|
تنظيم وزارة التنمية الريفية والبيئة

مرسوم رقم 93 -22 يقضي بتحديد صلاحيات وزير التنمية الريفية والبيئة وتنظيم
الإدارة المركزية لقطاعه .
المادة الأولى: تتمثل مهمة وزير التنمية الريفية والبيئة في تصور وتنفيذ وتابعة
وتقييم سياسات التنمية الريفية وحماية البيئة المرسومة من طرف الحكومة سعيا إلى
تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي ومكافحة النزوح الريفي وترقية القطاع
الريفي في المجالات الاقتصادية والفنية والاجتماعية ومكافحة التلوث بكل أنواعه
وحماية البيئة. وعلى هذا الأساس فهو مكلف بكافة القضايا المتعلقة بالزارعة وتربية
المواشي وحماية الطبيعة والبيئة والاستصلاح الريفي كما يعتبر مسؤولا عن القضايا
ذات الصلة بالبحث الزراعي والبيطري والتأطير الفني وتكوين المستثمرين الزراعيين
وتعميم التقنيات الزراعية والرعوية الجديدة وكذلك التعاون والقرض الفلاحي . وهو
مكلف كذلك بالعلاقات مع الهيئات الدولية والإقليمية التي يعني نشاطها الرئيسي قطاع
التنمية الريفية والبيئة .
المادة 2: تخضع المؤسسات العمومية والشركات التالية لوصاية وزير التنمية الريفية
والبيئة :
- المركز الوطني للبحث الزراعي والتنمية ؛
- المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي ؛
- مزرعة أمبوريه ؛
- المركز الوطني لتربية المواشي والبحوث البيطرية ؛
- الشركة العربية الليبية الموريتانية للتنمية الزراعية،
- الشركة الوطنية للتنمية الريفية صونادير،
- الحظيرة الوطنية في جياولينك.
المادة 3 : تتألف الإدارة المركزية لوزارة التنمية الريفية والبيئة من:
- الأمانة العامة،
- المكلفين بمهام،
- المستشارين الفنيين،
- مراقب للشؤون الإدارية،
- المفتشين،
- مديرية الشؤون الإدارية والمالية،
- مديرية البيئة والاستصلاح الريفي،
- مديرية البحث والتكوين والإرشاد،
- المندوبيات الإقليمية.
مادة 4: يكلف الأمين العام طبقا لترتيبات المرسوم رقم 041- 68 الصادر بتاريخ 12
فبراير 1968 والقاضي بإنشاء الأمانات العامة للوزارات بـ:
- تنسيق وإنعاش أنشطة جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع،
- متابعة وتنفيذ قرارات الوزير،
- مركزة وتوزيع بريد الوزارة،
- إدارة الاعتمادات المرصودة للقطاع.
وتلحق بالأمانة العامة مصلحتان هما :
- مصلحة السكرتارية المركزية،
- مصلحة الترجمة .
المادة 5 :يخضع المكلفون بمهام للسلطة المباشرة للوزير وهم مكلفون بكل دراسة أو
إصلاح أو مهمة تسند إليهم من طرف الوزير وعددهم اثنان. و سيحدد مقرر صادر عن الوزير
صلاحيات كل واحد منهما .
المادة 6: يكلف المستشارون الفنيون بمعالجة القضايا الموكلة إليهم من طرف الوزير
كما يبدون آراءهم بخصوص مختلف الملفات التي يستشارون بشأنها. ويبلغ عدد المستشارين
أربعة :
-مستشار قانوني مكلف بالشؤون العقارية ،
- مستشار اقتصادي مكلف بالتخطيط،
- مستشار فني مكلف بمتابعة الحملات وترقية الحركة التعاونية والقطاع الخاص،
- مستشار فني مكلف بالتعاون الإقليمي والعلاقات الخارجية.
المادة 7 : يكلف مراقب الشؤون الإدارية طبقا لترتيبات المرسوم رقم 119 -82 الصادر
بتاريخ نوفمبر 1982 والقاضي بإنشاء وتنظيم رقابة الشؤون الإدارية على مستوى الوزارات
بمراقبة سير جميع الصالح الخاضعة لسلطة الوزير.
وعلى هذا الأساس، فإنه يقوم بالتفتيش العام لنشاطات القطاع .ويساعد مراقب الشؤون
الإدارية في القيام بمهمته ثلاثة مفتشين تحدد صلاحيتهم بواسطة مقرر صادر عن الوزير.
ويستفيد المفتشون من نفس تعويضات الوظيفة الممنوحة لمديري الإدارة المركزية طبقا
لترتيبات المرسوم رقم 75 -306 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 1975 .
المادة 8: يكلف الملحق بالديوان بتنسيق النشاطات على مستوى ديوان الوزير .
المادة 9: تكلف مديرية الشؤون الإدارية والمالية بـ:
- تسير كافة العمال،
- التكوين المستمر لجميع العمال،
- مركزة المشتريات،
- إعداد ميزانية الوزارة،
- المحاسبة والتسيير المالي وتنفيذ ميزانية الوزارة ،
- متابعة التمويلات الخارجية ،
- المحاسبة العينية،
- متابعة الملفات المتعلقة بصفقات الدراسات وتوفير اللوازم والأشغال المبرمة من
طرف الوزارة،
- تسير وصيانة كل المعدات التي تتوفر عليها الوزارة .
المادة 10: تتألف مديرية الشؤون الإدارية والمالية من أربع مصالح:
- مصلحة المصادر البشرية التي تضم:
- قسم العمال،
- قسم التكوين المستمر .
- مصلحة المحاسبة المركزية التي تضم:
- قسم المحاسبة المركزية ،
- قسم محاسبة المشاريع.
- مصلحة الصفقات والتموين التي تضم:
- قسم الصفقات.
- مصلحة العتاد التي تضم:
- قسم الصيانة،
- قسم تخزين المخزونات.
المادة 11: تكلف مديرية الموارد الزراعية والرعوية بكافة القضايا المتعلقة بتنمية
الإنتاج الزراعي والحيواني وكذلك حماية النباتات والحيوانات خاصة :
_إعداد السياسات القطاعية المتعلقة بالمنتجات النباتية والحيوانية ،
_تحضير وتنسيق ومتابعة وتقييم الحملة الزراعية وحملات التطعيم،
- تنظيم المراقبة الصحية على المواشي والمنتجات الزراعية والحيوانية وكذلك منتجاتها
الفرعية وتطبيق المعاهدات الدولية في هذا المجال،
- إعداد سياسات حماية المزروعات والمحاصيل والمواشي ،
- إعداد سياسات التفتيش الصحي للموارد ذات الأصل الحيواني والنباتي والمراقبة الفنية
لوحدات تخزين وتحويل المواد النباتية والحيوانية،
- إعداد سياسات تنمية الإنتاج العلفي وتسيير المراعي،
- ترقية التنظيمات الاجتماعية والمهنية والصناعات الحيوانية والزراعية الغذائية.
المادة 12 : تضم هذه المديرية خمس مصالح:
- مصلحة التنظيمات الاجتماعية المهنية وتضم:
- قسم التعاونيات والتنظيمات المهنية،
- قسم الصناعات الحيوانية والزراعية الغذائية.
- مصلحة تحسين الموارد الحيوانية وتضم :
- قسم الصحة الحيوانية
- قسم المراعي وتنمية المصادر العلفية .
- مصلحة تحسين الموارد النباتية وتضم :
- قسم حماية المزروعات والمغارس،
- قسم تنمية المزروعات والمغارس
- مصلحة الإحصاءات والتوقعات وتضم :
- قسم الإحصاءات الزراعية والحيوانية،
- قسم الحملات الزراعية ،
- قسم حملات الحيوانية.
المادة 13 :تكلف مديرية البيئة والاستصلاح الريفي بكافة القضايا المتعلقة بمكافحة
التلوث وكافة أصناف المضار وكافة التصحر وتنمية الإنتاج الخشبي وحماية الحيوانات
البرية والغابات واستصلاح المجال الريفي وتطوير التجهيزات والمنشآت في المجال الريفي
كذلك حماية مواقع المراعي وتطوير إطار الحياة وخاصة :
- إعداد ومتابعة وتقييم المشاريع المرتبطة بهذه القضايا،
- تحضير وتنسيق ومتابعة وتقييم حملة التشجير،
- تحديد أساليب ومكافحة التصحر وحفظ التربة وحماية وتحسين الغطاء النباتي،
- المراقبة والمتابعة الفنية للمؤسسات العمومية المكلفة بالاستصلاحات الزراعية
وحماية البيئة،
- تسير المياه السطحية في الشبكة المائية الوطنية ومياه النهر،
- تصوير ومراقبة السدود والحواجز والخطوط الواقية من الحرائق وكل الإستصلاحات المتعلقة
بمحابس المياه الساكبة،
- تسير الغابات المصنفة والمحافظة على المياه والمراعي،
- القضايا المتعلقة بإنتاج الخشب والمتوجات وتسويقها وتحويلها،
- تصور ومراقبة المسالك الريفية وكل المنشآت وتجهيزات المجال الريفي التي تنجزها
المجموعات العمومية والخصوصية والمؤسسات العمومية وشركات الاقتصاد المختلط والباعثون
الخصوصيون،
- تحديد وتطبيق بالتعاون مع المصالح الأخرى الإجراءات والأساليب الساعية إلى تخفيف
استهلاك الطاقة الخشبية،
-حماية الحيوانات البرية والغابوية ومراقبة القنص،
- القضاء على الحيوانات البرية الضارة،
- حماية البيئة الحضرية ومكافحة التلوث والمضار خاصة حماية المناطق الحضرية والريفية
من فيضانات البحر.
المادة 14 : تضم هذه المديرية أربعة مصالح :
- مصلحة البيئة وتضم:
- قسم البيئة الحضرية،
- قسم التشريع،
- قسم مكافحة التلوث.
- مصلحة حماية الطبيعة تضم :
- قسم المحافظة على التربة،
- قسم الحيوانات البرية والغابات والحظائر.
- مصلحة المائيات وتضم :
- قسم الأمطار،
- قسم المائيات.
- مصلحة الهندسة وتضم :
- قسم الأشغال،
- قسم المسح،
- قسم التأريف ،
- قسم التصور التقني والدراسات.
المادة 15 : تكلف مديرية البحث والتكوين والإرشاد بالقضايا المتعلقة بالبحث الزراعي
والبيطري وتعميم تقنيات الإنتاج وخاصة :
_ إعداد السياسات القطاعية في هذا المجالات،
_ إعداد ومتابعة السياسات الوطنية في مجالات البحث الزراعي والبيطري،
_ وضع سياسات وبرامج وأساليب التعليم والتكوين المهني في مجال التنمية الريفية،
_ وضع سياسات وبرامج وأساليب تعميم التقنيات الزراعية والرعوية.
المادة 16 : تضم مديرية البحث والتكوين والإرشاد:
- مصلحة البحث وتضم:
قسم البحث الزراعي والغابوي،
قسم البحث البيطري والرعوي،
قسم دراسة التربة،
مصلحة التوثيق والإنعاش والصحافة وتضم :
قسم الإنعاش،
قسم التوثيق ،
قسم الصحافة .
- مصلحة التكوين والإرشاد وتضم :
مصلحة الإعلاميات وتضم:
قسم التنمية،
قسم الاستغلال،
قسم الصيانة.
المادة 17 : في إطار القيام بمهامهم يساعد المديريون المركزيون من طرف مديرين
مساعدين.
المادة 18 : تنشأ على مستوى عاصمة كل ولاية مندوبية إقليمية للتنمية الريفية .
يوجد على رأس كل مندوبية لإقليمية مندوب إقليمي معين من طرف الوزير المكلف بالتنمية
الريفية والبيئة وتضم المندوبية الإقليمية مجموعة من الصالح ويمنح المندوب الإقليمي
كل السلطات التي تمكنه من توجيه وتنسيق ومراقبة النشاط مختلف هياكل الوزارة وذلك
طبقا للسياسات والإجراءات المحددة من طرف القطاع. ويستفيد المندوبون الإقليميون
للتنمية الريفية ورؤساء المصالح على التوالي من تعويضات الوظيفة المحددة بالمرسوم
رقم 306 -75 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 1975 طبقا للمبلغ المحدد لمديري الإدارات
المركزية ورؤساء المصالح على أن يحدد التنظيم الداخلي للمندوبيات الإقليمية وصلاحيات
المندوبين الإقليميين بواسطة مقرر صادر عن الوزير .
المادة 19 : سيحدد مقرر صادر عن وزير التنمية الريفية والبيئة التنظيم المركزي
للمديريات والمصالح والأقسام في شكل مكاتب وكذلك طبيعة الروابط والوظيفية بين مختلف
هياكل القطاع .
المادة 20: تلغى كافة الترتيبات السابقة المتعارضة مع هذا المرسوم وخاصة المرسوم
رقم 029 -91 رل ع خ والصادر بتاريخ فاتح إبريل 1991 والقاضي بتحديد صلاحيات وزير
التنمية الريفية وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه .
المادة 21 : يكلف وزير التنمية الريفية والبيئة بتطبيق هذا المرسوم الذي سينشر
في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. |