|
الباب الثالث: النظام المالي للبلدية
المادة59: تحدد ميزانية البلدية في كل سنة مالية جميع موارد البلدية ومصروفاتها
وترخص فيها, ويجب أن تكون متعادلة. تحدد قوائم الميزانية وطرق تقديمها لقرار مشترك
من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية.
المادة60: تبدأ السنة المالية ابتداء من فاتح يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين
من دجمبر من نفس السنة إلا أن فترة تكميلية مقدارها 45يوما يسمح بها خاصة لتسديد
المصروفات التي التزم بها قبل انتهاء السنة المالية.
الفصل الأول: إعداد الميزانية والمصادقة والتصويت عليها
المادة61: يعد العمدة مشروع الميزانية ويناقشه المجلس البلدي خلال الدورة العادية
الأخيرة من السنة ويصوت على الفصول والمواد فصلا فصلا ومادة مادة.
المادة62: يحال مشروع الميزانية الذي صادق عليه مجلس البلدية إلى سلطات الوصاية
لأجل آخره 30نفمبر للمصادقة عليه ويجب أن يكون مصحوبا بالوثائق التالية:
- تقرير يحلل ويقدم كافة مميزات الميزانية الجديدة,
- جميع المستندات المؤيدة.
المادة63: يعرض مشروع الميزانية الذي صادق عليه المجلس البلدي على السلطة الإدارية
المحلية الممثلة للدولة التي تلزم بإحالته عن طريق السلم الإداري إلى الوزير المكلف
بالداخلية مصحوبا برأيها وملاحظاتها.
المادة64: فيما إذا لم تتم المصادقة على الميزانية البلدية قبل فاتح يناير لسبب
ما يرخص وزير الداخلية في تنفيذ المصروفات على أساس واحد من اثني عشرة مؤقت من
الاعتمادات المصوت عليها خلال السنة الماضية وفي تحصيل الضرائب والرسوم والمستحقات
حسب التعريفات المحددة في السنة الماضية. وهذا الترخيص يعرض فصلا فصلا ومادة مادة
كما تعرض ميزانية البلدية.
المادة65: في حالة ما إذا لم يصوت على الميزانية قبل 31دجمبر السابق للدورة المالية,
فإن سلطة الوصاية تأمر البلدية أن تعد الميزانية المذكورة في ظرف عشرين يوما,
فإذا لم تستجب فإن سلطة الوصاية تحل محلها وتقر الميزانية البلدية.
المادة66: في حالة إهمال بعض النفقات الواجبة كليا أو جزئيا, تأمر سلطة الوصاية
البلدية أن تسوي هذه الوضعية في ظرف عشرين يوما وإذا لم تستجب فإن لسلطة الوصاية
أن تقوم بالتغييرات الضرورية وتقر الميزانية.
الفصل الثاني: المصادر والتكاليف
القسم الأول: المصادر البلدية
المادة67: تتغذى ميزانية البلدية من العوائد والضرائب والرسوم والهدايا والوصايا
والإعانات ورسوم مقابل الخدمات.
للمجلس البلدي أن يضع ضرائب إضافية على أصل الضرائب الوطنية المذكورة في القانون
المالي في ظروف يحددها القانون المالي. وتؤسس هذه الضرائب الإضافية وتحصل في نفس
ظروف تأسيس وتحصيل الضرائب الوطنية القائمة عليها.
المادة68:تتكون المصادر البلدية من عائدات عادية وإيرادات غير عادية.
والإيرادات العادية هي الضرائب الإضافية ومسترجعات الضرائب الوطنية المحصلة في
تراب البلدية والرسوم البلدية والإيرادات غير ذات الطابع الضريبي وعوائد أملاك
البلدية وإيرادات الخدمات.
والإيرادات غير العادية هي القروض والمساعدات والعائدات المختلفة.
القسم الثاني: نفقات البلدية
المادة69: تتألف نفقات البلدية من نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
المادة70: تساهم البلديات في تمويل صندوق للتضامن البلدي في ظروف تحدد بمرسوم
لاحق.
المادة71: تتكون مصروفات التسيير من الحقوق الواجب أداؤها ومصروفات الإدارة البلدية
ومصروفات الأمن ومصروفات المصالح البلدية والمصروفات المختلفة.
أما مصروفات التجهيز فهي :
- الدراسات والإنجازات المتعلقة بالتجهيزات المدرسية منها والصحية والحضرية,
- الدراسات والإنجازات المتعلقة بكل مشروع محلي من شأنه أن يساعد في إنماء البلدية.
تحدد القائمة النموذجية لمختلف النفقات حسب الطرق المنصوص عليها في المادة 62
من هذا الأمر القانوني.
المادة72: تعتبر إجبارية من بين مصاريف التسيير, المصروفات المتعلقة بتسديد الديون
المستحقة ومصروفات تسيير الإدارة البلدية ومصاريف جباية الضرائب والمداخيل والرسوم
والحقوق المحصلة لصالح البلدية وكذا المساهمات في الصندوق المشار إليه في المادة
70 من هذا الأمر القانوني.
المادة73: الاعتمادات المخصصة لمصروفات التجهيز تبقي مقبولة دون زمن محدد بشرط
أن يتم اعتماد المصروفات ويبدأ تنفيذ الأعمال قبل 31 من دجمبر بشرط أن تكون موضع
تأجيل اعتمادي سالف.
الفصل الثالث: التنفيذ والرقابة
المادة74: لا يمكن أن يتم تغيير الميزانية خلال السنة إلا بنفس المسطرة التي
تم بها إقرارها مع احترام القائمة. ويمكن أن يتم التحويل من مادة إلي مادة داخل
نفس الفصل بقرار من العمدة, وكل تحويل للاعتمادات من فصل إلي فصل يجب أن تتم الموافقة
عليه من طرف المجلس البلدي وكذا مصادقة سلطة الوصاية.
المادة75: يمسك العمدة- الأمر بالصرف في الميزانية البلدية- المحاسبة الإدارية
للمداخيل و النفقات و يعد الحساب الإداري الذي يقدمه لمداولات المجلس البلدي في
الدورة السابقة للدورة المخصصة للميزانية. يصادق على الحساب بقرار مشترك من الوزيرين
المكلفين بالداخلية و المالية .
المادة76: يتم تحويل فائض حساب التسيير إلى مداخيل السنة المالية المقبلة و تتم
الموافقة على هذا الحساب بقرار مشترك من وزيري الداخلية و المالية.
المادة77(جديدة): قواعد المحاسبة العمومية المطبقة على البلديات هي تلك المحددة
في الأمر القانوني رقم 89- 012 بتاريخ 23يناير 1989 المتضمن النظام العام للمحاسبة
العمومية.
المادة78: يخضع تنفيذ الميزانية البلدية للرقابة المالية طبقا للقواعد المطبقة
على ميزانية الدولة. هذه الرقابة تتم طبقا للإجراءات المحددة بالنصوص المعمول
بها.
المادة79: يكلف محاسب بالقيام بوظيفة محصل للبلدية.
و يعين من طرف وزير المالية و يقوم هذا المحاسب بإعداد حساب التسيير الذي يقدمه
إلى المجلس البلدي.
المادة80(جديدة): تعقد صفقات الخدمات و الأشغال و اللوازم لحساب البلدية حسب
الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 93- 011 الصادر بتاريخ 10 يناير 1993 المتضمن
نظام الصفقات العمومية. و تنشأ لجنة بلدية للصفقات العمومية يرأسها العمدة و تضم
مستشارين معينين من طرف المجلس البلدي ووكيلي دولة تعينهما السلطة الإدارية المحلية.
المادة 81: تعفى البلدية من حقوق التسجيل المترتبة على تحويل الملكية العائدة
لها من الهبات و المنح
|