الجمهورية الإسلامية الموريتانية
عربى
النشرة الإعلامية
 
 
 
  عموميات
  الأعمال الحكومية
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  تحضير السفر إلى موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  قطاعات الأنشطة
  الإستثمار في موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
الرئاسة - الوزارة الأولى - وزارات - مؤسسات - التشريع
  دستور 1991 - الإتفاقيات - حرية الصحافة - الإجتماعات العامة - الجمعيات - المجموعات المحلية - الأحزاب السياسية - نصوص اخرى
 
  الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ أساسية
الباب الثاني: حول السلطة التنفيذية
الباب الثالث : حول السلطة التشريعية
الباب الرابع: حول علاقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية
الباب الخامس : حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية
الباب السادس: حول المجلس الدستوري
الباب السابع : حول السلطة القضائية
الباب الثامن: حول محكمة العدل السامية
الباب التاسع: حول المؤسسات الاستشارية
الباب العاشر: حول المجموعات الإقليمية
الباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور
الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية
 

الباب الرابع: حول علاقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية

المادة56: إقرار القانون من اختصاص البرلمان.
المادة57: تدخل في مجال القانون :

  • حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية و التبعات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم و أموالهم،
  • الجنسية، حالة الأشخاص و أهليتهم، الزواج، الطلاق و الميراث،
  • شروط إقامة الأشخاص ووضعية الأجانب،
  • تحديد الجرائم و الجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الإجراءات الجنائية، العفو الشامل ، إنشاء و تنظيم الهيئات القضائية و النظام الأساسي للقضاة ،
  • الإجراءات المدنية و طرق التنفيذ،
  • النظام الجمركي، نظام إصدار العملة، نظام المصارف و القرض و التأمين ،
  • نظام الانتخابات و التقسيم الإقليمي للبلاد ،
  • نظام الملكية و الحقوق العينية و الإلتزامات المدنية و التجارية ،
  • النظام العام للمياه و المعادن و المحروقات و الصيد و التجارة البحرية و الثروة الحيوانية و النباتية و البيئة،
  • حماية التراث الثقافي و التاريخي والمحافظة عليه ،
  • القواعد العامة المتعلقة بالتعليم و الصحة ،
  • القواعد العامة المتعلقة بالحق النقابي و حق العمل و الأمن الإجتماعي.
  • التنظيم العام للإدارة،
  • التنظيم الحر للمجموعات المحلية و اختصاصها و مواردها ،
  • الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الأنواع ،
  • إنشاء فئات المؤسسات العمومية،
  • الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين و كذلك النظام العام للوظيفة العمومية،
  • تأميم المؤسسات و تحويلات ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص،
  • القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني،
  • و تحدد قوانين المالية و موارد الدولة و تكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي،
  • تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط الاقتصادي و الإجتماعي للدولة .

و لقانون نظامي أن يوضح و يكمل أحكام هذه المادة.

المادة58: يرخص البرلمان في إعلان الحرب.

المادة59: المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية. يمكن أن يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصبغة التشريعية التي إتخذت بشأن هذه المواضيع شرط أن يعلن المجلس الدستوري أن النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.
المادة60: للحكومة, بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها, أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.

يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.

تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها. غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.

وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولي من هذه المادة, تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية.

المادة61: مبادرة القوانين من إختصاص الحكومة و أعضاء البرلمان. يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء و تحال إلى إحدى الغرفتين. تحال مشاريع القوانين المالية إلى الجمعية الوطنية.

المادة62: للحكومة و أعضاء البرلمان حق التعديل.

لاتقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية أو إحداث نفقات عمومية أو تضخمها إلا إذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات أو المدخر. كما يمكن أن ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 أو تنافي تفويضا بمقتضى المادة 60 من هذا الدستور . إذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات إحدى الفقرتين السابقتين، أصبح لرئيس الجمهورية آنذاك أ ن يلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يبت في الأمر في ظرف ثمانية(8) أيام.

المادة 63: يعتمد في مداولات مشروع القانون أمام أول غرفة أحيل إليها النص المقدم من طرف الحكومة، و الغرفة التي أحيل إليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الأخرى تداول حول النص المحال إليها.

المادة64 : تقدم مشاريع و اقتراحات القوانين بطلب من الحكومة أو الغرفة التي أحيلت إليها إلى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض.

المشاريع و الإقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا الطلب تحال إلى إحدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين و عددها خمس (5) لجان.

المادة65: للحكومة بعد افتتاح المداولات أن تعترض علي النظر في كل تعديل لم يحل من قبل إلي اللجنة.
بطلب من الحكومة, تصادق الغرفة التي أحيل إليها التعديل بتصويت واحد على كل أو جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة أو المقبولة من طرفها.

المادة66: تنظر الغرفتان في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية المصادقة على نص مطابق .

و في حالة الخلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال فإن المشروع يمكن أن يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين إلى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالأحكام موضوع المداولة.

ويمكن أن يحال هذا النص بالطريقة نفسها إلى الغرفتين للمصادقة عليه. و في هذه الحالة لا يقبل أي تعديل.
إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى اقتراح نص مشترك أو إذا لم تصادق الغرفتان عليه،للحكومة آنذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين أن تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الأمر .

المادة67: القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية:
لا يقدم المشروع أو الإقتراح إلي مداولة أو تصويت أول غرفة أحيل إليها إلا بعد انقضاء خمسة عشر(15) يوما بعد إيداعه.

تطبق في هذه الحالة الإجراءات المحددة في المادة 66, إلا أنه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية علي النص في قراءة أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها. يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها.

لا تصدر القوانين النظامية إلا بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها .

المادة68: يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية
يقدم مشروع قانون المالية إلى البرلمان فور دورة نوفمبر.
إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد المشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه، تحيل الحكومة المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون 15 يوما و يلجأ هنا إلى الإجراءات الواردة في المادة66 من الدستور.

إذا انقضت الدورة دون أن يصوت البرلمان على الميزانية أو إذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون 15 يوما مشروع الميزانية إلى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية.

و على الجمعية أن تبت في ثمانية(8) أيام ، و إذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة ، يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة .
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة و الميزانيات الإضافية.

و يتلقى في نهاية كل ستة أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة المنصرمة. و تقدم إليه الحسابات النهائية
لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها و يصادق عليها بقانون .

تساعد محكمة حسابات البرلمان و الحكومة في رقابة و تنفيذ قوانين المالية .

المادة 69: تتصدر جدول أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة و اقتراحات القوانين التي صادقت عليها، و ذلك وفق الأسبقية و حسب الترتيب الذي تحدده .

تخصص جلسة كل أسبوع بالأسبقية و بالترتيب الذي تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها.
تخصص جلسة كل أسبوع و بالأسبقية لأسئلة أعضاء البرلمان و أجوبة الحكومة .

المادة70 : يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) أيام على الأقل و ثلاثين(30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان .

لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية . فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها، فإن القانون يصدر و ينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة71 : الأحكام العرفية و حالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثلاثين (30) يوما.
للبرلمان أن يمدد هذه الفترة ، و في هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.

و يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الأحكام العرفية و حالة الطوارئ.

المادة72 : تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل إيضاحات تطلب منها بشان تسييرها و نشاطها .

المادة73 : يقدم الوزير الأول سنويا ، في دورة نوفمبر، تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العمة لبرنامجه للسنة المقبلة .

المادة74 : يعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا أمام الجمعية الوطنية ، و ينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة و ملتمس الرقابة.

يستخدم الوزير الأول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام.

للجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة، و يشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب أن يحمل بالتصريح هذا العنوان و توقيع صاحبه ، و لا يقبل الملتمس إلا إذا كان يحمل توقيع ثلث أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل.

لا يقع التصويت إلا بعد ثمان و أربعين ( 48) ساعة من إيداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة.

المادة75: يؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة إلى الاستقالة الفورية للحكومة و لا يحصلان إلا بأغلبية نواب الجمعية الوطنية و تحسب فقط الأصوات المناوئة أو الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.

تظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية إلي أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا وحكومة جديدين, وإذا رفض ملتمس رقابة ليس لموقعيه أن يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية .
للوزير الأول بعد مداولة مجلس الوزراء أن يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص.
وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادق عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الأربع و العشرين(24) ساعة اللاحقة طبقا للشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .

للوزير الأول أن يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام .

المادة76: يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية و غير العادية شرعا للتمكن من تطبيق أحكام المادة 75من هذا الدستور.

المادة 77 : إذ حدث تغييران للحكومة في أقل من 36 شهرا على إثر تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية أن يحل هذه الأخيرة .

و في هذه الحالة, تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز أربعين (40) يوما و تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) أسابيع بعد انتخابها .

   
 
 
اليوم
الطقس في انواكشوط
الدنيا = 17 درجة
القصوى = 33 درجة
   
الصرف
1 يورو = 389 أوقية
1 دولار = 300 أوقية
> للمزيد ...
اخر الأخبار
14/03/2013 رئيس الجمهورية يجدد تعليماته للحكومة باتخاذ التدابير لانجاز الاعمال المقررة في الآجال المتفق عليها

07/03/2013 البيان الصادر عن مجلس الوزراء

28/02/2013 إجتماع مجلس الوزراء

للمزيد من الأخبار عن موريتانيا
>تصفح موقع الوكالة الموريتانية للأنباء

 

دليل المواقع

إدارة
سياحة
إقتصاد
المؤسسات
الجمعيات
المجموعات المحلية
وسائل الإعلام
تهذيب
صحة