|
الباب التاسع: حول المؤسسات الاستشارية
المادة94: ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلي يتشكل من خمسة (5) أعضاء.
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى, ويجتمع المجلس
بطلب من رئيس الجمهورية. يبدي المجلس رأيا حول القضايا التي يستشيره رئيس
الجمهورية فيها.
المادة95: يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيا في المشاريع القانونية والأوامر
والمراسيم وكذا اقتراحات
القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمحالة إليه من طرف رئيس الجمهورية,
للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي أن يعين أحد أعضائه لإبداء رأي المجلس أمام الغرفتين
في مشروع أو اقتراح قانون أحيل إليه.
المادة96 : لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في كل مسألة
ذات طابع اقتصادي و اجتماعي تهم الدولة .
و تحال إليه كل خطة و مشروع قانون منهجي يكتسيان طابعا اقتصاديا و اجتماعيا
لإبداء الرأي فيهما.
المادة 97 : يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و قواعد سيره.
|