الجمهورية الإسلامية الموريتانية
عربى
النشرة الإعلامية
 
 
 
  عموميات
  الأعمال الحكومية
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  تحضير السفر إلى موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  قطاعات الأنشطة
  الإستثمار في موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
الرئاسة - الوزارة الأولى - وزارات - مؤسسات - التشريع
  دستور 1991 - الإتفاقيات - حرية الصحافة - الإجتماعات العامة - الجمعيات - المجموعات المحلية - الأحزاب السياسية - نصوص اخرى
 
  الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ أساسية
الباب الثاني: حول السلطة التنفيذية
الباب الثالث : حول السلطة التشريعية
الباب الرابع: حول علاقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية
الباب الخامس : حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية
الباب السادس: حول المجلس الدستوري
الباب السابع : حول السلطة القضائية
الباب الثامن: حول محكمة العدل السامية
الباب التاسع: حول المؤسسات الاستشارية
الباب العاشر: حول المجموعات الإقليمية
الباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور
الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية
 

الباب الثالث : حول السلطة التشريعية

المادة 45 : يمارس البرلمان السلطة التشريعية .
المادة 46 : يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين ، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

المادة 47 : ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة 5 سنوات بالإقتراع المباشر.

ينتخب الشيوخ لمدة 6 سنوات بالإقتراع غير المباشر . ويقومون بتمثيل المجموعات الإقليمية
للجمهورية يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ ويجدد ثلث ( 3/1 ) أعضاء
مجلس الشيوخ كل سنتين .

يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل
عن 25 سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن 35 سنة .

المادة 48 : يحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعلا واتهم كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض .
كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم التحديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون إليها.

المادة 49 : يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلية
انتخابهم .

المادة 50 : لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان و لا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه .

كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية
ما عدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها.

لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها سوي
في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه.

يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرف التي ينتمي إليها.

المادة 51: كل انتداب إلزامي باطل. حق التصويت أمر شخصي لأعضاء البرلمان.
للقانون النظامي أن يسمح - استثناء - بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يتمتع بتفويض لأكثر من إنابة واحدة.

وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات أو خارج أماكن الإجتماعات. ولرئيس الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري إقرار هذا البطلان.

جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية, وينشر محضر مداولتهما في الجريدة الرسمية.
لكل غرفة أن تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة أو بطلب من ربع (4/1) أعضائها الحاضرين.

المادة52: يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة, افتتاح الأولي منهما في النصف الأول من شهر نوفمبر, افتتاح الثانية في النصف الأول من شهر مايو. ولا تزيد مدة كل دورة علي شهرين.

المادة53: للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية حول جدول أعمال محدد. لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا واحدا.

تفتح الدورات فوق العادة و تختم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

المادة54: للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين و التدخل إذا طلبوه و الاستعانة بمفوضين للحكومة.

المادة55: ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.

   
 
 
اليوم
الطقس في انواكشوط
الدنيا = 17 درجة
القصوى = 33 درجة
   
الصرف
1 يورو = 389 أوقية
1 دولار = 300 أوقية
> للمزيد ...
اخر الأخبار
14/03/2013 رئيس الجمهورية يجدد تعليماته للحكومة باتخاذ التدابير لانجاز الاعمال المقررة في الآجال المتفق عليها

07/03/2013 البيان الصادر عن مجلس الوزراء

28/02/2013 إجتماع مجلس الوزراء

للمزيد من الأخبار عن موريتانيا
>تصفح موقع الوكالة الموريتانية للأنباء

 

دليل المواقع

إدارة
سياحة
إقتصاد
المؤسسات
الجمعيات
المجموعات المحلية
وسائل الإعلام
تهذيب
صحة