|
أمر قانوني رقم 91- 024 صادر بتاريخ 25 يوليو 1991 يتعلق بالأحزاب السياسية معدل
بالقانون رقم 94- 014 بتاريخ 12/7/94
الباب الأول: مبادئ عامة
المادة الأولى: يهدف هذا الأمر القانوني إلى تحديد قواعد إنشاء الأحزاب السياسية
وحلها.
المادة2: الأحزاب السياسية هي جمعيات حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم
64- 098 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964, ترمي إلى تجميع المواطنين الموريتانيين الراغبين
في ذلك حول برنامج سياسي محدد في نطاق احترام الاستقلال والوحدة الوطنية والحوزة
الترابية واختيار الشعب الحر.
المادة3: الانتساب حر إلى أي حزب سياسي .
ويفتح باب الانتساب أمام كل مواطن موريتاني بلغ سن الأهلية الانتخابية مع مراعاة
القيود التي يمكن أن تفرضها الأنظمة الأساسية لبعض الأسلاك على أعضائها.
المادة4: تمتنع الأحزاب السياسة عن القيام بأية دعاية مخالفة لمبادئ الإسلام
الحنيف. ولا يمكن لأي حزب سياسي أن ينفرد بحمل لواء الإسلام, وتلتزم الأحزاب السياسية
بأن تمتنع في أنظمتها الأساسية وفي برامجها وفي أدبياتها وأنشطتها السياسية عن
ما يلي:
- أية دعوة إلى عدم التسامح أو العنف,
- إثارة أي تحركات من شأنها المساس بالنظام والسلم والأمن العموميين,
- أي انحراف عن غرضها في اتجاه إقامة منظمات عسكرية أو شبه عسكرية أو ميليشيات
مسلحة أو مجموعات حرب,
- كل دعاية تستهدف المساس بالحوزة الإقليمية للبلاد أو من وحدة الأمة.
المادة5: تلتزم الأحزاب السياسية بالامتناع عن أي تعاون أو تنسيق مع جهة أجنبية
على أسس مناقضة للقوانين والنظم المعمول بها وتلتزم بالامتناع, على وجه الخصوص
عن إقامة صلات من شأنها أن تعطيها شكل فرع من جمعية أو مجمع أجنبي .
المادة6: لا يسمح لأي حزب أو تجمع سياسي بأن يتكون على أساس عنصري أو عرقي أو
جهوي أو قبلي أو جنسي أو طائفي.
|