|
الفصل الثاني
المادة3: لا يمكن للجمعيات أن تتشكل أو تمارس نشاطاتها بدن إذن
مسبق من طرف وزير الداخلية ويمكن أن يكون هذا الإذن مرفوقا ببعض الشروط. كما
أن سير الجمعية يمكن أن يكون محدودا لفترة معينة.
ومهما يكن من أمر فإن الإذن المذكور أعلاه لا يمكن إعطاؤه إذا كانت الجمعية
المقصودة مؤسسة على قضية أو من أجل هدف غير مشروع مخالف للقوانين والأخلاق الحميدة
أو أن يكون لها هدف من شأنه المساس بوحدة التراب الوطني أو التهجم على الشكل
الجمهوري للحكومة.
المادة4(جديدة): تحل بموجب مقرر معلل من طرف وزير الداخلية الجمعيات:
1- التي تثير تظاهرات مسلحة أو غير مسلحة تهدد النظام الأمن العامين,
2- التي تتلقى أموالا من الخارج بهدف الإضرار بالمصلحة الوطنية,
3- التي خارج الهيئات المعترف بها رسميا, تمثل من حيث شكلها, طابع المجموعات
القتالية أو ميليشيات خصوصية,
4- التي تقوم بدعاية معادية للوطن, أو قد تستهدف النيل من وحدة التراب الوطني
أو تغيير الشكل الجمهوري للحكومة بالقوة,
5- التي تنال من مصداقية الدولة,
6- التي تمارس تأثيرا مفزعا على نفوس المواطنين أو التي قد تستهدف جمع أشخاص
قصد إثارة الفوضى أو التعامل مع العدو.
وعلى المحكمة العليا البت بصورة استعجالية إذا توصلت بدعوى إلغاء مقرر حل الجمعية
المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة5: توجه طلبات الترخيص إلى رئيس الدائرة الإدارية التي تعمل فيها الجمعية
وإلى وزير الداخلية إذا كانت الجمعية موجودة في نواكشوط .
المادة6: ولكي تكون الطلبات مقبولة لابد أن تبين عنوان وهدف الجمعية, ومكان وجودها,
ومقر مؤسساتها, بالإضافة إلى أسماء ومهن ومساكن وجنسيات أولئك الذين يتولون
بصفة من الصفات إدارة أو قيادة الجمعية.
المادة7: تعتبر لاغية بقوة القانون كل الجمعيات التي لا تتقدم بطلبات ترخيص تستجيب
للشروط المذكورة أعلاه.
المادة8 (جديدة): سيعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 3000 إلى 540000
أوقية كل أولئك الذين قاموا بتحمل أو لا يزالون يتحملون إدارة جمعيات تسير بدون
ترخيص أو جمعيات تم حلها أو تكتلات فعلية توجد في إحدى الحالات المذكورة في
المادة4 أعلاه .
و سيعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة و بغرامة من 270000 أوقية الأشخاص الآخرون
الذين شاركوا في تسيير هذه الجمعيات أو التكتلات الفعلية.
وتطبق نفس العقوبات على القادة والإداريين والمساهمين في نشاط الجمعيات التي
تسير دونما مراعاة للشوط الملزمة أو التي تتجاوز المدة التي تحدد مستقبلا بموجب
مقرر من وزير الداخلية كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
يمكن أن تحظر الإقامة على الأشخاص المدانين طبقا لهذه المادة و أن يحرموا مدة
5 سنوات على الأقل و10 سنوات على الأكثر, من الحقوق المبينة في المادة36 من
القانون الجنائي. و إذا كان المذنب أجنبيا يتعين على المحكمة بالإضافة إلى ذلك
أن تصدر حكما بتحريم إقامته على جميع تراب الجمهورية.
المادة9(جديدة): ينص مقرر حل جمعية معينة على كل الإجراءات المفيدة التي من شأنها
ضمان التصفية المحتملة لأملاكها .
و يمكن أن توضع تحت الحجز كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تعود ملكيتها
لجمعية تسير بدون ترخيص أو لجمعية محلولة أو تكتل فعلية حسب ما هو منصوص عليه
في المادة 8 أعلاه.
كما أن تصفيتها يمكن أن تتم عن طريق مصالح الأملاك حسب الأشكال و الشروط المنصوص
عليها في الحجز لصالح الدولة.
تصادر كل أزياء و شعارات و رموز الجمعيات و التكتلات التي يتم الإبقاء عليها
أو التي أعيد تشكيلها و كذلك كل الأسلحة و المعدات المستعملة أو الموجهة في
الاستعمال من طرف هذه التكتلات أو الجمعيات.
|