الجمهورية الإسلامية الموريتانية
عربى
النشرة الإعلامية
 
 
 
  عموميات
  الأعمال الحكومية
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  تحضير السفر إلى موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  قطاعات الأنشطة
  الإستثمار في موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
الرئاسة - الوزارة الأولى - وزارات - مؤسسات - التشريع
  دستور 1991 - الإتفاقيات - حرية الصحافة - الإجتماعات العامة - الجمعيات - المجموعات المحلية - الأحزاب السياسية - نصوص اخرى
 
  الفصل الأول
الباب الأول: في النشر
الباب الثاني: الإيداع الشرعي
 

الباب الثاني: الإيداع الشرعي

المادة 61: تخضع المنشورات في جميع أشكالها، الكتب ، الدوريات، الكراسات، الرسوم، البطاقات البريدية، الملصقات، الخرائط الجغرافية وغيرها، الأعمال الموسيقية والتصويرية والسينمائية أو الفوتوغرافية المعروضة للبيع بصفة علنية أو الموزعة التي تؤجر أو تمنح من أجل استنساخها لشكلية الإيداع الشرعي.
المادة 62: لا تدخل في مجال الإيداع :

  • أعمال الطباعة المعروفة بالطباعة المنزلية مثل الرسائل أو بطاقات الاستدعاء أو الاستشارة أو العنوان أو الزيارة الخ ... الرسائل أو الاظرفة المطبوعة عليها العناوين ،
  • أعمال الطباعة المعروفة بالطباعة الإدارية مثل النماذج والشكليات وعلامات وصيغ الفاتورات والعقود والكشوف والسجلات الخ...
  • أعمال الطباعة المعروفة بالطباعة التجارية مثل التعريفات ، والتعليمات، العلامات، بطاقات العينات الخ...

المادة63: يجب أن يكون كل عمل فني تخطيطي يدخل في السردي الوارد في الماد 60 مع مراعاة ترتيبات المادتين 68و71 موضوع إيداع يتم في نسختين من قبل صاحب المطبعة أو المنتج وفي 5 نسخ من قبل الناشر .
المادة64: يجب أن تحمل كافة نسخ العمل نفسه الخاضع للإيداع الشرعي البيانات التالية :
1- اسم صاحب المطبعة أوالمنتج
2- مقر الإقامة،
3- الشهر والتاريخ وسنة الإنشاء والنشر ،
4- عبارة " إيداع شرعي "يليها بيان السنة أو الفصل الذي تم فيه الإيداع ،
5- الرقم التسلسلي في سلسلة أعمال دار الطباعة أو دار النشر بالنسبة للمؤلفين الذين ينشرون أعمالهم بأنفسهم، يعوض هذا الرقم باسم المؤلف، ويتبع بكلمة " ناشر" ويجب أن يبين السحب الجديد تاريخ السنة التي تم فيها ويحمل العبارات الواردة أعلاه وكذلك تاريخ الإيداع الذي تم أصلا .

المادة 65:يجب أن تحمل الصور بجميع أشكالها والمعروضة للبيع أو التوزيع أو الكراء أو للمنح من أجل استنساخها اسم أو علامة المؤلف أو المتنازل عن حق الاستنساخ وكذا سنة الإنشاء .
المادة 66:يجب تسجيل كافة أعمال الطباعة أو النشر الخاضعة لأحكام هذا الأمر القانوني في سجلات خاصة ورد ذكرها في المادة 63من الفقرة أعلاه ويخصص لكل تسجيل رقم تسلسلي حسب السلسلة الترتيبية. ويجب أن تكون النسخ المودعة مطابقة للنسخ الجارية أو المطبوعة أو المصنوعة أو المعروضة للبيع أوالكراء أو التوزيع والتي من شأنها أن تساعد في حفظها، ويجب أن تكون الأفلام السينمائية مطابقة لتلك المخصصة للعرض في القاعات.

القسم الأول : إيداع صاحب المطبعة أو المنتج

المادة 67: يتم الإيداع الواقع على عاتق صاحب المطبعة والمنتج ، فيما يتعلق بالمنشورات، فور انتهاء السحب، ويتم مباشرة أو عن طريق البريد ، مع إعفاء من الرسوم الجمركية ، لدى مصلحة وثائق انواكشوط ، وعندما يتعلق الأمر بأعمال يتطلب إنجازها تعاون عدة اخصائيين يقوم بالإيداع آخر من لمستها يده، من بين الجماعة قبل تسليمها الى الناشر.

المادة 68: يمكن لأصحاب المطابع والمنتجين أن لا يودعوا أكثر من نسخة واحدة من النشر الجديد.

والأعمال التي لايتجاوز سحبها ثلاث مائة نسخة مرقمة . والتي يمكن عند تقديمها ،أعتبارها على أساس هذا الأمر القانوني بمثابة أعمال كمالية ؛ يجب على منتج الاسطوانات الفوتوغرافية والأفلام السينمائية إيداع نسخة منها لدا إدارة الإيداع الشرعي بمصلحة الوثائق. لا يدخل النشر الموسيقي في نطاق الإيداع الشرعي لصاحب المطبعة.

المادة 69: يصحب الإيداع بتصريح بالإعفاء من الرسوم البريدية في ثلاث نسخ مؤرخة و موقة ويعتبر بمثابة إفادة بإستلام للإعفاء من الرسوم البريدية . ويجب أن يذكر هذا التصريح :
1- اسم وعنوان صاحب الطبعة أو المنتج،
2- عنوان العمل والأسماء والموضوعات بالنسبة للصور والأوراق المقتطعة من الجرائد،
3- رقم السحب،
4- الاسم الأسري للمؤلف ولقبه المصحوبان عند الاقتضاء بالاسم المستعار على عدم ذكر المؤلف ،
5- اسم الشخص الذي تم السحب من أجله مع عنوانه واختصاصه،
6- تاريخ إكمال السحب ،
7- الرقم التسلسلي لأعمال صاحب المطبعة،
وترسل واحدة من نسخ التصريح إلى صاحب المطبعة ومعها حاشية من إدارة الإيداع الشرعي، وتحل محل إفادة الإستلام.

المادة 70: يعفى الناقشون والمصورون الذين يسحبون نسخا تصويرية حسب الوحدة والحاجة من اللوحات أو الكليشيهات التي يحتفظون بها في كل تصريح جديد أو إيداع بالنسبة لأي سحب آخر غير الأول . ويجب عليهم أن يذكروا في تصريحاتهم أن رقم السحب غير محدود.

القسم الثاني: إيداع الناشر

المادة71: يجب على كل ناشر أو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم مقامه (صاحب المطبعة الناشر،الجمعيات،النقابة ، الشركات المدنية أو التجارية، المؤلف الذي يشرف على نشر أعماله ، الأمناء الأساسيون للأعمال المستوردة الإدارة العمومية ) ويقوم ببيع أو توزيع أو كراء أو منح من أجل استنساخ عمل فني تخطيطي يحمل أولا يحمل عمل الشركة أو يودع نسخة كاملة منه عند إدارة الإيداع الشرعي لدى الوثائق الوارد ذكرها في المادة 68أعلاه الفقرة2.

وزيادة على ذلك يودع الناشر أو أي شخص يقوم مقامه أربع نسخ لدى وزارة الإعلام.

المادة72: يتم الإيداع الوارد في المادة أعلاه مباشرة عن طريق البريد وبالإعفاء من الرسوم البريدية.

المادة 73: يتم قبل العرض للبيع أو التوزيع أو الكراء أو المنح من أجل الاستنساخ، إلا فيما يتعلق بالنشر الموسيقي، الذي يتم فيه الإيداع في ظرف 3أشهر، يمكن إيداع الأعمال الكمالية المحددة في المادة 67من الأمر القانوني والنشرات الجديدة في نسختين فقط ترسل واحدة منهما إلى إدارة الإيداع الشرعي والأخرى إلى وزارة الإعلام.

ويجب إيداع الأسطوانات الفوتوغرافية والأفلام السينمائية باسم الناشر أو الموزع وفي نسخة واحدة لدى مصلحة الإيداع الشرعي في مصلحة الوثائق، وتودع التأليفات الموسيقية المكتوبة باليد أو المعادة ميكانيكيا في أقل من 10 نسخ في نسخة واحدة لدى مصحلة الإيداعي الشرعي بالوثائق التي تستنسخها فوتوغرافيا وتعيدها إلى المودعين عند انقضاء أجل قدره شهر واحد.

المادة 74: يصحب الإيداع بتصريح إعفاء في ثلاث نسخ مؤرخة و موقعة ويعتبر بمثابة إفادة باستلام تصريح الإعفاء ولا يخضع أي سحب جديد لهذا التصريح.

المادة75: يجب أن يشتمل التصريح فضلا عما ورد في المادة 68 أعلاه البيانات التالية:

  • التاريخ المقرر للعرض،
  • ثمن العمل الفني،
  • بالنسبة للكتب الحجم بالسانتمترات،
  • وعدد الصفحات خارج النص ،
  • اسم وعنوان الصانع والناشر.

وترسل واحدة من النسخ إلى الناشرأو الشخص الذي يقوم مقامه مع حاشية الإيداع الشرعي الذي يقوم مقام الإفادة بالإستلام.

القسم الثالث: العقوبات

المادة76: يمكن لوكالة الإيداع الشرعي، في حالة إنجاز كلي أو جزئي للإيداعات المنصوص عليها في هذا الأمر القانوني في ظرف شهر من توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة لم يتبعها أي رد، أن تقوم بشراء العمل غير المودع أو النسخ الناقصة من السوق، على حساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع لواجب الإيداع الشرعي.

المادة77: يعاقب بغرامة من 10000 إلى 50000 أوقية , و في حالة العودة بغرامة من 18000 إلى 100000 أوقية, كل شخص يتملص عن قصد من الواجبات المنوطة به بموجب هذا الأمر القانوني, و عند الانقضاء تنطق المحكمة بالحكم ضد المتهم و كذلك أيضا ضد المسؤول مدنيا في حالة وجوده مع التضامن بالالتزام بتسديد الأعداد المشتراة تلقائيا طبقا لترتيبات المادة السابقة, و فضلا عن ذلك, يمكن إصدار الأوامر بحجز و مصادرة النسخ التي تباع بطريقة غير شرعية و تنقضي الدعوى الجنائية بعد مرور 3 سنوات اعتبارا من النشر.

المادة 78: يجب على صاحب المطبعة أو المنتج أو الناشر أو أي شخص آخر يقوم مقامهما كل فيما يخصه إعداد تقرير عن حالة الأعمال الخاضعة للإيداع الشرعي و الحاملة للرقم التسلسلي المشار إليه في المادتين 64 و 69 و الممنوح لهذه الأعمال حسب سلسلة تراتبية في لوائح أعمال دار الطباعة و النشر, و يرسلون سنويا صورة في نسختين من هذا التقرير إلى مصلحة الإيداع الشرعي و صورة في نسختين إلى وزارة الإعلام.

المادة79: يجب أن تظهر البيانات الواردة في المادة 64 إما على الصفحة التي تحمل العنوان أو على إحدى الصفحات السابقة و إما عند نهاية النص أو على إحدى الصفحات حسب النص.

و فيما يتعلق بالرسوم و الصور الفوتوغرافية و الصور و الخرائط البريدية و الجغرافية يجب وضعها على الوجه و الظهر و عندما تتم طباعة النص و الصور و الرسوم و لوحات العمل الفني, عن طريق طباعتين مختلفتين يجب أن تظهر البيانات الواردة في المادة64 الوادة تلو الأخرى في المحل المحدد أعلاه.

ولا تعتبر هذه البيانات إلزامية بالنسة للأعمال غير الخاضعة للإيداع الشرعي و هذا هو الحال بصفة خاصة بالنسبة للأعمال المنشورة أو المطبوعة في الخارج و التي يتم إيرادها بغية بيعها بالوحدة أو بعدد منخفض من النسخ مباشرة في محلات البيع.

المادة80: يجب على كل صاحب مطبعة أو منتج أو صانع أو ناشر أو موزع, و بصفة عامة كل من يخضع لهذا الأمر القانوني, أن يمسك سجلا خاصا تسجل فيه حسب إنجازها كافة الأعمال الخاضعة للإيداع الشرعي.

و يجب أن تعيد هذه السجلات, البيانات الواردة في المادة 64, و سيخصص لكل عمل رقم تسلسلي في سلسلة غير منقطعة. و يجب أن يظهر ذلك الرقم على الأعمال و التصريحات الواردة في هذا الأمر القانوني.

المادة81: يجب ألا تستخدم أية مؤسسة أكثر من سجل واحد خاص و إذا كان للمؤسسة عدة فروع يمكن تخصيص سجل لكل فرع. و في هذه الحالة يعتبر كل فرع بمثابة مؤسسة مستقلة عن المؤسسة المركزية فيما يتعلق بإجراءات الإيداع الشرعي.

المادة82: و تعتبر مختلف الأرقام السنوية لنفس الدورة بمثابة عمل طباعة و نشر واحد.

و على ذلك الأساس, سيخصص لها رقم واحد في كل من سلسلة أعمال الطباعة و سلسلة أعمال النشر,
و سيخصص لها رقم تسلسلي جديد في بداية كل سنة, وكذلك في حالة تغيير العنوان أو شكلية أو فترات الصدور.

المادة83: تبقى الأحكام القانونية و التنظيمية السابقة, و غير المخالفة لهذا الأمر القانوني الذي سينشر وفق طريقة الاستعجال, نافذة.

   
 
 
اليوم
الطقس في انواكشوط
الدنيا = 17 درجة
القصوى = 33 درجة
   
الصرف
1 يورو = 389 أوقية
1 دولار = 300 أوقية
> للمزيد ...
اخر الأخبار
14/03/2013 رئيس الجمهورية يجدد تعليماته للحكومة باتخاذ التدابير لانجاز الاعمال المقررة في الآجال المتفق عليها

07/03/2013 البيان الصادر عن مجلس الوزراء

28/02/2013 إجتماع مجلس الوزراء

للمزيد من الأخبار عن موريتانيا
>تصفح موقع الوكالة الموريتانية للأنباء

 

دليل المواقع

إدارة
سياحة
إقتصاد
المؤسسات
الجمعيات
المجموعات المحلية
وسائل الإعلام
تهذيب
صحة