|
الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية
المادة 102( (جديدة ): يستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم تعدل طبقا للشكل المنصوص عليه في الدستور.
تعدل القوانين السابقة للدستور عند الاقتضاء من أجل مطابقتها مع الحقوق والحريات الدستورية في أجل لا يتعدى ثلاث (3
) سنوات اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون الدستوري.
وفي حالة عدم إجراء التعديلات المقررة في الفقرة السابقة في الآجال المحددة » يجوز لأي شخص أن يطعن بعدم دستورية هذه القوانين أمام المجلس الدستوري. ولا يمكن تطبيق الترتيبات المحكوم بعدم دستوريتها.
.
ينفذ هذا القانون على أساس أنه دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية. |