|
الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ أساسية
المادة الأولي: موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ ديمقراطية و
اجتماعية.
تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل و
العرق و الجنس و المكانة الاجتماعية.
يعاقب القانون على كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.
المادة2: الشعب هو مصدر كل سلطة،
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين بواسطة الاستفتاء
ولا يحق لبعض الشعب و لا لفرد من أفراده, أن يستأثر بممارستها .
لا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له.
المادة3: يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون,
وهو عام علي الدوام متساو وسري.
يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية, ذكرا أو أنثي ويتمتع بحقوقه
المدنية والسياسية.
المادة4: القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع.
المادة5: الإسلام دين الشعب والدولة.
المادة6: اللغات الوطنية هي العربية والبلارية و السوننكية والولفية. اللغة
الرسمية هي العربية.
المادة7: عاصمة الدولة هي نواكشوط.
المادة8: الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين.
يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.
المادة9: شعار الجمهورية هو شرف-إخاء-عدل.
المادة10: تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلي وجه الخصوص:
- حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية,
- حرية دخول التراب الوطني والخروج منه,
- حرية الرأي وحرية التفكير,
- حرية التعبير,
- حرية الاجتماع,
- حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية
يختارونها,
- حرية التجارة والصناعة,
- حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي.
- لاتحد الحرية إلا بالقانون
المادة11: تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير
عنها.
تتكون الأحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية, بشرط احترام المبادئ
الديمقراطية,
وشرط أن لا تمس من خلال غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة
الأمة والجمهورية.
يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية.
المادة12: يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخري
سوي تلك التي يحددها القانون.
المادة13: يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي
ينص عليها القانون.
تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
ويمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي.
المادة14: حق الإضراب معترف به ويمارس في إطار القوانين المنظمة له.
يمكن أن يمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة.
يمنع الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطنيين.
المادة15: حق الملكية مضمون.
- حق الإرث مضمون.
- الأملاك الوقفية وأملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.
للقانون أن يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية ذلك.
لا تنزع الملكية إلا إذا فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق. يحدد
القانون نظام نزع الملكية.
المادة16: الدولة والمجتمع يحميان الأسرة.
المادة17: لاعذر لأحد في جهل القانون.
المادة18: يجب علي كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة أراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة
ضد أمن الدولة.
المادة19: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وأن
يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.
المادة20: المواطنون متساوون في أداء الضريبة, وعلى كل واحد منهم أن يشارك في
التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية.
لا تفرض ضريبة أيا كانت إلا بموجب قانون
المادة21: يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية علي التراب الوطني بحماية القانون
لشخصه وممتلكاته.
المادة22: لا يسلم أحد خارج التراب الوطني ألا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم. |