الجمهورية الإسلامية الموريتانية
عربى
النشرة الإعلامية
 
 
 
  عموميات
  الأعمال الحكومية
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  تحضير السفر إلى موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  قطاعات الأنشطة
  الإستثمار في موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
الرئاسة - الوزارة الأولى - وزارات - مؤسسات - التشريع
  تنظيم الوزارات
 
 
 

تنظيم وزارة الداخلية والبريد والمواصلات

مرسوم رقم2002.46 بتاريخ 12 مارس 2002 يحدد صلاحيات وزير الداخلية والبريد والمواصلات والتنظيم المركزي لقطاعه

المادة الأولى : يكلف وزير الداخلية والبريد والمواصلات بما يلي :

  • ضبط الأمن العام وحفظه وصيانته،
  • الحماية المدنية،
  • الإدارة الإقليمية،
  • الوصاية على الجماعات المحلية،
  • الاستصلاح الترابي وعمليات التنمية المحلية،
  • الشؤون السياسية مثل : الانتخابات، الإحصاء الإداري، الأحزاب، الجمعيات، المجموعات التقليدية، مراقبة الأسلحة والذخائر، إصدار شهادات الجنسية وبطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر العادية وجوازات العمل.

الحريات العامة،

إعداد ومتابعة مشاريع النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية في مجال الإصلاح العقاري بالتشاور مع وزير المالية،
إعداد ومتابعة السياسيات في مجال البريد وتقنيات الاتصالات.
ويمارس سلطات الوصاية الإدارية على :

  • المؤسسات العمومية والشركات الوكالات العاملة في قطاع الاتصالات والبريد،
  • الصندوق الوطني للادخار.

المادة 2 : تضم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والبريد والمواصلات :

  • ديوان الوزير،
  • الأمين العام،
  • المديريات.

أ - ديوان الوزير :

المادة 3 : يتكون ديوان الوزير من :

  • ثلاثة مكلفين بمهام،
  • ثلاثة مستشارين فنيين من بينهم مستشار قانوني،
  • مفتشية عامة تضم مفتشا عاما وخمسة مفتشين،
  • كتابة خاصة بمثابة مصلحة.

المادة 4 : يخضع المكلفون بمهام للسلطة المباشرة للوزير وهم مكلفون بجميع الإصلاحات والدراسات والمهام المسندة إليهم من قبل الوزير.

المادة 5 : يخضع المستشارون الفنيون للسلطة المباشرة للوزير ويعدون الدراسات والمذكرات ويدلون بالآراء والاقتراحات حول المسائل التي يعهد إليهم بها الوزير.

المادة 6 : تكلف المفتشية العامة بمهمة تفتيش شاملة دائمة لكافة المصالح والهيئات والمجموعات العمومية التابعة لوزارة الداخلية والبريد والمواصلات وبكل عمل أو مهمة يوكلها الوزير إليها.
ويرأس المفتشية مفتش عام يساعده خمسة مفتشين من بينهم إداريان مدنيان وضابط من الحرس الوطني وموظف من أسلاك الشرطة العليا وموظف سام من البريد والمواصلات.

ويتم تعيين المفتش العام والمفتشين بمرسوم كما يحدد مرسوم تنظيم وتسيير المفتشية العامة.

ب- الأمانة العامة :

المادة 7 : يكلف الأمين العام تحت سلطة الوزير وبتفويض منه بتسيير الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف القطاع.

وتلحق به مصلحة السكرتاريا المركزية التي تضم قسمين : قسم البريد الوارد وقسم البريد الصادر.
ويسهر الأمين العام على تطبيق قرارات الوزير وهو مكلف أيضا بتنسيق نشاطات كافة مصالح القطاع.
يمارس الأمين العام الرقابة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة وينعش وينسق ويراقب نشاطها.

ج- المديريات :

المادة 8 : تتشكل المديريات المركزية على النحو التالي :

  • المديرية العامة للأمن الوطني،
  • هيئة أركان الحرس الوطني،
  • مديرية الشؤون السياسية والحريات العامة،
  • مديرية الإدارة الإقليمية،
  • مديرية الحماية المدنية،
  • مديرية الجماعات المحلية،
  • مديرية الاستصلاح الترابي والعمل الجهوي،
  • مديرية المعلوماتية والدراسات الإحصائية،
  • مديرية الشؤون الإدارية والمالية،
  • مديرية التشريع والترجمة والتوثيق،
  • مديرية البريد والاتصالات.

المادة 9 : تكلف المديرية العامة للأمن الوطني بما يلي :

  • صيانة الأمن وحفظ النظام العمومي بالتعاون مع هيئات الأمن الأخرى،
  • كشف مخالفات القوانين الجنائية وضبطها،
  • الاستخبارات العامة،
  • مراقبة الحدود،
  • مراقبة الأسلحة والذخائر،
  • السهر على احترام نظم الاجتماعات والتظاهرات والاستعراضات العامة،
  • الهجرة والاستيطان.

يحدد تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني بمرسوم.

المادة 10 : تكلف هيئة أركان الحرس الوطني بقيادة سلك الحرس الوطني وإدارته.

ويعهد إلى الحرس الوطني بالتعاون مع قوات الشرطة والأمن الأخرى بحفظ وصيانة النظام العام في الدوائر الإدارية.
ويحدد تنظيم هيئة أركان الحرس الوطني بموجب مرسوم.

المادة 11 : تكلف مديرية الشؤون السياسية والحريات العامة بما يلي :

  • معالجة المعلومات،
  • التوثيق،
  • الأحزاب السياسية والهيئات التابعة لها؛
  • متابعة المجموعات التقليدية؛
  • متابعة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛
  • مؤسسات التعليم الخاص وشركات الحراسة؛
  • الأسلحة النارية والذخيرة (الحيازة والترخيص الخ)؛
  • قاعات الألعاب والمطاعم والمشروبات الكحولية؛
  • المسائل المتعلقة بالإحصاء الإداري والانتخابي وحركة السكان والجنسية؛
  • الصحافة المكتوبة والناطقة والحلقات المتلفزة الخ؛
  • العلاقات مع مجلس وزراء الداخلية العرب.

يرأس المديرية مدير له مدير مساعد يخلفه في حالة التغيب أو حدوث مانع ويعينان بمرسوم.

وتضم المديرية خمس مصالح :

  • مصلحة الحريات العامة : وهي مكلفة بما يلي :
    الأحزاب السياسية والمنظمات الحزبية والجماعات التقليدية ومراقبة الأسلحة النارية والذخائر،
    الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والجنسية،
    مؤسسات التعليم الخاص وشركات الحراسة والمطاعم والمشروبات.
    وتضم المصلحة ثلاثة أقسام :
    قسم المنظمات،
    قسم المؤسسات،
    قسم الرقابة والسكان.
  • مصلحة الدراسات والوثائق : وهي مكلفة بما يلي :
    معالجة وصياغة المعلومات ومتابعة تحركات السكان.وتضم قسمين :
    قسم الدراسات،
    قسم الوثائق.
  • مصلحة الصحافة : وتكلف :
    بمعالجة الصحافة الوطنية والعالمية المكتوبة والمنطوقة والحلقات المتلفزة.
    وتضم قسمين :
    قسم الصحافة الوطنية،
    قسم الصحافة الدولية.
  • مصلحة العلاقات مع مجلس وزراء الداخلية العرب : وتكلف بمتابعة القضايا المتعلقة بهذه الهيئة.
    وتضمن قسمين :
    قسم الاتصال،
    قسم متابعة وحفظ المعلومات.
  • مصلحة الانتخابات والإحصاء الإداري : وتكلف :
    بتنظيم ومتابعة الانتخابات والإحصاء الإداري.
    وتضم قسمين :
    قسم العمليات الانتخابية،
    قسم الإحصاء.

المادة 12 : مديرية الإدارة الإقليمية : وهي مكلفة بما يلي :

  • تنسيق ومتابعة نشاطات الدوائر الإدارية،
  • التحقق من مطابقات العقود الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية للنصوص القانونية،
  • الإصلاح الإداري الإقليمي ورسم حدود الدوائر الإدارية،
  • تسيير السلطات الإدارية،
  • الأمور المتعلقة بالنزاعات العقارية،
  • الإتصال بين الإدارات المركزية والإقليمية.

ويرأس المديرية مدير له مدير مساعد ينوب عنه في حالة التغيب أو حدوث مانع ويعينان بمرسوم.
وتضم مديرية الإدارة الإقليمية خمس مصالح :

  • مصلحة الإصلاح العقاري : وهي مكلفة بما يلي :
    تعميم النصوص المتعلقة بالإصلاح العقاري،
    الدراسات المتعلقة بالإصلاح الإداري،
    متابعة تنفيذ النصوص المتعلقة بالإصلاح العقاري،
    متابعة النزاعات الناجمة عن تطبيق ذلك الإصلاح.
    وتضم المصلحة قسمين :
    قسم الدراسات،
    قسم النزاعات العقارية.
  • مصلحة الدوائر الإدارية : وتكلف بما يلي :
    رقابة ومتابعة نشاط الدوائر الإدارية؛
    استخدام التقارير والوثائق والمعلومات الصادرة عن الدوائر الإدارية؛
    متابعة ملفات السلطات الإدارية.وتضم المصلحة قسمين :
    قسم الدوائر الإدارية،
    قسم السلطات الإدارية.
  • مصلحة الحدود : وتكلف بما يلي :
    متابعة الأمور المتعلقة بالحدود؛
    حفظ الوثائق والبرامج المتعلقة بهذه القضايا؛
    حفظ الوثائق القانونية العامة (القانون الدولي) والخاصة (الإتفافيات والعقود التي تعتبر موريتانيا طرفا فيها).
    إحصاء الحوادث التي قد تحدث في الحدود ومتابعتها واقتراح السبل والوسائل الكفيلة بالوقاية منها مع استغلال النتائج المستخلصة منها للاحتياط.وتضم المصلحة قسمين :
    قسم الحدود الدولية؛
    قسم الوثائق والمحفوظات.
  • مصلحة الإعلام الإداري : وهي مكفلة بما يلي :
    استخدام شبكة الاتصال الإداري؛
    وضع وصيانة شبكة معلومات فعالة تربط بين الإدارات المركزية والإدارات الإقليمية؛
    استغلال المعلومات الواردة وضبطها وإحالتها إلى الإدارات المعينة؛
    التنسيق مع شبكات الاتصال الإدارية الأخرى بغية استخراج معلومات يوثق بها وتحقيق تعاون أكثر بين الشبكات.
    وتشمل المصلحة قسمين :
    قسم الاستغلال والنشر،
    قسم الصيانة.
  • مصلحة التحقق من المطابقة القانونية : وهي مكلفة بما يلي :
    التحقق من قانونية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية؛
    معالجة القضايا القانونية المطروحة عليها؛
    متابعة النزاعات الناجمة عن قرارات السلطات الإدارية؛
    إقتناء أكبر عدد ممكن من المراجع القانونية والإدارية؛
    تضم قسمين :
    قسم المطابقة القانونية والتوثيق؛
    النزاعات.

المادة 13 : تكلف مديرية الحماية المدنية بما يلي :
إعداد الدراسات الرامية إلى رصد الظواهر والحوادث التي من شأنها أن تهدد سلامة السكان وممتلكاتهم،
تهيئة الوسائل الكفيلة بمنع وقوع مثل هذه الظواهر أو الحوادث والحد من آثارها السلبية،
تنسيق المجهودات العمومية والخصوصية المساهمة في الحماية المدنية،
متابعة تكوين واستخدام أفراد الحماية المدنية.

يرأس المديرية مدير له مدير مساعد ينوب عنه في حالة التغيب أو حدوث مانع ويعينان بمرسوم.
وتتكون مديرية الحماية المدنية من خمس مصالح :

  • مصلحة التخطيط : وهي مكلفة بما يلي :
    تصميم الخطط المنظمة للإغاثة على المستوي الوطني والجهوي والمحلي والقطاعي،
    تحديد الوسائل المادية والبشرية العمومية والخصوصية التي يمكن تعبئتها لتنفيذ خطة الإغاثة،
    وضع هذه الخطط دوريا ومراجعتها،
    وتتكون المصلحة من قسمين :
    قسم العمليات،
    قسم التقديرات.
  • مصلحة الوقاية والرقابة : وهي مكلفة بما يلي :
    الدراسات المتعلقة بالوقاية من الكوارث،
    المتابعة والوقاية من الكوارث بالاتصال مع الوزارات المعنية فيما يخص احتياجات الجراد والفيضانات والحرائق والتلوث البيئي البري أو البحري والفضلات النووية والصناعية السامة ونقل وتخزين واستعمال مواد سامة إلى غير ذلك من الكوارث،
    الموافقة على تصاميم البنايات والمساكن بغية احترام المعايير الأمنية في هذا الميدان،
    التحقق من احترام الإجراءات الأمنية المطبقة على بعض أصناف المؤسسات.
    وتتشكل المصلحة من ثلاثة أقسام :
    قسم الوقاية،
    قسم المراقبة،
    قسم الدفاع المدني.
  • مصلحة اللوازم والورشات : وهي مكلفة بما يلي :
    تسيير الورشات والمرآب،
    صيانة اللوازم وتجهيز السيارات التابعة لهذه الإدارة،
    تسيير المخازن والملابس.
    وتتضمن هذه المصلحة قسمين :
    قسم الورشات والمرائيب،
    قسم المخازن.
  • مصلحة الأشخاص والتنظيم : وهي مكلفة بما يلي :
    تكوين ومتابعة أفراد الحماية المدنية،
    دراسة وعداد النصوص المسيرة للحماية المدنية وخاصة النظام المطبق على المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخصوصية.
    تضم هذه المصلحة قسمين :
    قسم الأشخاص،
    قسم التنظيم.
  • مصلحة الإغاثة : وهي مكلفة بما يلي :
    متابعة تنفيذ فرقها العاملة للتوجيهات المتعلقة بسير عملها واقتراح كل الإجراءات التي من شأنها أن تحسن من أدائها،
    تقديم الإسعاف لضحايا الكوارث والحوادث الطبيعية،
    توحيد وتنسيق أنشطة معاوني السلطات العمومية فيما يخص عمليات الإغاثة على التراب الوطني.
    وتضم هذه المصلحة قسمين :
    قسم التنسيق،
    قسم الإغاثة.

المادة 14 : مديرية الجماعات المحلية : وهي مكلفة بما يلي :
المتابعة والرقابة على تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية؛
كل الأمور المتعلقة بالوصاية على الجماعات المحلية؛
تكوين العمال البلديين؛
تطوير التعاون بين الجماعات المحلية الوطنية والجماعات المحلية في الدول الصديقة.
ويرأس المديرية مدير له مدير مساعد ينوب عنه في حالة التغيب أو حدوث مانع ويعينان بمرسوم.
وتضم المديرية خمس مصالح :

  • مصلحة المالية المحلية : وهي مكلفة بما يلي :
    مراقبة ميزانيات الجماعات المحلية والقرارات المتعلقة بها وتقديم الاقتراحات بشأنها والسهر على مطابقتها للقوانين المعمول بها وإعدادها لمصادقة السلطات المختصة؛
    متابعة تنفيذ الميزانيات وحفظ القرارات المالية بعد المصادقة على الحسابات الإدارية؛
    الرقابة على القرارات المالية الصادرة عن الهيئات المحلية من حيث مطابقتها للقانون؛
    متابعة تسيير صندوق التضامن البلدي.
    وتضم قسمين :
    قسم الميزانيات والحسابات؛
    قسم الضرائب والصناديق.
  • مصلحة التعاون اللامركزى : وهي مكلفة :
    - بمتابعة ملفات تومأة الجماعات المحلية الوطنية مع الجماعات المحلية في الدول الصديقة.
    وتضم قسمين :
    قسم التوأمة؛
    قسم متابعة التعاون.
  • مصلحة عمال الجماعات المحلية : وهي مكلفة بما يلي :
    إعداد النصوص المسيرة لعمال الجماعات المحلية؛
    تكوين هؤلاء العمال وتطوير خبراتهم؛
    وتضم قسمين :
    قسم الأشخاص؛
    قسم التكوين.
  • مصلحة الدراسات والتوثيق : وهي مكلفة بما يلي :
    الدراسات وجمع الوثائق العامة المتعلقة بالجماعات المحلية؛
    التحقق من شرعية القرارات غير المالية الصادرة عن الجماعات المحلية.
    وتضم قسمين :
    قسم الدراسات؛
    قسم التوثيق.

  • مصلحة التجهيزات البلدية : وهي المكلفة بما يلي :
    متابعة تنفيذ المشاريع الاجتماعية - الجماعية التي تنجزها الجماعات المحلية أو تنجز لصالحها.وتضم قسمين :
    قسم التجهيزات البلدية؛
    قسم إحصاء اللوازم وصيانتها.

المادة 15 : مديرية الاستصلاح الترابي والعمل الجهوي : وهي مكلفة بما يلي :
الدراسات المستقبلية المجالية والقطاعية المتعلقة بإعداد وتهيئة الخطة الوطنية للاستصلاح الترابي والخطط الجهوية؛
دراسات المشاريع المتعلقة بالاندماج شبه الجهوى والجهوى؛
متابعة المشاريع المعدة من لدن الهيئات الوطنية أو الدولية على التراب الوطني أو على مستوى شبه المنطقة.
يرأس المديرية مدير له مدير مساعد ينوب عنه في حالة التغيب أو حدوث مانع ويعينان بمرسوم.
وتضم المديرية ثلاث مصالح :

  • مصلحة الدراسات التخطيط : وهي مكلفة بما يلي :
    الدراسات المتعلقة بالتخطيط الوطني والمخططات الجهوية للاستصلاح الترابي؛
    إعداد دراسات تفصيلية جهوية وإنشاء بنوك معلومات جهوية وبلدية تجدد سنويا.
    وتضم المصلحة قسمين :
    قسم الدراسات ومخططات الاستصلاح الجهوية؛
    قسم المساحة والخرائط والتوثيق.
  • مصلحة العمل الجهوي : وهي مكلفة بما يلي :
    تنفيذ كل عمل لصالح التنمية الجهوية؛
    مركزة الأموال المخصصة لعملية التنمية الجهوية.
    وتضم قسمين :
    قسم البرمجة؛
    قسم التنفيذ وإحصاء الوسائل.
  • مصلحة المتابعة والتقييم : وهي مكلفة بما يلي :
    ضمان الانسجام المجالي للعمليات التنموية وتقييم انعكاسها؛
    إعداد عمليات استصلاح المواطن والقرى وتحديد سلمية حضرية وظيفية منسجمة مع تنمية المناطق الريفية؛
    إقامة جميع التجهيزات والمشاريع المؤثرة على نسق المجال الوطني؛
    فحص تأشيرات مطابقة المشاريع ونوعية الاستشارات؛
    الجوانب الفنية المتعلقة بالاستصلاح العقارى.
    وتضم المصلحة قسمين :
    قسم المكاتب المكلفة بالاستصلاح الجهوى؛
    قسم التنسيق القطاعى.

المادة 16 : مديرية المعلوماتية والدراسات الإحصائية : وهي مكلفة بما يلي :
جمع وتدوين ومعالجة وتحليل المعلومات التي من شأنها أن تحسن من :
مراقبة ومتابعة السكان؛
تسيير الموارد البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف الوزارة؛
دراسة المشاريع المعلوماتية التابعة للوزارة؛
تطوير البرامج المعلوماتية.
يرأس المديرية مدير له مدير مساعد ينوب عنه في حالة التغيب أو حدوث مانع، ويعينان بمرسوم.
وتضم مصلحتين :

  • مصلحة الدراسات : وهي مكلفة بما يلي :
    الدراسات المعلوماتية؛
    إعداد قوائم الشروط؛
    تطوير البرامج والأجهزة المعلوماتية الملائمة.وتضم قسمين :
    قسم الدراسات المعلوماتية؛
    قسم البرمجة.
  • مصلحة الاستغلال : وهي مكلفة بما يلي :
    معالجة المعطيات المعلوماتية والقيام بالإحصائيات اللازمة؛
    ضمان متابعة المعدات المعلوماتية وصيانتها.
    وتضم قسمين :
    قسم المعالجة المعلوماتية؛
    قسم الصيانة.

المادة 17 : مديرية الشؤون الإدارية والمالية : وهي مكلفة بما يلي :
إعداد ميزانية الوزارة؛
متابعة العمال التابعين للوزارة وتطبيق النصوص في مجال تسيير الأشخاص؛
رقابة وصيانة العقارات والمنقولات واللوازم التابعة للوزارة؛
يرأس المديرية مدير له مدير مساعد ينوب عنه في حالة التغيب أو حدوث مانع، ويعينان بمرسوم.
وتضم المديرية أربع مصالح :

  • مصلحة الشؤون الإدارية والاجتماعية : وهي مكلفة بما يلي :
    تسيير وتكوين الأشخاص وكافة القضايا الإدارية والاجتماعية.
    وتضم قسمين :
    قسم الأشخاص؛
    قسم التكوين.
  • مصلحة اللوازم والصفقات : وهي مكلفة بما يلي :
    الإحصاء النوعي للمعدات المخصصة للوزارة؛
    متابعة عمليات الصفقات الإدارية وتوفير التموين من لوازم ومعدات لمكاتب مصالح الوزارة المختلفة.
    وتضم قسمين :
    قسم المعدات؛
    قسم الصفقات.
  • مصلحة الأمر بالصرف الخاصة بالحرس الوطني : وهي مكلفة بمراجعة ودراسة كافة الوثائق المحاسبية الصادرة عن قيادة الحرس الوطني.
    وتضم قسمين :
    قسم الإلتزامات المالية؛
    قسم التصفية والمتابعة.
  • مصلحة المحاسبة : وتضم قسمين :
    قسم الميزانية؛
    قسم الحسابات.

المادة 18 : مديرية التشريع والترجمة والتوثيق : وهي مكلفة بما يلي :
إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية؛
التحقق من مطابقة الوثائق للنصوص القانونية؛
ترجمة الوثائق والرسائل والمذكرات الصادرة عن الوزارة الواردة إليها؛
حفظ الوثائق وتنظيمها على مستوى الوزارة؛
ويرأس المديرية مدير له مدير مساعد ينوب عنه في حالة التغيب أو حدوث مانع، ويعينان بمرسوم.
وتضم ثلاث مصالح :

  • مصلحة التشريع : وتكلف بما يلي :
    _ العمل على مطابقة الوثائق للنصوص المعمول بها،
    - إعداد نصوص الوزارة التشريعية والتنظيمية،
    - متابعة الإجراءات المتعلقة بها.
    وتضم قسمين :
    قسم إعداد النصوص،
    قسم المطابقة والجريدة الرسمية.
  • مصلحة الترجمة : وهي مكلفة بما يلي :
    ترجمة الوثائق الواردة على الوزارة والصادرة عنها بالعربية إلى اللغات الأجنبية عند الإقتضاء؛
    ترجمة جميع الوثائق الواردة إلى الوزارة والصادرة عنها باللغات الأجنبية إلى اللغة العربية. وتضم قسمين :
    قسم الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية،
    قسم الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية.
  • مصلحة الأرشيف والتوثيق : وهي مكلفة بما يلي :
    - التوثيق على مستوى الوزارة،
    - حفظ الوثائق و العمل على حسن تنظيمها.
    وتضم قسمين :
    قسم التوثيق،
    قسم الصيانة.

المادة 19 : مديرية البريد والإتصالات : وهي مكلفة بما يلي :
إعداد و تنفيذ السياسة الحكومية في ميدان البريد والإتصالات؛
تمثيل موريتانيا لدى الهيئات الإقليمية والدولية العاملة في مجال البريد الإتصالات أو لدى أية هيئات مشابهة؛
إجراء الدراسات الفنية والتجارية والقانونية والمؤسسية الكفيلة بإرساء السياسة الحكومية في مجال البريد والإتصالات؛
المساهمة في تصور وتنفيذ الشبكة الوطنية للاتصال الإداري (صوتا وبيانات وصورا)
المساهمة في إعداد مخططات وطنية لضوابط ومعايير وسلامة الشبكات؛
إدارة واستغلال شبكة الإتصال الداخلي للوزارة (صوتا وبيانات وصورا)؛
المشاركة في مجموعات عمل الخبراء الإقليميين والدوليين؛
تأمين اليقظة التكنولوجية في قطاعي البريد والاتصالات؛
متابعة وتنسيق أنشطة الهيئات العاملة في مجال البريد والاتصالات؛
يرأس المديرية مدير له مدير مساعد ينوب عنه في حالة التغيب أو حدوث مانع، ويعينان بمرسوم.

تضم المديرية ثلاث مصالح هي :

  • مصلحة الأنشطة البريدية : وهي مكلفة بما يلي :
    متابعة تنفيذ السياسة الحكومية في مجال البريد من قبل الفاعلين الوطنيين،
    وضع ومسك المخططات التوجيهية؛
    متابعة أنشطة المنظمات البريدية الإقليمية الدولية؛
    متابعة أنشطة الشركات البريدية العاملة على التراب الوطني؛
    متابعة الاتجاهات العامة لقطاع البريد بغية تأمين اليقظة الإستراتيجية في هذا المجال؛
    تضم مصلحة الأنشطة البريدية قسمين هما :
    قسم التنمية البريدية؛
    قسم الشؤون القانونية والتنظيمية؛
  • مصلحة تقنيات الاتصالات : وهي مكلفة بما يلي :
    متابعة تنفيذ السياسة الحكومية في مجال الاتصالات؛
    وضع ومسك المخططات التوجيهية للتمكن من متابعة تطور قطاع الاتصالات في البلاد؛
    مراقبة ومتابعة الضوابط والمعايير مع الفاعلين الآخرين؛
    متابعة استخدام طيف الترددات الوطني الذي يعود تخصيصه لسلطة التنظيم؛
    متابعة الاتجاهات العالمية في مجال الاتصالات بغية تأمين اليقظة التكنولوجية الإستراتيجية؛
    إجراء أية دراسة ضرورية لتنوير المقررين العموميين والفاعلين في القطاع؛
    متابعة أنشطة الشركات والهيئات العاملة في القطاع؛
    متابعة أنشطة المنظمات الإقليمية والدولية في مجال الاتصالات؛
    المشاركة في مجموعات العمل العلمية والتكنولوجية التي تهم البلاد.تضم مصلحة تقنيات الاتصالات قسمين هما :
    قسم التقنيات؛
    قسم الشؤون القانونية والتنظيمية.
  • مصلحة استغلال شبكات الاتصالات : وهي مكلفة بما يلي :
    الإشراف على تركيب شبكات الاتصالات الخاصة بالوزارة؛
    وضع نظام السلامة؛
    تأمين جاهزية وسلامة الشبكات على مدار الساعة؛
    القيام بالصيانة الوقائية والعلاجية للتجهيزات؛
    إجراء الدراسات الاقتصادية والتقنية الضرورية؛
    تكوين الموظفين الفنيين في أجهزة الوزارة المركزية والإقليمية.
    تضم مصلحة استغلال شبكات الاتصالات قسمين هما :
    قسم اللوجستيك والصيانة؛
    قسم الاستغلال.

المادة 20 : يكلف وزير الداخلية والبريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

   
 
 
اليوم
الطقس في انواكشوط
الدنيا = 17 درجة
القصوى = 33 درجة
   
الصرف
1 يورو = 389 أوقية
1 دولار = 300 أوقية
> للمزيد ...
اخر الأخبار
14/03/2013 رئيس الجمهورية يجدد تعليماته للحكومة باتخاذ التدابير لانجاز الاعمال المقررة في الآجال المتفق عليها

07/03/2013 البيان الصادر عن مجلس الوزراء

28/02/2013 إجتماع مجلس الوزراء

للمزيد من الأخبار عن موريتانيا
>تصفح موقع الوكالة الموريتانية للأنباء

 

دليل المواقع

إدارة
سياحة
إقتصاد
المؤسسات
الجمعيات
المجموعات المحلية
وسائل الإعلام
تهذيب
صحة