|
الباب الثاني: العمدة و مساعدوه
الفصل الأول: البلدية
المادة 35: تتكون البلدية من العمدة و مساعديه .
المادة36(جديدة): ينتخب العمدة بالاقتراع العام المباشر. و يكون وجوبا رأس اللائحة
المترشحة التي حصلت على أغلبية الأصوات .
المادة37: إن عدد المساعدين للعمدة واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة
حسب ما إذا كان المجلس يتكون من 9 أو 11 أو 15 أو 17 أو 19 أو 21 عضوا.
في البلديات المقسمة إلى عدة دوائر انتخابية يحدد عدد المساعدين في المرسوم المشار
إليه في المادة 5 من هذا الأمر القانوني.
المادة 38(جديدة): ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه مساعدا أو عدة مساعدين
له . و في الثلاثين يوما التي تلي انتخاب المستشارين البلديين, تقوم سلطة الوصاية
باستدعاء المجلس البلدي لانتخاب المساعدين و يرأس العمدة هذه الجلسة.
المادة 39: ينتخب المساعدون في الدورة الأولى حسب كثرة الأصوات. و عدد الأصوات
المحصول عليه يحدد ترتيب التعيينات التي يمكن تحديدها فيما بعد في حالة التعادل
عن طريق السن والأقدمية في المجلس البلدي . في البلديات المقسمة إلى عدة دوائر
انتخابية , ينتخب مساعدو العمدة بطرق يحددها المرسوم الشار إليه في المادة 5 من
هذا الأمر القانوني .
المادة40: في حالة غياب أو مانع, فإن العمدة ينوب عنه في تسيير الشؤون الجارية
أحد مساعديه حسب ترتيب التعيينات.
المادة41: فترة انتداب العمدة ومساعديه هي نفس فترة انتداب المجلس .
المادة42: يمكن وضع حد لوظائف العمدة ومساعديه عن طريق الاستقالة أو التعليق
أو الفصل.
لا تكون استقالات العمدة ومساعديه نهائية إلا بعد قبولها من وزير الداخلية أو
مضي شهر على إرسالها مجددا إلى وزير الداخلية بواسطة بريد مضمون. يستطيع المجلس
البلدي بتصويت أغلبية (2/3)ثلثي أعضائه إقالة العمدة ومساعديه إلا أن هذا التصويت
لا يمكن أن يتم خلال الإثني عشر شهرا التي تلي انتخاب العمدة ومساعديه.
يجوز تعليق العمدة ومساعديه بعد الاستماع إليهم ودعوتهم إلى إعطاء توضيحات كتابية
حول القضايا المتهمين بها وذلك بموجب قرار معلل من وزير الداخلية ولا تتجاوز مدة
التعليق شهرين. في حالة ارتكاب خطئ خطير وعلى إثر تحقيق, يتم فصل العمدة ومساعديه
بموجب مرسوم معلل صادر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
المادة43(جديدة): عندما يتوقف العمدة أومساعدوه عن ممارسة أعمالهم لأي سبب, فإنه
يتم استبدالهم حسب الشروط التالية:
- يستبدل العمدة بالمستشار البلدي الذي يليه في ترتيب اللائحة ذات الأغلبية,
- بالنسبة للمساعدين يتم استدعاء المجلس البلدي من قبل سلطة الوصاية للقيام بإبدالهم
في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانقطاع عملهم .
المادة44: يساعد العمدة في تسيير شؤون البلدية مكتب يتألف من مساعديه ورؤساء
اللجان ومن الأمين العام للبلدية حيث يوجد.
المادة45: يجوز منح المستشارين تعويضا يوميا مدة الدورات. وظائف العمدة ومساعديه
مجانية. إلا أنه للمجلس البلدي منح علاوة دورة في حدود مسطرة يحددها مقرر من الوزير
المكلف بالداخلية.
كما للمجلس البلدي أن يمنح العمدة ومساعديه الذين يمارسون وظائفهم في كامل وقتهم
تعويضا عن وظائفهم وذلك في حدود مسطرة يحددها قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
يمنح العمدة تعويض إنابة يحدد في نفس الظروف.
الفصل الثاني: صلاحيات العمدة
المادة46: العمدة هو الجهاز التنفيذي للبلدية ويتخذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ
قرارات المجلس البلدي .
يسير العمدة البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وسلطة الوصاية .
يجوز للعمدة أن يفوض بقرار جزءا من صلاحياته لواحد أو أكثر من مساعديه أو إلىأحد
وكلاء البلدية.
المادة47: يمارس العمدة, باسم الدولة وتحت رقابة ممثلها, الصلاحيات المذكورة
في القسم الثاني من هذا الفصل.
العمدة عضو استحقاقي في جميع اللجان المحلية الخاصة بتعيين ممتلكات الدولة وبالرقابة
الاقتصادية.
المادة48: العمدة هو المسير للمصالح البلدية وبإمكانه أن يستعين بأمين عام معين
بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
القسم الأول: العمدة جهاز تنفيذ للبلدية
المادة49: العمدة هو الممثل للبلدية أمام القضاء وفي جميع التصرفات المدنية والإدارية.
المادة50: العمدة هو المسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي فهو:
- يعد الميزانية و ينفذها وهو الآمر بصرفها,
- يعد الحساب الإداري,
- يبرم عقود الإيجار و البيع و الشراء و المعاوضات و الهدايا و الصفقات العمومية
التي تسمح بها النصوص المعمول بها,
- يسهر على تنفيذ صفقات الأشغال البلدية,
- يعد الضرائب و الرسوم و المستحقات البلدية,
- يسير العمال,
- يدير ممتلكات البلدية العامة و الخاصة و يحافظ عليها.
المادة 51: العمدة هو الرئيس التسلسلي لعمال البلدية و هو الذي يعينهم في مناصبهم.
المادة 52: تعتبر قرارات العمدة نافذة بعد مضي 10 أيام على وضعها لدى سلطة الوصاية
ولم تعترض عليها و ذلك بخصوص الميادين التالية:
- عقود الإيجار و البيع و القسمة و المعاوضات,
- قبول الهدايا و الوصايا و إبرام الصفقات العمومية,
- تعيين الموظفين و فصلهم و تحديد رواتبهم,
- إعداد الضرائب و الرسوم و المستحقات,
- قرارات العمدة في ميدان العمران طبقا للنصوص المعمول بها.
أما بقية القرارات, فإنها تعتبر قابلة للتنفيذ فور نشرها أو إبلاغها. تلغيها سلطة
الوصاية في حالة انتهاكها للقوانين .
المادة53: كل خلاف ينجم بين العمدة و أغلبية المجلس, فإنه يرد إلى سلطة الوصاية
فتبت فيه.
الباب الثاني:العمدة وكيل الدولة
المادة 54: يقوم العمدة تحت رقابة السلطة الإدارية المحلية الممثلة للدولة بتنفيذ
و تطبيق القوانين و النظم و بصفة عامة جميع القرارات و التعليمات الصادرة عن السلطات
العليا. و هو مكلف بنشر و إبلاغ العقود و القرارات الإدارية و يصدق على التوقيعات
و هو ضابط شرطة قضائية.
المادة55: العمدة و مساعدوه ضباط حالة مدنية و العمدة مسؤول عن مصلحة الحالة
المدنية في البلدية.
المادة56: العمدة يملك سلطة الشرطة البلدية و يضمن تحت إشراف السلطة الإدارية
الممثلة للدولة سلامة النظام و الأمن العام و الصحة و السكينة و الأخلاق العامة
داخل تراب البلدية .
لا يجوز للعمدة أن يحد من حريات المواطنين إلا في حدود ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف.
المادة 57: تسهر مصلح الدولة المكلفة بالشرطة على تنفيذ قرارات السلطات البلدية
المتعلقة بالشرطة البلدية. وفي الحالات المستعجلة فإنه بإمكان العمدة أن يطلب
مساعدة مصالح الدولة المكلفة بالشرطة ويعلم ممثل الدولة المحلي بذلك فورا.
المادة58: قرارات العمدة باسمه وكيلا للدولة قابلة للتنفيذ فور إعلانها أو إبلاغها
ويجب أن ترسل فورا إلى السلطة الإدارية المحلية التي يمكن أن تلغيها أو تعدلها
في كل وقت. وبإمكان ممثل الدولة أن يحل محل العمدة إذا اقتضت الظروف ذلك.
|