|
الباب الخامس : حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية
المادة78 : معاهدات السلم و الاتحاد و معاهدات التجارة و المعاهدات و الاتفاقيات
المتعلقة بالتنظيم الدولي , و تلك التي تلزم مالية الدولة, و المعاهدات الناسخة
أحكاما ذات طابع تشريعي , وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق
عليها إلا بموجب قانون .
ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد تصديقها أو الموافقة عليها .
فلا صحة للتنازل عن جزء من الأراضي الإقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رضى الشعب
الذي يدلي برأيه عن طريق الاستفتاء .
أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا الدستور,
فالأغلبية المطلوبة هي أربعة أخماس (4/5 ) الأصوات العبر عنها .
المادة79: إذا ما أعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس
الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث (1/3) النواب أو الشيوخ أن التزاما
دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور, توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة
عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.
المادة80: للمعاهدات أو الاتفاقيات المصدقة الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من
سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة أن يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو الاتفاقية. |