|
الفصل الرابع
المادة20: يمكن إعلان جمعية ذات نفع عمومي بمرسوم بناء على من الوزير
المعني .
المادة21: يمكن لهذه الجمعيات القيام بجميع الأعمال التي تتعلق بالحياة المدنية
التي لا تحرمها أنظمتها الداخلية, إلا أنها لا تستطيع حيازة أو اقتناء مباني
أخرى أكثر مما هو ضروري لتحقيق هدفها .
المادة22: يتعين على كل الجمعيات التي ترغب في أن يعترف بمنفعتها العمومية أن
تتوفر مسبقا على الشروط المنصوص عليها في المواد من3 إلى 6 المذكورة أعلاه.
المادة23: يرسل طلب الاعتراف بالمنفعة العمومية إلى الوزير المعني مع الملف المرفق
معه والذي يتضمن إلزاميا الوثائق التالية:
أ- نسخة من الجريدة الرسمية التي تتضمن نسخة من مستخرج الإعلان,
ب- عرض يبين أصل ونمو هدف النفع العام للعمل,
ج- النظام الداخلي للجمعية في نسختين,
د- لائحة بالمؤسسات مع تبيان مقراتها,
ه- لائحة بأعضاء الجمعية مع تبيان أعمارهم وجنسياتهم ومهنهم ومساكنهم وإذا تعلق
الأمر باتحاد بين الجمعيات المتعددة فإنه يتعبن تقديم لائحة الجمعيات التي يتكون
منها الاتحاد مع الإشارة إلى عناوينها وهدفها ومقرها,
و- الحساب المالي الأخير,
ز- إعطاء كشف بأصول وخصوم المنقولات والعقارات,
ح- نسخة من مداولة الجمعية العامة التي تسمح لطلب الاعتراف بالمنفعة العامة
للجمعية.
هذه الوثائق كذلك الطلب تصدق بوصفها صحيحة وحقيقية وتوقع من طرف كل الأشخاص
المنتدبين من الجمعية العامة لهذا الغرض.
المادة24: تتضمن الأنظمة الداخلية:
أ- الإشارة إلى عنوان الجمعية وهدفها ومدتها ومقرها الاجتماعي,
ب- شروط قبول أو فصل أعضائها,
ج- قواعد تنظيم وسير الجمعية وكذلك تحديد السلطات المخولة للأعضاء المكلفين
بإدارتها أو قيادتها, وشروط تعديل أنظمتها الداخلية وكلك حل الجمعية,
د- الالتزام بإبلاغ سكرتير يا الدائرة الإدارية أو وزارة الداخلية كل ثلاثة
أشهر عن كل التغيرات التي تطرأ على إدارة أو قيادة الجمعية وأن تقدم السجلات
والوثائق المحاسبية بمناسبة كل ترخيص من رئيس الدائرة الإدارية له هو نفسه أو
لمن ينتدبه أو لمن ينتدبه وزير الداخلية.
ه- القواعد التي بموجبها سيتم نقل ممتلكات الجمعية في حالة حلها الاختياري أو
القانوني أو المنطوق بموجب مقرر من وزير الداخلية.
المادة25: تحال نسخة من مرسوم الاعتراف بالمنفعة العامة إلى رئيس الدائرة الإدارية
لإلحاقها بملف الإعلان.
وتوجه نسخة من المرسوم إلى الجمعية المعترف لها بالمنفعة العامة عن طريق رئيس
الدائرة الإدارية.
المادة26: تلزم كل جمعية أو إنجاز أو مؤسسة أو شركة أو مجموعة تتلقى إعانة مدرجة
في ميزانية الدولة أو بميزانية ملحقة بميزانية الدولة, أن تسلم حساباتها إلى
السلطة الإدارية المانحة للإعانة.
بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يطلب منها تقديم كل الوثائق التي تبرر النفقات وكذلك
كل الوثائق التي قد يكون من المفيد العرف عليها.
ويمكن أن تخضع لرقابة الإدارة بموجب مقرر مشترك من وزيري المالية والداخلية.
كل امتناع عن إعطاء معلومات أو عرقلة لممارسة الرقابة سيؤدي إلى إلغاء الإعانة.
المادة27: يمكن لكل الجمعيات المعترف بمنفعتها العامة أن تحصل على هدايا وهبات
غير أن المباني التي توجد ضمن وثيقة الهبة أو الوصية والتي قد تكون غير ضرورية
لسير الجمعية, فإن نقل ملكيتها يتم حسب الآجال والطرق التي ينص عليها مقرر قبول
الهبة ويحال ثمنها إلى صندوق الجمعية.
لا يمكن قبول هبة منقولة أو غير منقولة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع لصالح مانحيها.
المادة28: يمكن الاعتراف بطابع المنفعة العامة لكل الجمعيات الأجنبية المرخص
لها في ممارسة نشاطها في موريتانيا.
المادة29: تطبق مقتضيات المادة 463 من القانون الجنائي على المخالفات المنصوص
عليها في الفصل 2و3 من هذا لقانون .
المادة30(جديدة): تلغى كل الترتيبات السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة قانون
10 يناير 1936.
|