الجمهورية الإسلامية الموريتانية
عربى
النشرة الإعلامية
 
 
 
  عموميات
  الأعمال الحكومية
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  تحضير السفر إلى موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  قطاعات الأنشطة
  الإستثمار في موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
الرئاسة - الوزارة الأولى - وزارات - مؤسسات - التشريع
  تنظيم الوزارات
 
 
 

تنظيم وزارة العدل

مرسوم رقم 017 - 97 صادر بتاريخ 3 فبراير 1997 يحدد صلاحيات وزير العدل وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه

المادة الأولى: تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 075-93 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1993 المحدد لشروط إنشاء وتنظيم الإدارة المركزية والمحدد لترتيبات تسيير ومتابعة البنى الإدارية، يحدد هذا المرسوم صلاحيات وزير العدل وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه

المادة2: يكلف وزير العدل بمهمة عامة تتمثل في العداد ووضع السياسة القضائية وإدارة القضاء . ولهذا الغرض فإنه يمارس الصلاحيات التالية على الوجه الخصوص :

- حفظ ختم الدولة ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون المدني والتنظيم القضائي ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاء وأعوان القضاء،
- تقنين القانون القضائي ؛
- دراسة وإعداد ومتابعة الإصلاحات القضائية ؛
- مراقبة الشؤون المدنية والجنائية ؛
- إدارة المحاكم وتسير الأشخاص التابعين للقضاء وخاصة القضاة
وكتاب الضبط،
- إدارة السجون ؛
- رقابة تنفيذ العقوبات وطلبات الحرية المشروطة والتحقيق في طلبات العفو الخاص ؛
- المسائل المتعلقة بالجنسية ،الخيارات والتجنس ؛
- إعداد وتطبيق المعاهدات الدولية في مجال القضاء ؛
- رقابة الحالة المدنية ؛
- رقابة ممارسات الدعوى العمومية ؛

المادة 3: تتشكل الإدارة المركزية لوزارة العدل من:

  • ديوان الوزير ؛
  • الأمانة العامة ؛
  • المديرية المركزية .
  • - ديوان الوزير

المادة 4: يتألف ديوان الوزير من : مكلفين اثنين بمهام ، وثلاثة مستشارين فنيين، ، ومفتشية عامة للإدارة القضائية والسجون ، والسكرتاريا الخاصة بالوزير.

وتلحق بديوان الوزير اللجنة الدائمة لتقنين القانون القضائي المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.

المادة 5: يوضع المكلفان بمهام تحت السلطة المباشرة للوزير ويكلفان بكل إصلاح ، أو دراسة أو مهة يسندها الوزير لهما .

المادة 6:يوضع المستشارون الفنيون تحت السلطة المباشرة للوزير .ويعدون دراسات ومذكرات واقتراحات حول الملفات التي يسندها الوزير لهم.

يكلف أحد المستشارين الفنيين بالشؤون القانونية ، ويختص المستشاران الآخران على التوالي، من حيث المبدأ، طبقا للبيانات التالية :

  • مستشار مكلف بالشؤون القضائية والطعون لصالح القانون وملتمسات إعادة النظر ،
  • مستشار مكلف بالمسائل المتعلقة بالسجون ورقابة ممارسة الدعوى العمومية .

المادة 7: تكلف المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون بمهمة عامة ودائمة لتفتيش جميع الهيئات الإدارية والقضائية التابعة لوزارة العدل ، وبكل مهمة أخرى يسندها الوزير لها .

يرأس المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة مفتشين ، ويحد تنظيمها وتسييرها بمرسوم .

المادة 8: تدير السكرتاريا الخاصة ، الشؤون الخصوصية لوزير العدل .

المادة 9: تنشأ لدى وزير العدل لجنة استشارية تدعى اللجنة الدائمة لتقنين القانون القضائي ، تتألف من خمسة أعضاء يعينهم وزير العدل .وتكلف بإعطاء رأي فني حول مشاريع النصوص في مجال القانون القضائي وحول تقنينه ، وبصفة عامة حول المسائل القانونية التي يسندها الوزير لها .وتحدد صلاحية اللجنة وتنظيمها وطرق سير أعمالها بمقرر صادر من وزير العدل

2-الأمانة العامة

المادة 10:تسهر الأمانة العامة على تطبيق القرارات المتخذة من الوزير وهي مكلفة بتنسيق نشاطات كافة مصالح القطاع .
تؤدى مهام الأمانة العامة من طرف أمين عام تلحق به مصلحتان :

  • مصلحة الترجمة ،
  • مصلحة السكرتاريا المركزية .

أ-الأمين العام

المادة 11: تتمثل مهمة الأمين العام في أن ينفذ ، تحت سلطة الوزير وبتفويض منه ، الأعمال المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 075-93 الصادر بتاريخ 6يونيو ، وخاصة :

- إنعاش وتنسيق ورقابة نشاطات مصالح القطاع ،
- المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية ،
- إعداد ميزانية القطاع ورقابة تنفيذها،
- تسير المصادر البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرف القطاع. ب- المصالح الملحقة بالأمين العام

المادة 12: تكلف مصلحة الترجمة بترجمة كل الوثائق والعقود القانونية ذات الأهمية للقطاع .

المادة13: تقوم مصلحة السكرتاريا المركزية ب:

- تلقي وتسجيل وإرسال بريد القطاع ؛
- استقبال وإعلام وتوجيه الجمهور ؛
- أعمال الطباعة والتكثير والتوثيق .
وتضم مصلحة السكرتاريا قسمين :
-قسم البريد ؛
-قسم التوثيق

3-المديريات المركزية

المادة 14: المديريات المركزية للوزارة هي :

  • مديرية الدراسات والإصلاح والتشريع ؛
  • مديرية الإدارة القضائية والشؤون المدنية ؛
  • مديرية السجون والشؤون الجنائية ؛
  • مديرية الشؤون الإدارية والمالية .

1-مديرية الدراسات والإصلاح والتشريع

المادة15: تمارس مديرية الدراسات والإصلاح والتشريع الصلاحيات التالية :

- دراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاكم والقانون المطبق أمامها ؛
- دراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاء وأعوان القضاء ؛
- تقنين القانون القضائي ،
- دراسة وإعداد ومتابعة وتقييم الإصلاحات القضائية؛
- دراسة وإعداد المعاهدات الدولية المتعلقة بالقضاء ؛
- التعاون القانوني القضائي ؛
- متابعة نزاعات وزارة العدل ؛
- التوثيق والنشر وتعميم القانون .

تدار مديرية الدراسات والإصلاح والتشريع من طرف مدير يساعده مدير مساعد وتضم ثلاث مصالح :

  • مصلحة الدراسات والإصلاح
  • مصلحة التشريع ؛
  • مصلحة التوثيق والنشر القانوني.

المادة 16 - تمارس مصلحة الدراسات والصلاح الصلاحيات التالية :

-دراسة وإعداد ومتابعة الصلاحيات القضائية ؛
-التعاون القانوني والقضائي ؛
-متابعة نزاعات الوزارة ؛
تضم مصلحة الدراسات والإصلاح ثلاثة أقسام :
- قسم الدراسات والبرمجة ؛
- قسم التعاون القانوني والقضائي؛
- قسم النزاعات .

المادة 17- تكلف مصلحة التشريع بإعداد وإنماء القانون والتقنين القضائي وتضم قسمين :

-قسم إعداد وإنماء القانون ؛
- قسم تقنين القانون القضائي .

المادة18- تكلف ملحة التوثيق والنشر القانوني بتعميم القانون والتوثيق والنشر القانوني ،والإحصاءات والمعلوماتية ،وتضم ثلاثة أقسام :

-قسم المكتبة القانونية والقضائية ؛
-قسم النشر القانوني وتعميم القانون ؛
-قسم الإحصاءات والمعلوماتية ؛

2-مديرية الإدارة القضائية والشؤون المدنية

المادة19- تمارس مدرية الإدارة والشؤون القضائية الصلاحيات التالية :

-متابعة المسائل المتعلقة بالختم ؛
- رقابة الشؤون المدنية ؛
- إدارة شؤون القضاة ؛
- متابعة المسائل المتعلقة بأعوان القضاء والمهن القانونية والقضائية ؛
- إدارة المحاكم وإعداد وتنفيذ ميزانيتها ؛
- تطبيق معاهدات الدولية في مجال القضاء ؛
- رقابة الحالة المدنية ؛
- المسائل المتعلقة بالجنسية والتجنس ؛
- المسائل المتعلقة بمنح صفة ضابط شرطة قضائية .
تدار مديرية الإدارة القضائية والشؤون المدنية من طرف مدير يساعده مدير مساعد ،وتضم ثلاث مصالح :

  • مصلحة شؤون المحاكم ؛
  • مصلحة شؤون القضاة ؛
  • مصلحة الشؤون المدنية .

المادة 20- تكلف مصلحة شؤون المحاكم بإدارة المحاكم وتطبيق المعاهدات الدولية في مجال القضاء ،وتضم ثلاثة أقسام :

-قسم تنظيم وتسيير المحاكم ؛
- قسم لوازم وتجهيز المحاكم ؛
- قسم تطبيق المعاهدات الدولية .
المادة 21- تكلف مصلحة شؤون القضاء بإدارة الأشخاص التابعين لسلك القضاة ، وتضم قسمين :

-قسم تسيير القضاة ؛
-قسم التكوين المهني للقضاة .

المادة 22- تكلف مصلحة السؤون المدنية بالختم ورقابة الحالة المدنية ،وبالمسائل المتعلقة بالجنسية وبالخيارات وبالتجنس وبالمهن القانونية والقضائية وتضم ثلاثة أقسام :

- قسم الختم ؛
- قسم رقابة الحالة المدنية والتجنس ؛
- قسم المهن القانونية والقضائية .

3-مديرية إدارة السجون والشؤون الجنائية

المادة 23 -تمارس مديرية إدارة السجون والشؤون الجنائية الصلاحيات التالية :

- إدارة السجون
- رقابة الوضعية المادية والصحية لمؤسسات السجون ؛
- إعداد وتنفيذ ميزانية مؤسسات السجون
- النظر في طلبات الحرية المشروطة ؛
- طلبات العفو الخاص ، والمسائل المتعلقة بالعفو العام ؛
- مسك صحيفة السوابق العدلية المركزية
- إعادة التأهيل والدمج الاجتماعيين للمعتقلين والجانحين القصر ؛
تدار مديرية إدارة السجون والشؤون الجنائية من طرف مدير يساعده مدير مساعد ، وتضم ثلاث مصالح :

  • مصلحة إدارة السجون ؛
  • مصلحة إعادة الدمج الاجتماعي ؛
  • مصلحة الشؤون الجنائية .

المادة 24- تكلف مصلحة إدارة السجون بإدارة السجون ،ورقابة وتنفيذ العقوبات والنظر في طلب الحرية المشروطة ، وتضم ثلاث أقسام :

-قسم مؤسسات السجون ؛
- قسم رقابة تنفيذ العقوبات ؛
- قسم الحرية المشروط .

المادة 25- تكلف إعادة الدمج الاجتماعي بإعادة التأهيل والدمج والاجتماعيين للمعتقلين ، والجانحين القصر وتضم ثلاثة أقسام :

-قسم إعادة تأهيل المعتقلين ؛
- قسم العمل السجني والتكوين المهني ؛
- قسم الجانحين القصر .

المادة 26 - تكلف مصلحة الشؤون الجنائية بدراسة طلبات العفو الخاص وبالمسائل المتعلقة بالعفو العام ، ومسك صحيفة السوابق العدلية المركزية ، وتضم قسمين :

-قسم العفو الخاص والعفو العام ؛
-قسم صحيفة السوابق العدلية المركزية .

4 -مديرية الشؤون الإدارية والمالية
المادة 27 - تمارس مديرية الشؤون الإدارية والمالية الصلاحيات التالية :

- تسيير الأشخاص التابعين للوزارة من غير القضاة وتكوينهم المهني ؛
- إعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة والمحاسبة ؛
- صيانة الأملاك والتجهيزات واللوازم التابعة للقطاع ؛
-متابعة الصفقات الإدارية ؛ والتموين .

تدار مديرية الشؤون الإدارية والمالية من طرف مدير يساعده مدير مساعد ، وتضم ثلاث مصالح :

  • مصلحة الأشخاص ؛
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛
  • مصلحة الصيانة ومتابعة الصفقات .

المادة 28- تكلف مصلحة الأشخاص بتسيير وتكوين الأشخاص التابعين للقطاع من غير القضاة ، وتضم قسمين :
-قسم تسيير الأشخاص ؛
- قسم التكوين المهني .

المادة 29 - تكلف مصلحة الميزانية والمحاسبة بإعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية ومسك المحاسبة ، وتضم ثلاثة أقسام :

- قسم الميزانية ؛
- قسم المحاسبة العام،
- قسم المحاسبة المادية.

المادة 30 - تكلف مصلحة الصيانة ومتابعة الصفقات بصيانة الأملاك واللوازم والتجهيزات التابعة للقطاع والتموين ، بإعداد ومتابعة الصفقات الإدارية وتضم قسمين :
- قسم الصيانة ؛
- قسم الصفقات والتموين .

المادة 31- تحدد عند الاقتضاء ترتيبات هذا المرسوم بموجب مقرر صادر من وزير العدل ، وخاصة في ما يتعلق بتنظيم الأقسام حول الفروع والمكتب .

المادة 32- تلغى كل المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المرسوم رقم 115-88 بتاريخ فاتح دجمبر 1988 المحدد لصلاحيات وزير العدل وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه .

المادة 33- يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية .

   
 
 
اليوم
الطقس في انواكشوط
الدنيا = 17 درجة
القصوى = 33 درجة
   
الصرف
1 يورو = 389 أوقية
1 دولار = 300 أوقية
> للمزيد ...
اخر الأخبار
14/03/2013 رئيس الجمهورية يجدد تعليماته للحكومة باتخاذ التدابير لانجاز الاعمال المقررة في الآجال المتفق عليها

07/03/2013 البيان الصادر عن مجلس الوزراء

28/02/2013 إجتماع مجلس الوزراء

للمزيد من الأخبار عن موريتانيا
>تصفح موقع الوكالة الموريتانية للأنباء

 

دليل المواقع

إدارة
سياحة
إقتصاد
المؤسسات
الجمعيات
المجموعات المحلية
وسائل الإعلام
تهذيب
صحة