|
تنظيم وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.

مرسوم رقم 68 - 98 صادر بتاريخ 18 يونيو 1998 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاقتصادية
والتنمية وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه .
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 93- 075 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993
المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية وتحديد طرق التسيير ومتابعة الهياكل الإدارية
، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات وزير الشؤون الاقتصادية والإنماء وتنظيم
الإدارة المركزية لقطاعه .
المادة 2- تستبدل وزارة التخطيط " ب " وزارة الشؤون الاقتصادية والإنماء.
المادة3 - تتمثل مأمورية وزير الشؤون الاقتصادية والإنماء عموما وتصميم وتنسيق
ومتابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتطوير تنمية الاستثمار
الخاص والسهر على إدماج إستراتيجيات مكافحة الفقر في مسار التخطيط الوطني .
أ)على أساس التصميم يقوم وزير الشؤون الاقتصادية والإنماء بما يقترح برنامج وخطط
التنمية التي تعتمد على سياسات أقت صادية واجتماعية تقوم على إصلاحات ومؤسسة وبرامج
للاستثمار العمومي .وتتم المصادقة على هذه الخطط بوصفها قوانين للدولة تنفذ على
فترة تمتد من سنة واحدة إلى خمس سنوات قابلة للمراجعة سنويا حسب طريقة الخطط السنوية
. ويجب أن تقترح هذه الخطط سياسات من كل قطاعات نشاطات الأمة وأن تنبثق من الإستراتيجيات
القطاعية التي تعدها القطاعات الوزارية المعنية .
يسهر على حسن التوازنات الاقتصادية الكلية : ميزان المدفوعات ،الاستثمار،موارد
الدولة ،السكان ،الشغل التعليم والتكوين الخ..
ب)على أساس التنسيق يقوم وزير الشؤون الاقتصادية والإنماء بما يلي :
-يحدد مع القطاعات الفنية إستراتيجيتها القطاعية وبرامجها الاستثمارية .
-يكون وسيطا بينها وبين مصادر التمويل التي من شأنها أن تمول هذه الاستراتيجية
والبرامج الاستثمارية .
- يعد ميزانية الاستثمار التي هي مساهمة الدول في تمويل الإستراتيجية القطاعية
وبرامج الاستثمار .
-يقوم بالتحليلات التي تهدف إلى إدماج الإستيراتجية الوطنية لمكافحة الفقر في مسار
التخطيط
ج) على أساس المتابعة يقوم وزير الشؤون الاقتصادية والإنماء بما يلي :
- يرفع تقريرا إلى الحكومة حول تنفيذ مشاريع وخطط التنمية ،
- يأمر بتصرف الأرصدة على أساس التمويلات الخارجية لمكونات هذه الخطط ،
- يقترح التعديلات التي يتعين إجراؤها في السياسة الاقتصادية أو الاجتماعية للحكومة
أو في برنامجها الاستشاري
المادة 4:لتنفيذ مأمورية العامة كما تنص عليها المادة 3، يتوفر وزير الشؤون الاقتصادية
والإنماء على ديوان وأمانة عامة وإدارات ومؤسسات عمومية وهيئات يتم إسناد وصايتها
إليه وفقا للقوانين والنظم .
المادة 5- تضم وزارة الشؤون الاقتصادية والإنماء :
-ديوانا يتألف من :
- مكلف بمهمة،
- ثلاثة مستشارين،
- مفتش عام ومفتش،
- سكرتارية خاصة.
- أمانة عامة ،
خمس إدارات هي :
- إدارة البرمجة والدراسات
- إدارة التمويلات،
- إدارة التنمية الاجتماعية ،
- إدارة تطوير الاستثمار الخاص ،
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية .
المكتب الوطني للإحصاء : وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالاستقلالية
الإدارية والمالية ، وقد أنشأ بالمرسوم رقم 026 -90 الصادر بتاريخ04 فبراير 1990.
ويمكن أن تشمل الإدارة أيضا كيانات إدارية ذات طابع مؤقت هي :
إدارات المشاريع: ويتم تحديد الهيكل التنظيمي لهذه الكيانات وتسييرها كل مرة بمقرر
من وزير الشؤون الاقتصادية والإنماء .
المادة 6 - يعتبر الأمين العام معاونا رئيسيا للوزير ، وهو يتابع القرارات التي
يتخذها الوزير ويقوم بمراقبة المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة للقطاع
والتي يتولى إنعاشها وتنسيق ومراقبة نشاطها .
ويسهر على إعداد ميزانيات القطاع ويراقب تنفيذها وهو المسؤول عن تسيير الموارد
البشرية والمالية والمادية لوزارة .
المادة 7 - تنشأ وحدة معلوماتية لدى الأمين العام وتتمثل صلاحياتها في السهر على
انسجام الأدوات المعلوماتية في الوزارة والمشاركة في خطط تكوين التقنيين في مجال
المعلوماتية والمكتبية وتدريب عمال الوزارة على استخدام الحاسوب . كما أنها مسؤولة
عن السهر على تطبيق القرارات التي تتخذها اللجنة الوطنية للمعلوماتية . ولمسؤول
هذه الوحدة رتبة رئيس مصلحة .
المادة 8 - يعهد إلى المكلف بمهمة الذي يخضع لسلطة الوزير بأي إ صلاح أو دراسة
أو مهمة يسندها إليه الوزير.
المادة 9- يكلف المستشارون بمهام دائمة أو متميزة يسندها إليهم الوزير ويبدون
آرائهم حول مختلف المسائل المقدمة إليهم ..ويتمتع المستشارون بالصفات التالية:
- مستشار مكلف بسياسات الإنماء،
- مستشار مكلف بتطوير القطاع الخاص ؛
- مستشار قانوني.
المادة 10 - يكلف المفتش بالمهام المحددة في المادة 6 من المرسوم رقم 93-075 الصادر
بتاريخ 06 يناير 1993 والمحدد لشروط تنظيم الإدارة المركزية وتحديد طرق سير ومتابعة
الهياكل الإدارية ويعاونه في هذه المهام مفتش .
المادة 11 - تقوم السكرتارية الخاصة بتسيير الشؤون الخاصة بالوزير ويقودها كاتب
خاص برتبة رئيس مصلحة .
المادة 12: إدارة البرمجة والدراسات: تقوم إدارة البرمجة والدراسات المعروفة سابقا
باسم إدارة التخطيط ، بالدراسات المتعلقة بتجانس السياسة الاقتصادية وتسهر على
تحقيق واستمرار التوازنات الأساسية ويعهد إليها بما يلي :
- التقارير الاقتصادية ؛
- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الوطنية الشالة لقطاعه ؛
- تصميم ميزانية الاستثمار المدعمة ؛
- الإشراف على مشاريع الاستثمار العام،
- إبداء الرأي حول مطابقة أي مشروع عمومي لهذه الخطط قبل البحث عن تمويله؛
تدار إدارة البرمجة والدراسات من قبل مدير يساعده مدير مساعد وتضم ثلاثة مصالح
:
- مصلحة الدراسات الاقتصادية المكلفة بمهام رسم الإطار الاقتصادي الكلي وبالتحليلات
والتقارير التي تسهم في تحقيق البرنامج الاقتصادي وتضم قسمين:
قسم السياسة الاقتصادية ،
قسم التنبؤ .
- مصلحة السياسات القطاعية التي تتمثل مأموريتها الرئيسية في إعداد ومتابعة
الإستراتيجيات القطاعية بالتعاون مع الوزارات التقنية ومطابقتها مع سياسة الحكومة.
وتضم خمسة أقسام :
قسم الموارد البشرية ؛
قسم البنى الأساسية ؛
قسم التنمية الريفية ؛
قسم الصناعة والمناجم والطاقة ؛
قسم القطاع العمومي.
- مصلحة المشاريع :تعد برامج الاستثمار العام وتتولى تسيير دورة المشاريع وتتابع
تنفيذها ؛ وتضم أربعة أقسام :
قسم قطاع التنمية الريفية،
قسم قطاعات الصناعة والمعادن والصيد ؛
قسم قطاعات البنى الأساسية والمتفرقة ؛
قسم قطاعات الاجتماعية .
المادة 13 - إدارة التمويلات :
تكلف إدارة التمويلات بالبحث لدى هيئات التمويل الخارجي عن تمويل المشاريع المقررة
في إطار البرامج والخطط التي تحددها الحكومة ، وتقوم برصد الأموال وبإعداد التفاوض
بشأن الاتفاقيات ذات العلاقة وبضمان وبمتابعة تنفيذها ماليا .
تدار إدارة التمويلات من قبل مدير يساعده مدير مساعد .وتضم مصلحتين (2):
- مصلحة التعاون: وهي مكلفة بتسيير جميع العلاقات مع الهيئات المانحة الخارجية
وبوجه خاص البحث عن التمويلات. وتضم خمسة (5) أقسام :
القسم المكلف بالتعاون مع الدول والهيئات العربية ؛
القسم المكلف بالتعاون مع منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي وأشكال التعاون الثنائي
؛
القسم المكلف بالتعاون مع الهيئات متعددة لأطراف ؛
قسم متابعة الاتفاقيات ؛
قسم متابعة العون الخارجي .
- مصلحة نفقات الاستثمار: وهي مكلفة بصرف نفقات الاستثمار في مجموع المشاريع
الممولة خارجيا ؛ وتضم ثلاثة (3)أقسام:
قسم الأمر بالصرف ؛
قسم الصفقات والالتزامات المالية،
قسم متابعة التنفيذ المالي للمشاريع.
المادة 14 - إدارة التنمية الاجتماعية
تسهر إدارة التنمية الإجماعية على انسجام السياسات والبرامج التي تنفذها الحكومة
مع أهداف السياسة الوطنية في مجال السكان وتقوم بالارتباط مع الجهات المعنية الأخرى
بالدراسات التي تهدف إلى رفع مستوى المصادر البشرية ، كما تتابع سياسة التعاون
الفني .
تدار إدارة التنمية الاجتماعية من قبل مدير يساعده مدير مساعد. وتضم مصلحتين (2):
- مصلحة الدراسات والمتابعة التي تقوم بدراسة ومتابعة المؤشرات الاجتماعية وتضم
قسمين (2):
قسم الدراسات،
قسم متابعة المؤشرات الاجتماعية وأثرها.
- مصلحة سياسات السكان وهي مكلفة بإعداد ومتابعة المؤشرات ذات الصلة بديناميكية
السكان : نسبة النمو ، الخصوبة الهجرات ،الخ .. وتضم قسمين (2):
قسم التخطيط،
قسم المتابعة .
المادة 15 - إدارة تطوير الاستثمار الخاص
تكلف إدارة تطوير الاستثمار الخاص بمد أصحاب المشاريع التي يمكن إعدادها بموجب
الأنظمة التي ينص عليها قانون الاستثمارات بالخدمات القانونية والإدارية اللازمة
لتشكل مؤسساتهم وفقا للقوانين ومساعدتهم في إعداد ملفات الاعتماد .وتعد الاعتمادات
بموجب قانون الاستثمارات ، كما يعهد إليها بتصور وتنفيذ السياسات وأنشطة تطوير
الاستثمار الخاص سواء كان وطنيا أو أجنبيا .
تدار إدارة الاستثمار الخاص من قبل مدير يساعده مدير مساعد وتضم مصلحتين (2):
- مصلحة الحوافز ويعهد إليها بمساعدة المستثمرين في تشكيل طلبات الاعتماد وإعداد
مشاريع المراسيم المتعلقة باعتمادهم ؛ وتضم قسمين(2):
قسم التقييم،
قسم الاعتمادات.
- مصلحة الاستثمار وتتابع وتعدد السياسات المتعلقة بتحسين محيط القطاع الخاص
وتساهم في جلب وتوجيه المستثمرين. وتضم قسمين (2):
قسم الدراسات ،
قسم التطوير.
المادة 16 - إدارة الشؤون الإدارية والمالية :
تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية
للقطاع وتضم أربعة (4) مصالح:
- مصلحة الشؤون الإدارية وتضم قسمين :
قسم العمال،
قسم التكوين.
- مصلحة المحاسبة المركزية،
- مصلحة الترجمة والوثائق والأرشيف وتضم ثلاثة أقسام (3):
قسم الترجمة،
قسم الأرشيف،
قسم الوثائق.
- مصلحة السكرتارية وتتولى سكرتارية القطاع : البريد الصادر والبريد الوارد
وتوزيع البريد.... الخ .
المادة 17 - سيحدد تنظيم المصالح والأقسام إلى مكاتب وأقسام ، عند الاقتضاء، بمقرر
من وزير الشؤون الاقتصادية والإنماء.
المادة 18 - تضم وزارة الشؤون الاقتصادية والإنماء أيضا كيانات أو مشاريع تحدد
مأموريتها بمقرر من وزير الشؤون الاقتصادية والإنماء.
- وحدة تسيير مشروع مكافحة ترك المواقع القروية في لعصابة
المادة 19 - ينشأ داخل وزارة الشؤون الاقتصادية والإنماء مجلس إدارة يعهد إليه
بمتابعة تقدم أنشطة وبرامج القطاع .
ويرأس مجلس الإدارة الوزير أو الأمين العام بالإنابة ويضم فضلا عن الأمين العام
، المستشارين الفنيين والمفتش العام والمديرين ويجتمع كل خمسة عشر يوم .
ويشارك كل رؤساء المؤسسات العمومية الخاضعة للوصاية والمسؤولون عن هياكل المشروعات
في أعمال المكتب كل ثلاثة أشهر على الأقل .
المادة 20_ تلغى كافة الأحكام السابقة والمخالفة لهذا المرسوم.
المادة 21 - يكلف وزير الشؤون الاقتصادية والإنماء بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر
في الجريدة الرسمية . |