الجمهورية الإسلامية الموريتانية
عربى
النشرة الإعلامية
 
 
 
  عموميات
  الأعمال الحكومية
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  تحضير السفر إلى موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  قطاعات الأنشطة
  الإستثمار في موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
الرئاسة - الوزارة الأولى - وزارات - مؤسسات - التشريع
  تنظيم الوزارات
 
 
 

تنظيم وزارة الصيد و الإقتصاد البحرى

مرسوم رقم 67/98 المحدد لصلاحيات وزير الصيد والاقتصاد البحري وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.

المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات وزير الصيد والاقتصاد البحري وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه طبقا لترتيبات المرسوم رقم 093/ 75 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1993، المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية والموضح لطرق تسيير الهيئات الإدارية.

المادة 2 : يكلف وزير الصيد والاقتصاد البحري برسم وتنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الصيد البحري وعلوم البحار والبيئة والبحرية التجارية والنقل البحري إضافة إلى التكوين البحري.

ولهذا الغرض فهو مكلف أساسا بما يلي :

  • استصلاح واستغلال الثروات البحرية،
  • صيانة وحماية الثروات البحرية،
  • البحث العلمي في مجال الثروة السمكية وعلوم البحار،
  • إعداد وتطبيق القوانين والنظم في مجال نشاطه،
  • رقابة الصيد والتفتيش البحري،
  • الوقاية الصحية ومعايير النظافة وجودة المنتوجات البحرية،
  • تسيير وحماية الميدان العمومي والبنى التحتية للموانئ والشواطئ،
  • استصلاح وحماية الشاطئ،
  • حماية البيئة البحرية،
  • تنظيم وتطوير النقل البحري،
  • ترقية وتطوير منتوجات الصيد البحري ومصانع التحويل،
  • التكوين البحري،
  • التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في الميادين التي تهم اختصاصه.

يمارس وزير الصيد والاقتصاد البحري سلطة الوصاية الفنية المحددة بمقتضى القوانين والنظم المطبقة على الشركات ذات رأس المال العمومي والمؤسسات العمومية التابعة لقطاعه.

المادة 3 : الإدارة المركزية
تضم الإدارة المركزية بوزارة الصيد والاقتصاد البحري الهيئات التالية :

  • ديوان الوزير،
  • الأمانة العامة،
  • مندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحري،
  • مديرية التكوين والشؤون الإدارية،
  • مديرية الدراسات واستصلاح الثروات البحرية،
  • مديرية الصيد البحري،
  • مديرية ترقية منتوجات الصيد البحري،
  • مديرية البحرية التجارية،
  • المديرية الجهوية البحرية بداخلة انواذيبو،
  • المحطات.

المادة 4 : ديوان الوزير
يضم ديوان الوزير :

  • المكلفون بمهام،
  • المستشارون الفنيون،
  • المفتشية الداخلية،
  • الكتابة الخاصة.

المادة 5 : المكلفون بمهام
يعمل المكلفون بمهام تحت السلطة المباشرة للوزير ويكلفون بكل مهمة يسندها لهم الوزير، وتحدد مهامهم بموجب مقرر صادر عن الوزير.

المادة 6 : المستشارون الفنيون :
يكلف المستشارون بإعداد الدراسات وصياغة الآراء والمقترحات حول الملفات التي يكلفهم بها الوزير. كما انه بإمكان الوزير أن يكلفهم ببعض المهام بصفة خاصة.
لا يزيد عدد المستشارين الفنيين على أربعة من ضمنهم مستشار قانوني مكلف بالمحافظة على مطابقة النصوص للقوانين والنظم المعمول بها.

المادة 7 : المفتشية الداخلية
تكلف المفتشية الداخلية بالمهام التالية :

  • التأكد من فعالية تسيير نشاطات جميع الهيئات التابعة للقطاع والمؤسسات الخاضعة للوصاية، وذلك طبقا للقوانين والنظم المعمول بها، وسياسة وخطط عمل القطاع،
  • إبلاغ الوزير بكل التجاوزات الملاحظة في مجال التسيير المالي لإحالتها إلى هيئات الرقابة المختصة في الدولة. تضم المفتشية مفتشا عاما يساعده مفتشان.

المادة 8 : الكتابة الخاصة
تكلف الكتابة الخاصة بتسيير الشؤون الخاصة بالوزير، ويديرها كاتب خاص له رتبة رئيس مصلحة بالإدارة المركزية.

المادة 9 : الأمين العام
يكلف الأمين العام بما يلي :

  • تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف القطاع، وذلك تحت سلطة الوزير وبتفويض منه،
  • إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها،
  • متابعة ومراقبة تطبيق القرارات الصادرة عن الوزير،
  • ممارسة الرقابة، تحت سلطة الوزير وبتفويض منه، على المديريات والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع وكذلك تنسيق وإنعاش ومتابعة نشاطها،
  • المتابعة الإدارية للملفات والسهر على العلاقات مع القطاعات الأخرى،
  • تنظيم نشر وتمرير المعلومات،
  • إحالة المسائل التي تمت معالجتها من طرف المصالح إلى الوزير، وعند الاقتضاء، إرفاقها بملاحظاته،
  • إحالة الملفات الموجهة من طرف الوزير أو الأمين العام إلى المصالح،
  • اقتراح المواضيع التي يتم إدراجها في جدول أعمال مجلس الوزراء بالتعاون مع المكلفين بمهام والمستشارين والمديرين، وتحديد وتنسيق موقف الوزارة من موضوعات القطاعات الأخرى.

يمنح الأمين العام بتفويض من الوزير صلاحية توقيع كل المستندات المتعلقة بالنشاط الجاري في الوزارة، بموجب مقرر ينشر في الجريدة الرسمية، ويستثنى من ذلك المستندات المحالة إلى توقيع الوزير، بموجب الترتيبات التشريعية والتنظيمية الصريحة.

وفي حالة غياب أو إعاقة الأمين العام، يعين الوزير من ينوبه، بموجب مذكرة عمل، كما يتم إشعار مجلس الوزراء بكل إنابة تزيد مدتها على أسبوع.

وتلحق بالأمانة العامة المصالح التالية :

  • مصلحة السكرتيريا المركزية،
  • مصلحة العلاقات العمومية،
  • مصلحة المحاسبة،

تكلف مصلحة السكرتاريا المركزية بمركزة واستقبال وإحالة جميع بريد الوزارة، والاحتفاظ بالوثائق والأرشيف وسجلات البريد والإحالة.
تكلف مصلحة العلاقات العمومية بمساعدة القطاع في تنظيم الملتقيات والورشات والمؤتمرات وكذلك إجراءات سفر المأموريات والبعثات الأخرى.
تكلف مصلحة المحاسبة بتنفيذ الميزانية وتنظيم المحاسبة طبقا للقوانين والنظم المعمول بها وكذلك إعداد مشاريع الميزانية والصفقات وتسيير اللوازم والتموين.

المادة 10 : مندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحري
تتمثل مهام مندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحري في مبادرة القيام بعمليات المتابعة والتفتيش وتنسيقها ورقابة المجال البحري الموريتاني والنشاطات المرتبطة بالصيد البحري.
تم تحديد صلاحيات المندوبية بموجب المرسوم رقم : 94/120 الصادر بتاريخ 31 دجمبر 1994 والمتضمن إنشاء مندوبية لرقابة الصيد والتفتيش البحري.

المادة 11 : مديرية التكوين والشؤون الإدارية
تكلف المديرية بما يلي :

  • تطوير التكوين وتحسين الخبرة وزيادة مهارة الثروة البشرية العامة بقطاع الصيد والاقتصاد البحري،
  • تنسيق النشاط على المستوى التربوي والإشراف على إعداد محتويات البرامج وتنظيمها وتسيير مكوني جميع هيئات التكوين،
  • ضمان إصدار الشهادات ومتابعة اللجنة الإدارية المكلفة بالإشراف على تنظيم سير الامتحانات،
  • تنسيق تسيير الأشخاص والمباني واللوازم،
  • ترجمة المستندات،
  • حفظ الوثائق،

تضم المديرية ثلاث مصالح :

  • مصلحة التكوين،
  • المصلحة الإدارية،
  • مصلحة الترجمة.

1) مصلحة التكوين :
تكلف المصلحة بما يلي :
- إعداد ومتابعة برامج التكوين القاعدي بالتعاون مع الهيئات المكلفة بالتكوين،
- الرقابة التربوية على البرامج وعلى مراحل التكوين،
- القيام بدور سكرتيرية اللجنة الإدارية المكلفة بالإشراف على سير امتحانات هيئات التكوين التابعة للوزارة الوصية.
تضم المصلحة قسمين :
قسم البرامج والرقابة الترابية،
قسم الامتحانات والتكوين في الخارج

2) المصلحة الإدارية :
تكلف بما يلي :
- متابعة وتسيير الحياة المهنية للأشخاص،
- السهر على احترام القرارات الإدارية،
- تسيير وتنظيم المستندات ووسائل التكثير والأرشيف.

3) مصلحة الترجمة :
تكلف بترجمة المستندات الإدارية والفنية التي تهم القطاع ومتابعة التأشيرات بالاتصال مع مصالح المديرية العامة للتشريع والترجمة والنشر.

المادة 12 : مديرية الدراسات واستصلاح الثروات البحرية
تكلف بما يلي :

  • تصور وصياغة خطط استصلاح الثروات البحرية بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث المحيطات والصيد ومديرية الصيد البحري،
  • المشاركة في إعداد نظام ممارسة الصيد البحري بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث المحيطات والصيد البحري،
  • متابعة وتقييم وتحليل وضع خطط استصلاح الثروات البحرية،
  • تحليل وتوقع سناريوهات الاستصلاح،
  • جمع ومركزة ومعالجة جميع المعطيات الإحصائية المرتبطة بقطاع الصيد والاقتصاد البحري،
  • إنجاز دراسات اقتصادية واجتماعية عن القطاع بالتعاون مع هيئات القطاع والإدارات والمنظمات المعنية،
  • المشاركة مع القطاعات الأخرى في التفكير حول السياسة الجبائية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بقطاع الصيد والاقتصاد البحري،
  • نشر تقارير سنوية ودورية عن النشاطات،

تضم المديرية ثلاث مصالح :

  • مصلحة استصلاح الثروات البحرية،
  • مصلحة الدراسات الإحصائية،
  • مصلحة المعلوماتية.

1) مصلحة استصلاح الثروات البحرية :
تكلف بما يلي :
- جمع واستغلال كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بمختلف المصايد والثروات البحرية وتربية الأسماك وتحويل نتائج هذه المعلومات ونتائج أبحاث المركز الوطني لبحوث المحيطات والصيد البحري إلى مقترحات تهدف إلى ضمان ديمومة هذه الثروات،
- اقتراح النظام المتعلق بممارسة الصيد بشكل عام وتحديد المناطق وفترات ومعدات الصيد البحري بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث المحيطات والصيد البحري.

تضم المصلحة قسمين :
قسم الثروات البحرية،
قسم التقنيين.

2) مصلحة الدراسات الإحصائية :
تكلف هذه المصلحة بما يلي :
- متابعة تحليل وتوقع المؤشرات الاقتصادية لقطاع الصيد البحري،
- ترقية وتطبيق أنماط التوقعات الملائمة للقطاع،
- جمع ومعالجة المعلومات الإحصائية،
- إنجاز دراسات خاصة وظرفية،
- متابعة وتحليل حالة تطور التشغيل والوضعية الاجتماعية،
- متابعة تكاليف إنتاج البواخر والمصانع ومردوديتها
- دراسة وتحليل تطور النقل البحري والقطاعات المرتبطة به،
وتضم المصلحة قسمين :
قسم الدراسات،
قسم الإحصاء.

3) مصلحة المعلوماتية :
تكلف المصلحة بما يلي :
- تسيير شبكة المعلوماتية،
- تطوير التطبيقات المعلوماتية،
- تسيير قاعدة المعلومات،
- مساندة مديريات القطاع في المسائل المتعلقة بالمعلوماتية والتكوين في مجال المعلوماتية،
- الاهتمام بصيانة وحماية المعدات المعلوماتية.

تضم المصلحة قسمين :
قسم تسيير شبكة المعلوماتية،
قسم الدعم والمساعدة.

المادة 13 : مديرية الصيد البحري
تكلف مديرية الصيد البحري بما يلي :

  • ضمان تسيير المصايد المستغلة تطبيقا لخطة استصلاح الثروة البحرية،
  • ترقية وتعميم تقنيات الصيد الملائمة للاستغلال الأمثل للثروات البحرية.
  • المشاركة في إعداد ومتابعة تنفيذ النصوص المنظمة للصيد البحري،
  • ترقية وتأطير الصيد التقليدي والشاطئ،
  • إعداد وإصدار التصريحات والرخص للبواخر والزوارق طبقا لخطط الاستصلاح المحددة من طرف الوزارة،
  • المشاركة إن اقتضى الأمر ذلك في وضع السياسة الجبائية، المطبقة من طرف الحكومة،
  • الاحتفاظ بلائحة معلوماتية تحتوي على معلومات حول بواخر وزوارق الصيد البحري،
  • متابعة الإنتاج الذي تم تحقيقه في المنطقة الاقتصادية الخاصة لموريتانيا،

تضم المديرية أربعة مصالح :

  • مصلحة التقنيين،
  • مصلحة الصيد الصناعي،
  • مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ،
  • مصلحة الصيد القاري.

1) مصلحة التقنيين :
تكلف بما يلي :
- المشاركة في إعدادا وصياغة وتطبيق النصوص المنظمة للصيد البحري،
- متابعة تطبيق اتفاقيات الصيد البحري في مجال استغلال الثروة البحرية.

2) مصلحة الصيد الصناعي :
تكلف بإعداد رخص الصيد الصناعي طبقا للنظام المعمول به.
تضم المصلحة قسمين :
قسم الأسطول الوطني،
قسم الأسطول الأجنبي.

I) قسم الأسطول الوطني :
يكلف القسم بما يلي :
- إعداد رخص الصيد لبواخر الصيد الصناعي المجنسة،
- الاحتفاظ بلائحة معلوماتية لتلك البواخر.

II) قسم الأسطول الأجنبي :
يكلف هذا القسم بما يلي :
- إعداد رخص الصيد للبواخر الأجنبية،
- الاحتفاظ بلائحة معلوماتية لتلك البواخر.

3) مصلحة الصيد التقليدي والشاطئ :
تكلف بما يلي :
- إحصاء أسطول الصيد التقليدي والشاطئ،
- إعداد رخص أسطول الصيد التقليدي والشاطئ،
- إحصاء وضبط معدات الصيد البحري،
- الترخيص لمعدات الصيد التقليدي،
- الاحتفاظ بلائحة معلوماتية بأسطول الصيد التقليدي والشاطئ،
- متابعة إنتاج أسطول الصيد التقليدي والشاطئ،
- ترقية وتأطير أسطول الصيد التقليدي والشاطئ.

4) مصلحة الصيد القاري :
تكلف بما يلي :
- إحصاء قرى الصيادين وتقييم الإنتاج،
- تأطير وتكوين الصيادين بمختلف تنظيماتهم،
- متابعة المسائل المتعلقة بزراعة الأحياء البحرية،
- تشخيص وإنجاز المشاريع المتعلقة بالصيد القاري.

المادة 14 : مديرية ترقية منتوجات الصيد البحري
تكلف بما يلي :

  • إعداد وتطبيق السياسة المتعلقة بترقية الصادرات، وصحة وجودة المنتوجات البحرية،
  • إبراز العلامة المميزة للنوعية الصحية والتجارية،
  • متابعة ومراقبة وتوجيه مصانع التحويل،
  • مواكبة بروز تجمعات تعاونية ومهنية قادرة على المنافسة،
  • تسهيل نشاطات التسويق والتوزيع،
  • الحد من العقبات والعراقيل على المستويين الوطني والدولي،
  • ترقية وتطوير البنى التحتية الضرورية للتنمية،
  • تشجيع انتشار تقنيات التصنيع،
  • تشجيع الشراكة،

تضم المديرية مصلحتين :
مصلحة تثمن الصادرات البحرية،
مصلحة ترقية الصادرات البحرية.

- تعميم إجراءات التثمين والتحويل الأكثر ملاءمة،
تنقسم المصلحة إلى قسمين :
قسم مصانع التحويل،
قسم المنتوجات الجديدة.

I) قسم مصانع التحويل :
يكلف بما يلي :
- إعداد وتطبيق النصوص المتعلقة بشروط إقامة المصانع،
- الاحتفاظ بلائحة معلوماتية لمصالح التحويل والتخزين وطاقاتها ونمطها للمعالجة،
- متابعة المنتوجات المعالجة في المصانع.

II) قسم المنتوجات الجديدة :
يكلف بما يلي :
- ترقية وتطوير المنتوجات الجديدة التقليدية او الصناعية،
- تشجيع استغلال أنواع جديدة من الثروة،
- إدخال زراعة الأحياء البحرية.

3) مصلحة ترقية الصادرات البحرية :
تكلف بما يلي :
- ترقية صادرات منتوجات الصيد البحري عن طريق إعداد استراتيجية لدخول اكتشاف أسواق جديدة،
- تحسين نوعية المنتوجات البحرية،
- متابعة الصادرات والأسواق،

تضم المصلحة قسمين :
أ) قسم نوعية المنتوجات البحرية :
يكلف بما يلي :
- إعداد وتحسين نظام المعايير الصحية وشروط جودة منتوجات الصيد البحري بالتشاور مع المركز الوطني لبحوث المحيطات والصيد البحري،
- متابعة ومراقبة تطبيق المعايير الصحية،
- تنسيق الحصول على اعتماد المعايير الصحية لمؤسسات الصيد البحري،
- إبراز العلامة المميزة لنوعية المنتوج الوطني.

ب) قسم متابعة الأسواق :
يكلف هذا القسم بما يلي :
- جمع واستغلال وتعميم المعلومات المتعلقة بالأسعار وشروط القبول في الأسواق الخارجية،
- التنظيم والمشاركة في التظاهرات كالمؤتمرات والملتقيات والمعارض المتعلقة بالصيد البحري بالتشاور مع وكلاء القطاع،
- تسهيل الإجراءات وتقديم الاقتراحات من أجل تذليل العقبات والعراقيل أمام المنتوجات الوطنية،
- متابعة تطور الصادرات،
- تشكيل قاعدة معلومات.

المادة 15 : مديرية البحرية التجارية
تكلف مديرية البحرية التجارية بوضع السياسة والنصوص في المجالات التالية :

  • النقل البحري،
  • الملاحة والسلامة البحرية،
  • التشغيل والعمل البحري،
  • تسيير البحارة،
  • استصلاح الشاطئ وتسيير الميدان العمومي البحري،
  • تسيير البنى التحتية للموانئ ومحطات البواخر،
  • الوصاية على القيادة،
  • حماية البيئة ومتابعة التعويضات لدى المنظمات المختصة،
  • تنسيق الأعمال في مجال المساعدة والإنقاذ البحري ونشر المعلومات عن حالة الطقس البحري.

تضم المديرية أربعة مصالح :

  • مصلحة النقل البحري والموانئ،
  • مصلحة الملاحة والسلامة البحرية،
  • مصلحة استصلاح الشاطئ والبيئة البحرية،
  • مصلحة البحارة وتفتيش الشغل البحري.

1) مصلحة النقل البحري والموانئ :
تكلف بما يلي :
- إعداد ومراقبة تطبيق النصوص المتعلقة بالنقل البحري وإجراءات تنظيمه،
- اعتماد الحوار مع الشاحنين والناقلين ومختلف وكلاء النقل البحري،
- ضمان مراقبة الحركة البحرية وتنظيم المهن البحرية،
- متابعة صيانة وتوسعة الموانئ الخاضعة للوصاية،
- إعداد وتطبيق النصوص المتعلقة بنشاط الموانئ (القيادة، السحب، الإنارة)،
- مراقبة وحدات بناء وإصلاح السفن.

2)مصلحة الملاحة والسلامة البحرية :

تكلف بما يلي :
- القضايا المتعلقة بالملاحة وسلامة البواخر والأفراد في البحر والمساعدة والإنقاذ،
- الرقابة الفنية على البواخر التابعة للدولة (الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية)،
- اعتماد الشركات المصنفة،
- مرتنة وترقيم البواخر والزوارق،
- تحديد السعة الإجمالية للبواخر وتسيير الرهون العقارية البحرية،
- توزيع معلومات الطقس البحري،
- إعداد وتنظيم الإنقاذ في الشاطئ وفي أعالي البحار بالتشاور مع الإدارات الأخرى المعنية.

تضم المصلحة قسمين :
قسم الملاحة،
قسم السلامة البحرية والإنارة.

3) مصلحة استصلاح الشاطئ وحماية البيئة البحرية :
تكلف بما يلي :
- إعداد ووضع التشريع المتعلق بمنح وتحديد صيغ حيازة واستغلال الميدان العمومي البحري والسهر على تطبيقه،
- كل المسائل المتعلقة باستصلاح الشاطئ البحري،
- متابعة التشريع في مجال حماية البيئة البحرية.

تضم المصلحة قسمين :
قسم استصلاح الشاطئ،
قسم الوسط البيئي.

4)مصلحة البحارة وتفتيش الشغل البحري :
تكلف بما يلي :
- تعريف البحارة ومتابعة حياتهم المهنية،


المادة 16 : المديرية البحرية الجهوية بداخلة انواذيبو
تكلف بما يلي :
- تمثيل الإدارة المركزية للقطاع، على المستوى الجهوي،
- معالجة وتنسيق القضايا المتعلقة بمجالي الصيد البحري والبحرية التجارية،
- البحث عن الحلول للمسائل التي تطرح من طرف المستخدمين على المستوى الجهوي وذلك بالتشاور مع الإدارات المعنية،
- يعين مسؤول المديرية بموجب مرسوم ويمنح امتيازات المديرين المركزيين بالقطاع،

تضم المديرية مصلحتين :
- مصلحة الصيد البحري،
- مصلحة البحرية التجارية.

1) مصلحة الصيد :
تتولى هذه المصلحة، على المستوى الجهوي، وتنفيذ المهام الموكلة لمديرية الصيد وعلى وجه الخصوص:
- إحصاء أسطول الصيد البحري التقليدي والشاطئ،
- إصدار رخص الصيد التقليدي طبقا للإجراءات المحددة من طرف القطاع،
- متابعة نشاط الأساطيل بالتشاور مع مصالح مندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحري،
تضم المصلحة قسمين :
قسم الصيد التقليدي والشاطئ،
قسم الصيد الصناعي.

2) مصلحة البحرية التجارية :
تتولى هذه المصلحة، على المستوى الجهوي، تنفيذ المهام الموكلة لمديرية البحرية التجارية وعلى وجه الخصوص:
- إصدار أدوار الطواقم،
- توقيع عقود الالتزام،
- متابعة عقود العمل مع الطواقم الأجنبية،
- متابعة حركة البحارة باستثناء التعريف والشطب،
- المشاركة في إعداد لوائح معلوماتية للبحارة،
- نشر المعلومات المتعلقة بالطقس البحري،
- تنسيق عمليات الإنقاذ البحري،
- متابعة المسائل المتعلقة بالمجال العمومي البحري،

تضم المصلحة ثلاثة أقسام :
قسم الملاحة والسلامة البحرية،
قسم البحارة،
قسم تفتيش الشغل البحري

المادة 17 : المحطات
بإمكان الوزير، حسب الحاجة، إنشاء محطات بموجب مقرر وستحدد طبيعة العمل ومجال التدخل والتسمية والعلاقات التسلسلية والفنية مع هيئات المعنية ضمن مقرر الإنشاء.
ويتمتع رئيس المحطة برتبة رئيس مصلحة بالإدارة المركزية.
المادة 18 : تحدد مهام الأقسام بموجب مقرر صادر عن الوزير
المادة 19 : يحدد مقرر صادر عن وزير الصيد والاقتصاد البحري، تنظيم الأقسام إلى مكاتب وفرع.

   
 
 
اليوم
الطقس في انواكشوط
الدنيا = 17 درجة
القصوى = 33 درجة
   
الصرف
1 يورو = 389 أوقية
1 دولار = 300 أوقية
> للمزيد ...
اخر الأخبار
14/03/2013 رئيس الجمهورية يجدد تعليماته للحكومة باتخاذ التدابير لانجاز الاعمال المقررة في الآجال المتفق عليها

07/03/2013 البيان الصادر عن مجلس الوزراء

28/02/2013 إجتماع مجلس الوزراء

للمزيد من الأخبار عن موريتانيا
>تصفح موقع الوكالة الموريتانية للأنباء

 

دليل المواقع

إدارة
سياحة
إقتصاد
المؤسسات
الجمعيات
المجموعات المحلية
وسائل الإعلام
تهذيب
صحة