|
الباب الثاني: حول السلطة التنفيذية
المادة23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والإسلام دينه.
المادة24: رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه
حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي.
المادة25: يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء.
المادة 26 (جديدة): ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر.
يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المتشحين على هذه الأغلبية في الشوط الأول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين. لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المرشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول .
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولايزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية.
يجرى الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية .
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و45 يوما على لأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة ومانع الترشح لرئاسة الجمهورية. يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.
المادة 27 (جديدة): تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة أي وظيفة عمومية أو خصوصية ومع شغل منصب قيادي في أي حزب سياسي.
المادة 28 (جديدة): يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة .
المادة 29 (جديدة): يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه
.يؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه، اليمين على النحو التالي :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أودي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، و أن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وان أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية.
" وأقسم بالله العلي العظيم ألا أتخذ أو أدعم بصورة مباشره أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تودي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و 28 من هذا الدستور"
و يؤدي اليمين أمام المجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ
ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى. المادة 30 : يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للأمة وسياستها الدفاعية والأمنية
ويسهر علي تطبيقها .
يعين الوزير الأول وينهي وظائفه .
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول، ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم
. ينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول.
الوزير الأول و الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية
يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلي البرلمان عن طريق خطاب ، ولا يستدعي ذلك فتح
أي نقاش .
المادة 31 : لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين أن يحل
الجمعية الوطنية. تتم الانتخابات العامة 30 يوما على الأقل و 60 يوما على الأكثر
بعد حل الجمعية الوطنية .
تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا 15 يوما بعد انتخابها . إذا انعقد هذا الاجتماع
خارج الفترات المحددة للدورات العادية تفتتح شرعا دورة لمدة 15 يوما .
لا يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الإثني عشر شهرا التي تلي
هذه الإنتخابات.
المادة32: يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70من هذا
الدستور, وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير
الأول.
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.
المادة33: توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الإقتضاء من طرف الوزير الأول
والوزراء المكلفين بتنفيذها.
المادة34: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس وللجان
العليا للدفاع الوطني.
المادة 35: يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية
ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.
المادة 36: يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.
المادة37: يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.
المادة38: لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات
أهمية وطنية.
المادة39: يتخذ رئيس الجمهورية بعد الإستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيسي الغرفتين
وللمجلس الدستوري
التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والأمن
والاستقلال الوطنيين
وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية,
ويطلع الأمة على الحالة عن طريق خطاب.
وتنبع هذه الإجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد للسلطات العمومية
في أقرب الآجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حال ما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا.
لاتحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الإستثنائية.
المادة40: في حالة شغور أو مانع أعتبره المجلس الدستوري نهائيا ، يتولى رئيس
مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية .
يقوم الوزير الأول و أعضاء الحكومة, و هم في حالة استقالة, بتسيير الشؤون الجارية
.
ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم و لا أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء
ولا أن يحل الجمعية الوطنية .
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 3 أشهر ابتداء من إقرار شغور المنصب
أو المانع النهائي مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري .
لا يمكن إدخال أي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال
فترة الإنابة .
المادة 41 : يتحقق المجلس الدستوري من الشغور و المانع النهائي على أساس طلب
من :
- رئيس الجمهورية .
- أو رئيس الجمعية الوطنية.
- أ و الوزير الأول .
المادة 42 : يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية ويوزع
المهام بين الوزراء .
يدير وينسق نشاط الحكومة .
المادة 43 : تسهر الحكومة علي إعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات
المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في الإدارة و ا لقوات المسلحة، تسهر على نشر وتنفيذ القوانين و
النظم و هي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها
في المادتين 75و74 من هذا الدستور.
المادة44: تتعارض وظائف أعضاء الحكومة و ممارسة كل انتداب برلماني و كل وظيفة
تمثيل مهنية ذات طابع وطني و كل نشاط مهني و بصفة عامة مع كل وظيفة عمومية و
خصوصية.
يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك الإنابات و الوظائف
و المهام .
آما استبدال أعضاء البرلمان فيتم طبقا لأحكام المادة 48 من هذا الدستور .
|