|
تنظيم وزارة العدل

مرسوم رقم 017 - 97 صادر بتاريخ 3 فبراير 1997 يحدد صلاحيات وزير العدل وتنظيم
الإدارة المركزية لقطاعه
المادة الأولى: تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 075-93 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1993
المحدد لشروط إنشاء وتنظيم الإدارة المركزية والمحدد لترتيبات تسيير ومتابعة البنى
الإدارية، يحدد هذا المرسوم صلاحيات وزير العدل وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه
المادة2: يكلف وزير العدل بمهمة عامة تتمثل في العداد ووضع السياسة القضائية وإدارة
القضاء . ولهذا الغرض فإنه يمارس الصلاحيات التالية على الوجه الخصوص :
- حفظ ختم الدولة ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون المدني والتنظيم
القضائي ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاء وأعوان القضاء،
- تقنين القانون القضائي ؛
- دراسة وإعداد ومتابعة الإصلاحات القضائية ؛
- مراقبة الشؤون المدنية والجنائية ؛
- إدارة المحاكم وتسير الأشخاص التابعين للقضاء وخاصة القضاة
وكتاب الضبط،
- إدارة السجون ؛
- رقابة تنفيذ العقوبات وطلبات الحرية المشروطة والتحقيق في طلبات العفو الخاص
؛
- المسائل المتعلقة بالجنسية ،الخيارات والتجنس ؛
- إعداد وتطبيق المعاهدات الدولية في مجال القضاء ؛
- رقابة الحالة المدنية ؛
- رقابة ممارسات الدعوى العمومية ؛
المادة 3: تتشكل الإدارة المركزية لوزارة العدل من:
- ديوان الوزير ؛
- الأمانة العامة ؛
- المديرية المركزية .
- - ديوان الوزير
المادة 4: يتألف ديوان الوزير من : مكلفين اثنين بمهام ، وثلاثة مستشارين فنيين،
، ومفتشية عامة للإدارة القضائية والسجون ، والسكرتاريا الخاصة بالوزير.
وتلحق بديوان الوزير اللجنة الدائمة لتقنين القانون القضائي المنصوص عليها في
المادة 9 أدناه.
المادة 5: يوضع المكلفان بمهام تحت السلطة المباشرة للوزير ويكلفان بكل إصلاح
، أو دراسة أو مهة يسندها الوزير لهما .
المادة 6:يوضع المستشارون الفنيون تحت السلطة المباشرة للوزير .ويعدون دراسات
ومذكرات واقتراحات حول الملفات التي يسندها الوزير لهم.
يكلف أحد المستشارين الفنيين بالشؤون القانونية ، ويختص المستشاران الآخران على
التوالي، من حيث المبدأ، طبقا للبيانات التالية :
- مستشار مكلف بالشؤون القضائية والطعون لصالح القانون وملتمسات إعادة النظر
،
- مستشار مكلف بالمسائل المتعلقة بالسجون ورقابة ممارسة الدعوى العمومية .
المادة 7: تكلف المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون بمهمة عامة ودائمة لتفتيش
جميع الهيئات الإدارية والقضائية التابعة لوزارة العدل ، وبكل مهمة أخرى يسندها
الوزير لها .
يرأس المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة مفتشين ، ويحد تنظيمها وتسييرها بمرسوم
.
المادة 8: تدير السكرتاريا الخاصة ، الشؤون الخصوصية لوزير العدل .
المادة 9: تنشأ لدى وزير العدل لجنة استشارية تدعى اللجنة الدائمة لتقنين القانون
القضائي ، تتألف من خمسة أعضاء يعينهم وزير العدل .وتكلف بإعطاء رأي فني حول مشاريع
النصوص في مجال القانون القضائي وحول تقنينه ، وبصفة عامة حول المسائل القانونية
التي يسندها الوزير لها .وتحدد صلاحية اللجنة وتنظيمها وطرق سير أعمالها بمقرر
صادر من وزير العدل
2-الأمانة العامة
المادة 10:تسهر الأمانة العامة على تطبيق القرارات المتخذة من الوزير وهي مكلفة
بتنسيق نشاطات كافة مصالح القطاع .
تؤدى مهام الأمانة العامة من طرف أمين عام تلحق به مصلحتان :
- مصلحة الترجمة ،
- مصلحة السكرتاريا المركزية .
أ-الأمين العام
المادة 11: تتمثل مهمة الأمين العام في أن ينفذ ، تحت سلطة الوزير وبتفويض منه
، الأعمال المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 075-93 الصادر بتاريخ 6يونيو
، وخاصة :
- إنعاش وتنسيق ورقابة نشاطات مصالح القطاع ،
- المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية ،
- إعداد ميزانية القطاع ورقابة تنفيذها،
- تسير المصادر البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرف القطاع. ب- المصالح
الملحقة بالأمين العام
المادة 12: تكلف مصلحة الترجمة بترجمة كل الوثائق والعقود القانونية ذات الأهمية
للقطاع .
المادة13: تقوم مصلحة السكرتاريا المركزية ب:
- تلقي وتسجيل وإرسال بريد القطاع ؛
- استقبال وإعلام وتوجيه الجمهور ؛
- أعمال الطباعة والتكثير والتوثيق .
وتضم مصلحة السكرتاريا قسمين :
-قسم البريد ؛
-قسم التوثيق
3-المديريات المركزية
المادة 14: المديريات المركزية للوزارة هي :
- مديرية الدراسات والإصلاح والتشريع ؛
- مديرية الإدارة القضائية والشؤون المدنية ؛
- مديرية السجون والشؤون الجنائية ؛
- مديرية الشؤون الإدارية والمالية .
1-مديرية الدراسات والإصلاح والتشريع
المادة15: تمارس مديرية الدراسات والإصلاح والتشريع الصلاحيات التالية :
- دراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاكم والقانون
المطبق أمامها ؛
- دراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاء وأعوان القضاء
؛
- تقنين القانون القضائي ،
- دراسة وإعداد ومتابعة وتقييم الإصلاحات القضائية؛
- دراسة وإعداد المعاهدات الدولية المتعلقة بالقضاء ؛
- التعاون القانوني القضائي ؛
- متابعة نزاعات وزارة العدل ؛
- التوثيق والنشر وتعميم القانون .
تدار مديرية الدراسات والإصلاح والتشريع من طرف مدير يساعده مدير مساعد وتضم ثلاث
مصالح :
- مصلحة الدراسات والإصلاح
- مصلحة التشريع ؛
- مصلحة التوثيق والنشر القانوني.
المادة 16 - تمارس مصلحة الدراسات والصلاح الصلاحيات التالية :
-دراسة وإعداد ومتابعة الصلاحيات القضائية ؛
-التعاون القانوني والقضائي ؛
-متابعة نزاعات الوزارة ؛
تضم مصلحة الدراسات والإصلاح ثلاثة أقسام :
- قسم الدراسات والبرمجة ؛
- قسم التعاون القانوني والقضائي؛
- قسم النزاعات .
المادة 17- تكلف مصلحة التشريع بإعداد وإنماء القانون والتقنين القضائي وتضم قسمين
:
-قسم إعداد وإنماء القانون ؛
- قسم تقنين القانون القضائي .
المادة18- تكلف ملحة التوثيق والنشر القانوني بتعميم القانون والتوثيق والنشر
القانوني ،والإحصاءات والمعلوماتية ،وتضم ثلاثة أقسام :
-قسم المكتبة القانونية والقضائية ؛
-قسم النشر القانوني وتعميم القانون ؛
-قسم الإحصاءات والمعلوماتية ؛
2-مديرية الإدارة القضائية والشؤون المدنية
المادة19- تمارس مدرية الإدارة والشؤون القضائية الصلاحيات التالية :
-متابعة المسائل المتعلقة بالختم ؛
- رقابة الشؤون المدنية ؛
- إدارة شؤون القضاة ؛
- متابعة المسائل المتعلقة بأعوان القضاء والمهن القانونية والقضائية ؛
- إدارة المحاكم وإعداد وتنفيذ ميزانيتها ؛
- تطبيق معاهدات الدولية في مجال القضاء ؛
- رقابة الحالة المدنية ؛
- المسائل المتعلقة بالجنسية والتجنس ؛
- المسائل المتعلقة بمنح صفة ضابط شرطة قضائية .
تدار مديرية الإدارة القضائية والشؤون المدنية من طرف مدير يساعده مدير مساعد ،وتضم
ثلاث مصالح :
- مصلحة شؤون المحاكم ؛
- مصلحة شؤون القضاة ؛
- مصلحة الشؤون المدنية .
المادة 20- تكلف مصلحة شؤون المحاكم بإدارة المحاكم وتطبيق المعاهدات الدولية
في مجال القضاء ،وتضم ثلاثة أقسام :
-قسم تنظيم وتسيير المحاكم ؛
- قسم لوازم وتجهيز المحاكم ؛
- قسم تطبيق المعاهدات الدولية .
المادة 21- تكلف مصلحة شؤون القضاء بإدارة الأشخاص التابعين لسلك القضاة ، وتضم
قسمين :
-قسم تسيير القضاة ؛
-قسم التكوين المهني للقضاة .
المادة 22- تكلف مصلحة السؤون المدنية بالختم ورقابة الحالة المدنية ،وبالمسائل
المتعلقة بالجنسية وبالخيارات وبالتجنس وبالمهن القانونية والقضائية وتضم ثلاثة
أقسام :
- قسم الختم ؛
- قسم رقابة الحالة المدنية والتجنس ؛
- قسم المهن القانونية والقضائية .
3-مديرية إدارة السجون والشؤون الجنائية
المادة 23 -تمارس مديرية إدارة السجون والشؤون الجنائية الصلاحيات التالية :
- إدارة السجون
- رقابة الوضعية المادية والصحية لمؤسسات السجون ؛
- إعداد وتنفيذ ميزانية مؤسسات السجون
- النظر في طلبات الحرية المشروطة ؛
- طلبات العفو الخاص ، والمسائل المتعلقة بالعفو العام ؛
- مسك صحيفة السوابق العدلية المركزية
- إعادة التأهيل والدمج الاجتماعيين للمعتقلين والجانحين القصر ؛
تدار مديرية إدارة السجون والشؤون الجنائية من طرف مدير يساعده مدير مساعد ، وتضم
ثلاث مصالح :
- مصلحة إدارة السجون ؛
- مصلحة إعادة الدمج الاجتماعي ؛
- مصلحة الشؤون الجنائية .
المادة 24- تكلف مصلحة إدارة السجون بإدارة السجون ،ورقابة وتنفيذ العقوبات والنظر
في طلب الحرية المشروطة ، وتضم ثلاث أقسام :
-قسم مؤسسات السجون ؛
- قسم رقابة تنفيذ العقوبات ؛
- قسم الحرية المشروط .
المادة 25- تكلف إعادة الدمج الاجتماعي بإعادة التأهيل والدمج والاجتماعيين للمعتقلين
، والجانحين القصر وتضم ثلاثة أقسام :
-قسم إعادة تأهيل المعتقلين ؛
- قسم العمل السجني والتكوين المهني ؛
- قسم الجانحين القصر .
المادة 26 - تكلف مصلحة الشؤون الجنائية بدراسة طلبات العفو الخاص وبالمسائل المتعلقة
بالعفو العام ، ومسك صحيفة السوابق العدلية المركزية ، وتضم قسمين :
-قسم العفو الخاص والعفو العام ؛
-قسم صحيفة السوابق العدلية المركزية .
4 -مديرية الشؤون الإدارية والمالية
المادة 27 - تمارس مديرية الشؤون الإدارية والمالية الصلاحيات التالية :
- تسيير الأشخاص التابعين للوزارة من غير القضاة وتكوينهم المهني ؛
- إعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة والمحاسبة ؛
- صيانة الأملاك والتجهيزات واللوازم التابعة للقطاع ؛
-متابعة الصفقات الإدارية ؛ والتموين .
تدار مديرية الشؤون الإدارية والمالية من طرف مدير يساعده مدير مساعد ، وتضم ثلاث
مصالح :
- مصلحة الأشخاص ؛
- مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛
- مصلحة الصيانة ومتابعة الصفقات .
المادة 28- تكلف مصلحة الأشخاص بتسيير وتكوين الأشخاص التابعين للقطاع من غير
القضاة ، وتضم قسمين :
-قسم تسيير الأشخاص ؛
- قسم التكوين المهني .
المادة 29 - تكلف مصلحة الميزانية والمحاسبة بإعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية ومسك
المحاسبة ، وتضم ثلاثة أقسام :
- قسم الميزانية ؛
- قسم المحاسبة العام،
- قسم المحاسبة المادية.
المادة 30 - تكلف مصلحة الصيانة ومتابعة الصفقات بصيانة الأملاك واللوازم والتجهيزات
التابعة للقطاع والتموين ، بإعداد ومتابعة الصفقات الإدارية وتضم قسمين :
- قسم الصيانة ؛
- قسم الصفقات والتموين .
المادة 31- تحدد عند الاقتضاء ترتيبات هذا المرسوم بموجب مقرر صادر من وزير العدل
، وخاصة في ما يتعلق بتنظيم الأقسام حول الفروع والمكتب .
المادة 32- تلغى كل المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المرسوم رقم
115-88 بتاريخ فاتح دجمبر 1988 المحدد لصلاحيات وزير العدل وتنظيم الإدارة المركزية
لقطاعه .
المادة 33- يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية
للجمهورية الإسلامية الموريتانية .
|