|
الباب السابع: النظام الانتخابي
الفصل الأول : الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 93: ينتخب المجلس البلدي لمدة خمس سنوات بواسطة اقتراع مباشر حر و سري
(لا تنطبق مقتضيات هذه المادة إلا على التجديد العام المقبل ).
المادة94(جديدة): يعتبر ناخبا كل مواطن موريتاني من الجنسين يبلغ عمره 18 سنة
كاملة و يتمتع بحقوقه المدنية السياسية و يكون مسجلا على اللائحة الإنتخابية و
بإمكانه إثبات إقامته في البلدية مدة لا تقل عن ستة أشهر.
و لا يطبق هذا الشرط على موظفي الدولة ووكلائها المحولين إلى البلدية في الأشهر
الستة الأخيرة.
المادة95: يعتبر مقيما كل شخص دفع رسما أو ضريبة متعلقة بالملكية أو السكن منذ
سنتين.
الماد96: لا بمكن أن يسجل علي لائحة انتخابية:
1- الأشخاص المحكوم عليهم بجريمة,
2- الأشخاص المحكوم عليهم في جنح بأكثر من ثلاثة أشهر من الحبس منفذا, أو المحكوم
عليهم بعقوبة تزيد علي ستة أشهر موقوفة,
3- المفلسون الذين لم يستعيدوا اعتبارهم,
4- الأشخاص الذين لا يتمتعون بجميع قواهم العقلية.
الفصل الثاني: اللوائح الانتخابية
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية
المادة97: تعد اللائحة الانتخابية لجنة من أربعة أعضاء يرأسا الحاكم الذي تنتمي
إليه البلدية وذلك علي أساس إحصاء إداري حديث. وتضم اللجنة قاضيا يعين بقرار مشترك
من الوزيرين المكلفين بالداخلية والعدل, ويعين الأعضاء الأربعة بقرار من الوالي.
وتوضع النسخة الأصلية من اللائحة الانتخابية لدي سكرتارية الولاية كما توضع نسخ
من اللوائح لدى سكرتارية المقاطعة.
المادة98: يسجل علي اللوائح الانتخابية للبلدية كل شخص توفرت فيه شروط الإقامة
المنصوص عليها في المادتين 95-94 (السابقتين).
المادة99: للناخب الحق في التسجيل علي اللوائح الانتخابية إذا توفرت فيه الشروط
الواردة في المادة 94 من هذا الأمر القانوني في نهاية وضع أو مراجعة اللائحة الانتخابية.
المادة100: تراجع اللائحة الانتخابية كل سنة وتبدأ مراجعتها من 1أكتوبر إلي 31دجنبر.
وتنشأ في كل بلدية لجنة إدارية مكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية.
المادة101: تتكون هذه اللجنة من قاض كرئيس, السلطة الإدارية المحلية, العمدة
ومستشار بلدي.
يعين القاضي بقرار من وزيري الداخلية والعدل, ويعين المستشار من طرف المجلس البلدي.
وتنظر هذه اللجنة بناء علي طلب التسجيل في اللائحة أو الشطب منها وتنشر قراراتها
في 20 من يناير وهي قابلة للطعن من طرف أي شخص معني أمام السلطات القضائية المختصة.
المادة 102 (جديدة): إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك وبموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية
تفتح فترة لمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية. ولا يمكن لهذه الفترة أن تتجاوز
ثلاثة. وتبت اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 100و101في طلبات التسجيل
والشطب. تغلق مراجعة اللوائح ثلاثين يوما قبل الاقتراع. وتنشر قرارات اللجنة ويمكن
أن يطعن فيها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 101. ويجب أن تنشر اللوائح الانتخابية
عشرين يوما كآخر أجل قبل الانتخابات.
المادة103: يشطب من اللائحة الانتخابية كل ناخب توفي أو فقد صفة الناخب أو سجل
علي لائحة انتخابية لبلدية أخري. تقدم الاقتراحات بالشطب إلى اللجنة الإدارية
من طرف السلطة الإدارية المحلية والعمدة أو أي شخص آخر معني.
المادة104: لا يمكن أن يسجل أي شخص على لائحتين انتخابيتين. ويجب على طالب التسجيل
الذي سبق تسجيله على لائحة انتخابية أن يحدد اسم البلدية التي سبق تسجيله فيها,
وتخبر البلدية التي سبق تسجيله فيها.
المادة105: كل شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 104 من هذا الأمر
القانوني وتم الشطب عليه خطأ من طرف اللجنة الإدارية أو لم يتم تسجيله يمكن أن
يسمح له بالانتخاب بقرار من رئيس محكمة المقاطعة وذلك بعد نهاية فترة مراجعة اللائحة
الانتخابية في أجل أقصاه 10 أيام قبل الدورة الانتخابية الأولي ويتم إشعار رئيس
اللجنة الإدارية بهذا القرار ويقوم بناء عليه بتسجيل الناخب علي اللائحة الانتخابية.
القسم الثاني: البطاقات الانتخابية
المادة106: تعطى بطاقة ناخب لكل ناخب مسجل على اللائحة الإنتخابية بعد تقديمه
لبطاقة تعريفه. و تعد السلطة الإدارية المختصة بطاقات انتخابية في البلدية, و
يلزم وجوبا أن تضم كل بطاقة انتخابية ما يلي:
- اسم الناخب و لقبه و تاريخ ومكان ميلاده بالإضافة إلى محل إقامته,
- خانة تحمل مكتب الانتخاب الذي يصوت فيه الناخب,
- رقم تسجيل الناخب على لائحة الانتخاب في البلدية التي يصوت فيها .
المادة107: توزع البطاقات الانتخابية على الناخبين بعناية اللجنة الإدارية أو
ممثلها على مستوى مكاتب الانتخاب و يجب أن ينتهي هذا التوزيع خمسة أيام قبل موعد
الاقتراع. و تعاد إلى اللجنة الإدارية بطاقات الانتخاب التي لم يتسنى تسليمها
لذويها, حيث تبقى تحت يد اللجنة إلى يوم الاقتراع بدخول الغاية و ذلك في المكتب
الاوحد.
ٍأما في البلديات ذات المكاتب الانتخابية المتعددة فان البطاقات تسلم يوم الاقتراع
في المكتب الانتخابي المعني حيث تكون في متناول أصحابها. و في كلتا الحالتين لا
يجوز تسليم البطاقة إلى الناخب إلا بعد الإطلاع على بطاقة التعريف. و إذ ذاك يعد
مضر بهذه العملية, يوقعه صاحب البطاقة و يؤشره أعضاء المكتب. و يحصي أعضاء المكتب
البطاقات التي لم تسحب و يشار إليها في محضر عملية الانتخاب, و توضع هذه البطاقات
في غلاف مختوم يحمل الإشارة إلى عددها و يؤشر أعضاء اللجنة على الغلاف ثم يودع
لدى اللجنة الإدارية.
و الناخب المسجل على لائحة انتخابية و الذي لا يحمل بطاقته الانتخابية إما لأنه
فقدها أو لم تسلم له أصلا يسمح له بالانتخاب و ذلك بعد إبراز بطاقة تعريفه.
الفصل الثالث : الترشيح
المادة 108(جديدة): يعتبر أهلا للانتخاب شريطة مراعاة أحكام المادة 96من هذا
الأمر القانوني كل مواطن موريتاني من الجنسين يبلغ عمره 25 سنة كاملة و لا يتقدم
أي مترشح إلا في دائرة انتخابية و على لائحة واحدة.
المادة109: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن توضع لوائح المترشحين على أساس عرقي
أو قبلي أو لاعتبارات خصوصية أو طائفية.
المادة110: حالات عدم جواز الانتخاب مطلقا:
- الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم المدنية,
- الأشخاص الذين حكم عليهم بتهمة الرشوة أو الغش في الانتخاب ,
- الأشخاص المفلسون و المعرضون لتصفية قضائية.
- الأشخاص المتجنسون منذ أقل من خمس سنوات,
- الأشخاص غير الموجودين في وضع قانوني اتجاه خزينة الدولة ,
- المستشارون البلديون الذين أعلنت استقالتهم إثر امتناعهم عن أداء إحدى وظائفهم
الشرعية. و في هذه الحالة الأخيرة تكون حالة عدم جواز الانتخاب مطلقا 3 سنوات.
-
المادة111: حالات عدم جواز الانتخاب نسبيا هي:
- وكلاء القوات المسلحة والأمن الموجودون في الخدمة فعليا,
- الموظفون أصحاب السلطة العاملون في الولاية التي تنتمي إليها البلدية,
- القضاة,
- كل شخص تقتضي وظائفه أن يكلف بسلطة الوصاية في البادية أو يمكن أن تسند إليه
بالتفويض,
- الموظفون المكلفون بحكم وظائفهم بإقامة مراقبة حسابات البلدية,
المادة112: كل مستشار تنطبق عليه إحدى الحالات المشار إليها في المادتين 110 و111
الواردة تعتبره سلطة الوصاية مستقيلا بالفعل.
المادة113(جديدة): تقدم الترشيحات باسم الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا كما
تحرر تصريحات الترشيح على أوراق عادية ومن قبل المترشحين أنفسهم بحضور السلطة
الإدارية المحلية, وتتضمن التصريحات ما يلي:
1- العنوان المعطى للائحة,
2- أسماء المترشحين وألقابهم وأعمارهم وعناوينهم,
3- اسم وكيل اللائحة.
ويجب أن تختار كل لائحة لونا واحدا لطباعة بطاقاتها وملصقاتها وتعميماتها يكون
مختلفا عن لون اللوائح الأخرى. وفي حالة ما إذا كان للحزب السياسي المعني عدة
ألوان أو شعارات, فإنه يختار أكثرها شيوعا. ويجب أن لا تشابه الألوان والعلامات
بحال من الأحوال الشعار الوطني.
المادة114: تودع اللوائح المشكلة بهذه الطريقة لدى الممثل المحلي للدولة, ثم
تحال إلى اللجنة الإدارية النصوص عليها في المادة 115أدناه, بعد دفع الكفالات
في صندوق الودائع والأمانات وذلك في الفترة ما بين اليوم الستين(60) واليوم الخمسين
(50) قبل الاقتراع. ويسلم وصل بالإيداع بعد دفع الكفالات.
يمسك سجل خاص لقيد جميع اللوائح المستلمة مع ذكر تاريخ الاستلام ووقته المحدد.
وتسلم اللجنة الإدارية المعنية في المادة 115أدناه وصلا نهائيا بهذا الشأن.يتم
إطلاع الناخبين فورا على أسماء المترشحين الذين حصلوا على وصل نهائي, وذلك عن
طريق الإعلانات الملصقة. ولا يقبل سحب أي ترشح بعد الإيداع المذكور.إلا أنه, في
حالة الوفاة, يلزم مفوض اللائحة بإكمالها قبل بداية الاقتراع.
المادة115: يعين قرار مشترك بين وزيري الداخلية والعدل لجنة إدارية تضم قاضيين
وترأسها السلطة الإدارية الجهوية. هذه اللجنة مكلفة بالتحقيق في شرعية لوائح المترشحين
قبل اليوم الأربعين من بدء الانتخاب. وقرارات هذه اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة
العليا في أجل أقصاه ثمانية أيام. وعلى المحكمة خلال هذه الأيام الثمانية أن تؤكد
قرارات اللجنة أو تلغيها, وتبت المحكمة العليا بتا نهائيا.
المادة116(جديدة): تفتتح الحملة الانتخابية 15 يوما قبل الاقتراع وتختتم عشيته
عند منتصف الليل.
المادة117: تسهر اللجنة المعنية في المادة 115 على صحة العمليات الانتخابية وحسن
سيرها وتشرف على مكاتب التصويت وعلى عمليات الفرز وتنقل النتائج إلى الوزير المكلف
بالداخلية ليعلنها.
المادة118: يحق لكل مفوض لائحة أن يدعي بطلان العمليات الانتخابية ويقدم شكوى
إلى اللجنة الإدارية في أجل أقصاه ثمانية أيام بعد إعلان النتائج. وتبت هذه اللجنة
في ظرف ثمانية أيام من يوم تعهدها بالموضوع. وقرارات هذه اللجنة قابلة للطعن النهائي
أمام المحكمة العليا التي عليها أن تبت في الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ
اتصالها بالموضوع.
الفصل الرابع: الاقتراع
المادة119: يستدعى الناخبون بمرسوم يحدد تاريخ الاقتراع ووقته و يجب أن ينشر
هذا المرسوم في البلدية 70 يوما على الأقل قبل بدء الانتخاب. و لا يتجاوز الاقتراع
يوما واحدا و يكون يوم الجمعة و يفتتح الاقتراع و يختتم في الأوقات التي يحددها
مرسوم استدعاء الناخبين و يتم الفرز فورا.
المادة120(جديدة): يتم الانتخاب بالاقتراع على اللوائح و لا تقبل أية لائحة ناقصة.
المادة121(جديدة): على كل لائحة مترشحة للانتخابات البلدية أن تودع كفالة مالية
قدرها أربعة آلاف (4000) أوقية عن كل مترشح.و لا ترد هذه الكفالة إلا للوائح التي
حصلت على أكثر من 5? من الأصوات المعبر عنها.
المادة122: يختار الناخب بحرية لائحة دون تصويت انتخابي انتقائي ودون اتباع طريقة
المزج في التصويت.
المادة123(جديدة): يكون الاقتراع في دورة واحدة إذا حصلت إحدى اللوائح على الأغلبية
المطلقة من الأصوات المعبر عنها. وتوزع المقاعد المتنافس عليها وفقا للتمثيل النسبي
باستعمال القاسم الانتخابي و منح المتبقي من المقاعد وفقا لنظام الباقي الأكبر
من الأصوات لدى اللوائح.
و تجرى دورة انتخابية ثانية في حالة ما إذا لم تحصل أي من اللوائح في الدور الأول
على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها. و لا يجوز أن تتقدم إلى الدورة
الثانية إلا اللائحتان الحاصلتان على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها. و يعطى
لكل لائحة عدد المقاعد المناسب لما حصلت عليه من الأصوات المعبر عنها على أساس
القاسم الانتخابي. و يمنح المقعد المتبقي, عند الاقتضاء, للائحة التي حصلت على
الباقي الأكبر من الأصوات المعبر عنها.
و يعلن نجاح المترشحين حسب تسلسل تسجيلهم على اللوائح.
المادة124: سيحدد مرسوم طرق سير الحملة الانتخابية, و يحدد التنظيم المادي للانتخابات
و خصوصا فيما يتعلق بتشكيل مكاتب التصويت و إبلاغ النتائج.
|