الجمهورية الإسلامية الموريتانية
عربى
النشرة الإعلامية
 
 
 
  عموميات
  الأعمال الحكومية
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  تحضير السفر إلى موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
 
 
  عموميات
  قطاعات الأنشطة
  الإستثمار في موريتانيا
  للمزيد من المعلومات
الرئاسة - الوزارة الأولى - وزارات - مؤسسات - التشريع
  دستور 1991 - الإتفاقيات - حرية الصحافة - الإجتماعات العامة - الجمعيات - المجموعات المحلية - الأحزاب السياسية - نصوص اخرى
 
 
 

القانون رقم 73- 008 بتاريخ 23/ 1/ 1973 المتعلق بالاجتماعات العمومية

الإجتماعات

بعد مداولة الجمعية الوطنية ومصادقتها, يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي مضمونه:
المادة الأولي: يعتبر الاجتماع عموميا سواء عقد في مكان عمومي أو في مكان خصوصي إذا كان الجمهور يقبل فيه أو يستدعى لحضوره.

المادة2: الإجتماعات حرة تحت طائلة الشروط التي ينص عليها هذا القانون.
امادة3: كل اجتماع عمومي يجب أن يصرح عنه لدى السلطات الإدارية المختصة ثلاثة أيام كاملة قبل على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.

تحدد البيانات التي تضمنها التصريح وإجراءات إيداعه بالطرق التنظيمية.

المادة4: لا يمكن للاجتماعات العمومية أن تتجاوز الحادية عشرة مساء, إلا بترخيص صريح أما في الأماكن التي تغلق فيها مؤسسات الاستقبال في ساعة متأخرة, فيمكن أن تتواصل أي اجتماعات حتى ساعة إغلاق تلك المؤسسات.

الماد5: يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب مكون من 3 أشخاص على الأقل. يكلف المكتب بالحفاظ على النظام ومنع كل مخالفة للقوانين واللوائح وأن يحافظ الاجتماع على الطابع الذي أعطي له في التصريح وأن يحظر كل خطاب مخالف للنظام العام والأخلاق الحميدة أو يتضمن إثارة عمل يوصف بأنه جريمة أو جنحة.

ينتخب أعضاء المكتب من بين الأشخاص الحاضرين للاجتماع إلا إذا كانوا ينتمون إلى هيئة معترف بها رسميا. أعضاء المكتب الموقعين على التصريح مسؤولون عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 من هذا القانون.

المادة6: يمكن لموظف إداري أو قضائي مفوض من طرف السلطة الإدارية المختصة أن يحضر الاجتماع. وهو يختار مكانه, ويقتصر دوره في السهر على الحفاظ على النظام المادي, وضمان احترام حقوق المواطنين, ومعاينة مخالفات القوانين. يمكن أن يعلن إلغاء الاجتماع إذا طلب المكتب منه ذلك أو إذا حدثت صدا مات أو أعمال تعسفية.

المادة7: لا يمكن لأي اجتماع أن يعقد على طريق عمومي.

الادة8: الدوائر ذات الطابع السياسي والمجموعات السرية تبقى محظورة.
المادة9: تعاقب كل مخالفة لمقتضيات المواد 3و4و5و7و8 بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر, وبغرامة نقدية من 100000 إلى 500000 أوقية أو إحدى هاتين العقوبتين فقط بدون المساس بالمتابعات القضائية الناجمة عن الجرائم أو الجنح التي يمكن أن ترتكب في هذه الاجتماعات .

المادة10: تلغى كل الترتيبات المخالفة لهذا القانون و خاصة القانون الصادر بتاريخ 30 يوليو 1881 المعدل بقانون 28 مارس 1907 و المرسوم الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1935.

المادة11: ينشر هذا القانون حسب مسطرة الاستعجال و ينفذ بوصفه قانونا للدولة.

   
 
 
اليوم
الطقس في انواكشوط
الدنيا = 17 درجة
القصوى = 33 درجة
   
الصرف
1 يورو = 389 أوقية
1 دولار = 300 أوقية
> للمزيد ...
اخر الأخبار
14/03/2013 رئيس الجمهورية يجدد تعليماته للحكومة باتخاذ التدابير لانجاز الاعمال المقررة في الآجال المتفق عليها

07/03/2013 البيان الصادر عن مجلس الوزراء

28/02/2013 إجتماع مجلس الوزراء

للمزيد من الأخبار عن موريتانيا
>تصفح موقع الوكالة الموريتانية للأنباء

 

دليل المواقع

إدارة
سياحة
إقتصاد
المؤسسات
الجمعيات
المجموعات المحلية
وسائل الإعلام
تهذيب
صحة