|
الباب الثامن: حول محكمة العدل السامية
المادة92 : تنشأ محكمة عدل سامية .
و تتشكل من أعضاء منتخبين و بعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية و مجلس
الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي في الغرفتين و تنتخب رئيسا من بين أعضائها.
يحدد قانون نظام تشكيل محكمة العدل السامية و قواعد سيرها و كذلك الإجراءات
المتبعة أمامها .
المادة93 : لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا
في حالة الخيانة العظمى.
لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت مطابق عن طريق
الاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
و تحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية .
الوزير الأول و أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم
و التي تكيف على
أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها , و تطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في
حالة التآمر على
أمن الدولة و كذلك على شركائهم .
و في الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد
الجرائم أو الجنح و كذا
تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.
|