تجمعات أو تحركات تهديدية- يعاقب بالحبس من ستة
أشهر إلى سنتين وبغرامة من 48000 إلى240000 أوقية. وزيادة على ذلك يسلب حق التصويت
وحق الانتخاب لمدة 5 سنوات على الأقل و10 سنوات على الأكثر.
المادة138: يعاقب كل شخص يندفع بشكل مفاجئ في مكتب من مكاتب التصويت أو يحاول
ذلك بعنف من أجل منع انتخاب معين يعاقب بحبس مكن سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة
من 48000 إلى 240000 أوقية وتتحول العقوبة إلى السجن إذا كان بحوزة المذنب سلاح
أو كان قد تم الإخلال بالاقتراع.
المادة139: يعاقب أعضاء مجموعة انتخابية كانوا أثناء انعقاد الاجتماع مذنبين بارتكاب
إهانة أو ممارسة عنف إما اتجاه المكتب أو أحد أعضائه أو سعوا في تأخير أو منع
العمليات الانتخابية بالإدلاء أو التهديد يعاقب هؤلاء بالحبس من شهر واحد إلى
سنة واحدة أو بغرامة من 10000إلى144000 أوقية فإذا كان الاقتراع قد تم الإخلال
به يكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 72000 أوقية إلى 360000 أوقية.
المادة140: يعاقب مختطفو صندوق الاقتراع الحاوي لللأصوات التي أدلي بها والتي
لم تفرز بعد بحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 48000 إلى 240000 أوقية.
فإذا كان الاختطاف قد تم بعنف أو أثناء الاجتماع تكون العقوبة بالحبس من خمس
سنوات إلى عشر سنوات.
المادة141: يعاقب الإخلال باقتراع سواء من أعضاء أومن وكلاء السلطة المعنيين
بحراسة الاستمارات التي لم تفرز بعد يعاقب بالسجن الجنائي من خمس سنوات إلى 10
سنوات.
المادة 142: يعاقب كل احتيال في تسليم أو وضع شهادة تسجيل أو تحرير اللوائح الانتخابية
بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 138.
المادة143: تسقط بالتقادم الدعوى العمومية المترتبة على مقتضيات المواد السابقة
طبقا لإجراءات المسطرة الجنائية .
|