الجمهورية الإسلامية الموريتانية
عربى
النشرة الإعلامية
 
 
 
  عموميات
  الأعمال الحكومية
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  تحضير السفر إلى موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  قطاعات الأنشطة
  الإستثمار في موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
الرئاسة - الوزارة الأولى - وزارات - مؤسسات - التشريع
  دستور 1991 - الإتفاقيات - حرية الصحافة - الإجتماعات العامة - الجمعيات - المجموعات المحلية - الأحزاب السياسية - نصوص اخرى
 
  الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ أساسية
الباب الثاني: حول السلطة التنفيذية
الباب الثالث : حول السلطة التشريعية
الباب الرابع: حول علاقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية
الباب الخامس : حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية
الباب السادس: حول المجلس الدستوري
الباب السابع : حول السلطة القضائية
الباب الثامن: حول محكمة العدل السامية
الباب التاسع: حول المؤسسات الاستشارية
الباب العاشر: حول المجموعات الإقليمية
الباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور
الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية
 

الباب السادس: حول المجلس الدستوري

المادة81: يتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء فترة انتدابهم 9 سنوات غير قابلة للتجديد.
يتم تجديد ثلث (1/3) أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات. يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا (1).

لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن 35 سنة ولا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية, كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.

يعن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري, من بين الأعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.

المادة82: وظائف أعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة والبرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخرى .

المادة83: يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع .

المادة84: يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

المادة85: يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها.
المادة86: تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها, وذلك للبت في مطابقتها للدستور.

وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (1/3) نواب الجمعية الوطنية أو لثلث (1/3) أعضاء مجلس الشيوخ تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.

وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري أن يبت في مدة شهر واحد,
إلا أنه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المدة إلى ثمانية(8) أيام.
وفي الحالات نفسها, يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري إلي تعليق مدة الإصدار.

المادة87: لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقتضى به.

لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري, وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية.

المادة88: يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النزاعات إليه.

   
 
 
اليوم
الطقس في انواكشوط
الدنيا = 17 درجة
القصوى = 33 درجة
   
الصرف
1 يورو = 389 أوقية
1 دولار = 300 أوقية
> للمزيد ...
اخر الأخبار
14/03/2013 رئيس الجمهورية يجدد تعليماته للحكومة باتخاذ التدابير لانجاز الاعمال المقررة في الآجال المتفق عليها

07/03/2013 البيان الصادر عن مجلس الوزراء

28/02/2013 إجتماع مجلس الوزراء

للمزيد من الأخبار عن موريتانيا
>تصفح موقع الوكالة الموريتانية للأنباء

 

دليل المواقع

إدارة
سياحة
إقتصاد
المؤسسات
الجمعيات
المجموعات المحلية
وسائل الإعلام
تهذيب
صحة