|
تنظيم وزارة الصناعة و المعادن

مرسوم رقم 78 -89 صادر بتاريخ 14 نوفمبر 1989 يحدد صلاحيات وزير المعادن والصناعة
وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه .
المادة الأولى _ تسند إلى وزير المعادن والصناعة المهام التالية :
- في الميدان المنجمي :
- تحديد سياسة معدنية،
- تطوير التنقيب والبحث الجيولوجي والمعدني،
- وضع خرائط جيولوجية وتحديد الدراسات المتعلقة بالقطاع المعدني،
- إعداد وتطبيق النظم المتعلقة بنشاطات البحث واستخراج وتحويل المواد المعدنية،
- تنمية واستغلال الثروات المعدنية .
- في الميدان الصناعي:
- وضع سياسة صناعية ، وتوجيه وتخطيط التنمية الصناعية ،
- تطوير الصناعة،
- تنظيم وتنسيق النشاطات الصناعية ومراقبة وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بذلك.
المادة 2 : يمارس وزير المعادن والصناعة سلطات الوصاية والمراقبة المحددة بالقوانين
والنظم المعول بها على الشركات ذات الاقتصاد المختلط :
- الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم _سم )،
- الشركة العربية للصناعة والتعدين (ساميا )،
- الشركة العربية للحديد والصلب (صافا)،
- الشركة الموريتانية لصناعة السكر (سوميس)،
- الشركة العربية لمعادن اينشيري (سامين ) .
كما تخضع للوصاية الإدارية لوزارة المعادن والصناعة ، المؤسسة العمومية التالية
:المكتب الموريتاني للبحث الجيولوجي (م.م.ب.ج.)
المادة 3 - تشمل الإدارة المركزية لوزارة المعادن والصناعة:
- الأمين العام،
- المستشارين الفنيين للوزير،
- المراقب للشؤون الإدارية،
- مديرية الصناعة ،
- مديرية المعادن والجيولوجيا،
- مديرية الشؤون الإدارية والمالية،
- خلية التخطيط .
المادة 4 : يكلف الأمين تحت سلطة الوزير بما يلي :
تنسيق ومتابعة نشاط المديريات والأجهزة والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة وبالخصوص
مراقبة وتنفيذ قرارات الوزير،
تسيير شؤون العمال والاعتمادات المرصودة في ميزانية الوزارة ؛
التصرف في الأثاث والعقارات المحولة للوزارة .
تتبع للأمانة العامة المصالح التالية:
- مصلحة الترجمة،
- مصلحة العلاقات العمومية ،
- خلية التخطيط ، وهي مكلفة باستغلال الإحصائيات والدراسة والتقييم والبحث عن
تمويل المشاريع وبصفة عامة تصميم النشاطات الخاصة بالقطاع الوزاري.
تضم خلية التخطيط :
- قسم الإحصائيات،
- قسم العلاقات الخارجية.
المادة 5 : يقوم المشتشارون الفنيون في الوزارة بصفة عامة بالمهام الدائمة أو
الخاصة التي يسندها الوزير إليهم . ويمكن أن يعهد إلي المستشارين على وجه الخصوص
بالمهام التالية :
- القيام بالتنسيق مع الأمين العام للقطاع والمديرين المعنيين بدراسة أولية لإبراز
مختلف الجوانب من القضايا الهامة المرفوعة إلى علم أو قرار الوزير ،
_ إعداد كل دراسة تتعلق بقضايا مستعجلة أو هامة أو ذات طابع مشترك بين عدة قطاعات
تتعين دراستها على مستوى ديوان الوزير .
المادة 6 : تسند إلى مراقب الشؤون الإدارية المهام المحددة في المرسوم 119 -82
بتاريخ 30 نوفمبر 1982.
المادة 7:يسند إلى مديرية المعادن والجيولوجيا :
- إعداد وتطبيق السياسة المعدنية وهو ما يجعلها تساهم في تصور وإعداد النصوص التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بالمجال الجيولوجي والمعدني .
- مركزة وحفظ وتزويد الغير بالمعلومات الجيولوجية والمعدنية قصد استغلال الثروات
الوطنية،
- مراقبة تطبيق القوانين والنظم المعمول بها في مجال البحث عن المواد المعدنية
واستخراجها وتحويلها.
وتضم مديرية المعادن والجيولوجيا :
- قسم بنك المعلومات،
- قسم المكتبة.
- مصلحة المعادن ويتبعها :قسم المتابعة ومراقبة الشركات ،
- مصلحة المحروقات ويتبعها :قسم النهوض بالبحوث عن المحروقات.
المادة 8 - يسند إلي مديرية الصناعة :
- تصور وتطبيق السياسة الصناعية للدولة. ولهذا الغرض فهي تساهم في إعداد النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة ،
- تطوير الصناعة وبهذا الخصوص تقوم بمساعدة الصناعيين والمستثمرين على تشخيص المشاريع
الصناعية ودراستها .
- تكوين ملفات القبول في النظم الخاصة الواردة في قانون الاستثمارات،
- مراقبة الصناعات سواء في ما يتعلق بالوفاء بالالتزامات المأخوذة عند القبول أو
في ما يتعلق بالأساليب التقنية أو جودة المنتجات المصنوعة عند الاقتضاء ،
- تحديد السعر بالمصنع بالتعاون مع مصالح التجارة ،
- جمع ونشر المعلومات الفنية والاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالصناعة،
- تجهيز وتسيير المناطق الصناعية،
- حماية الملكية الصناعية وترقية البحث الفني .
وتضم مديرية الصناعة :
- خلية الدراسات والتطوير الصناعي ويتبعها :
- قسم مساعدة المقاولات،
- قسم تطوير ومتابعة المشاريع،
- قسم التكوين وتحسين المستوى،
- قسم الإحصائيات الصناعية.
- مصلحة الملكية الصناعية والتقنية ويتبعها :
- قسم الملكية الصناعية ،
- قسم المواصفات والمقاييس.
- مصلحة مراقبة الشركات وتضم :
- قسم التحقيق (مراقبة الجودة ).
يساعد مدير الصناعة مدير مساعد ينوب عنه في حالة غيابه ويتم تعيينه بموجب مرسوم
.
المادة 9 - يسند إلى مديرية الشؤون الإدارية والمالية :
- إعداد مشروع ميزانية الوزارة تحت سلطة الأمين العام وبالتعاون مع المديريات
الأخرى ومتابعة وتنفيذ الميزانية،
- مسك محاسبة مالية ومحاسبة مادية،
- اقتناء وتسيير ومراقبة اللوازم،
- تسير العمال وتطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظم الأساسية الخاصة
والنصوص التي تحكم وكلاء الدولة المساعدين،
- إعداد وتعديل النصوص التنظيمية المتعلقة بعمال القطاع .
وتضم مديرية الشؤون الإدارية والمالية:
- مصلحة العمال،
- مصلحة المحاسبة،
- مصلحة اللوازم.
المادة 10 : تنظيم المديريات والمصالح والأقسام إلى مكاتب وأقسام فرعية سيحدد
حسب الحاجة بموجب مقرر من وزير المعادن والصناعة .
|