|
تنظيم المصالح
مرسوم رقم 26 .92 صادر بتاريخ 18ابريل 1992 يتعلق بتنظيم رئاسة الجمهورية :
المادة الأولى : تضم مصالح رئاسة الجمهورية :
- الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ,
- ديوان رئيس الجمهورية,
- قيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية
الباب الأول : الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
المادة 2 : يدير الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الوزير الأمين العام الذي يعين
بمرسوم .
المادة 3 : يساعد الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر رئيس الجمهورية
في دفع نشاط الدولة وتنسيقه ومتابعته ومراقبته . ويشارك في جلسات مجلس الوزراء
وفي اجتماعات العمل التي يرأسها رئيس الجمهورية . ويكلف الوزير الأمين العام
لرئاسة الجمهورية على هذا الأساس ب :
- تحضير أعمال مجلس الوزراء بالتعاون مع الحكومة وكذلك الاجتماعات التي يرأسها
رئيس الجمهورية ويعد محاضرها أو يشرف على إعدادها ,
- ضمان الاتصال مع مختلف هيئات الدولة : الحكومة , البرلمان , المجلس الدستوري
, المجلس الإسلامي , المجلس الاقتصادي والاجتماعي , محكمة العدل , ومحكمة الحسابات
,
- مراجعة القرارات الإدارية المحالة من طرف الحكومة والمعروضة لتوقيع رئيس الجمهورية
,
- الإشراف على سكرتارية المجلس الأعلى للقضاء .
المادة 4 : تضم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية مكلفين بمهام ومستشارين يعينون
بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية . وزيادة على المهام الخاصة التي يعهد إليهم
بها يتولى المستشارون القضايا التي تدخل ضمن اختصاص كل منهم وضمن المهام المنوطة
بالوزير - الأمين العام لرئاسة الجمهورية .
المادة 5 : المصالح الخاصة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وهي :
- المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية ,
- المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية ,
- المستشار المكلف بالشؤون الثقافية والتكوين ,
- المستشار المكلف بالشؤون الاجتماعية والأنشطة الخيرية والإنسانية ,
- المستشار المكلف بالشؤون الإسلامية ,
ويعاون كل مستشار ملحق واحد على الأقل يتم تعيينه بواسطة مقرر صادر عن رئيس
الجمهورية .
- مصلحة المحاسبة المكلفة بإعداد وإنجاز ميزانية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
,
- مصلحة السكرتارية الخاصة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ,
- مصلحة السكرتارية المركزية للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية .
المادة 6 : يعهد إلى المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية ب :
- مساعدة الوزير - الأمين العام لرئاسة الجمهورية في متابعة ودراسة القضايا
المعروضة على مجلس الوزراء ,
- دراسة مجموع الملفات الإدارية والقانونية وكذا القرارات المعروضة لتوقيع ومصادقة
رئيس الجمهورية ,
- ضمان التنسيق بين مختلف مصالح رئاسة الجمهورية والحكومة حول كل ما يتعلق بمشاريع
القوانين والنصوص التنظيمية ,
- التسيير الإداري لعمال رئاسة الجمهورية ,
- مسك سكرتارية المجلس الأعلى للقضاء ,
تضم إدارة المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية مصلحتين يديرهما ملحقان
:
- مصلحة الشؤون الإدارية ,
- مصلحة الشؤون القانونية ومجلس الوزراء
المادة 7 : يعهد إلى المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية ب :
- مساعدة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية في متابعة ودراسة القضايا المعروضة
على مجلس الوزراء الداخلة في اختصاصه,
- متابعة إعداد وإنجاز السياسة الاقتصادية بالتنسيق مع الحكومة فضلا عن أنشطة
المؤسسات العمومية وشركات الاقتصاد المختلط وكذا التعاون الاقتصادي والمالي
والفني مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية,
- التحقق من سلامة الصفقات الإدارية المعروضة لمصادقة رئيس الجمهورية ,
- إعطاء رأيه حول جميع المسائل المهمة ذات الطابع الاقتصادي والنقدي والمالي
بشكل عام وتقديم جميع الاقتراحات المفيدة فيما يتعلق بهذه المسائل.
المادة8: يعهد إلى المستشار المكلف بالشؤون الثقافية والتكوين ب :
- مساعدة الوزير- الأمين العام لرئاسة الجمهورية في متابعة ودراسة القضايا المعروضة
على مجلس الوزراء الداخلة في اختصاصاته,
- متابعة إعداد وإنجاز سياسة الحكومة في ميدان الثقافة والتكوين وذلك بالتنسيق
معها.
وهو يتلقى لهذا الغرض كل المعلومات والوثائق والدراسات المتعلقة بهذه المسائل
ويعطي رأيه بشأنها.
- الإشراف بالتنسيق مع الحكومة على الأنشطة الثقافية التي يمكن أن يكون لها
تأثير إيجابي على حياة الأمة فضلا عن العمل من أجل دفع وتوجيه الإنتاج العلمي
والأدبي والفني .
المادة9: يعهد إلى المستشار المكلف بالشؤون الاجتماعية والأنشطة الخيرية والإنسانية
ب :
- مساعدة الوزير- الأمين العام لرئاسة الجمهورية في متابعة ودراسة القضايا المعروضة
على مجلس الوزراء الداخلة في اختصاصاته,
- القيام بالتنسيق مع الحكومة بمتابعة إعداد وإنجاز البرامج المقررة في الميدان
الاجتماعي والأنشطة الخيرية و الإنسانية . وهو يتلقى لهذا الغرض كل المعلومات
والوثائق والدراسات والمشاريع المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والأنشطة الخيرية
والإنسانية الصادرة إما عن الإدارات المختصة وإما عن الهيئات الخيرية والإنسانية
الوطنية والأجنبية,
- متابعة نشاط المنظمات المهنية والمجتمع المدني .
المادة10: يعهد إلى المستشار المكلف بالشؤون الإسلامية ب:
- مساعدة الوزير- الأمين العام لرئاسة الجمهورية في متابعة ودراسة القضايا المعروضة
على مجلس الوزراء الداخلة في اختصاصاته,
القيام بالتنسيق مع الحكومة بمتابعة إعداد وإنجاز البرامج المقررة في ميدان
اختصاصه, كما يعطي رأيه حول المسائل المهمة ذات الطابع الديني ,
وهو يتلقى لهذا الغرض كل المعلومات والوثائق والدراسات والمشاريع المتعلقة بهذه
المسائل .
- القيام بالتنسيق مع الوزير- الأمين العام لرئاسة الجمهورية بإعداد ومتابعة
الملفات المتعلقة بالمجلس الإسلامي الأعلى وبالمنظمات الدينية الدولية والإقليمية.
المادة11: يكون تنظيم وسير إدارات المستشارين موضوع أوامر صادرة عن رئيس الجمهورية
.
الباب الثاني : ديوان رئيس الجمهورية
المادة12: يضم ديوان رئيس الجمهورية:
- مدير الديوان,
- المدير المساعد للديوان,
- مدير تشريفات الدولة,
- مدير الدراسات والوثائق,
- مكتب الصحافة,
- المكلفون بمهام,
- المستشارون,
- مصلحة محاسبة الديوان,
- مصلحة السكرتارية المركزية للديوان.
المادة13: يدير ديوان رئيس الجمهورية مدير للديوان له رتبة وزير.
ويرأس مدير الديوان وينسق نشاط الديوان ويساعد مباشرة رئيس الجمهورية في الميادين
السياسية والدبلوماسية ويشرف على الأنشطة الأمنية.
وهو يتلقى بريد رئيس الجمهورية الوارد من رؤساء الدول الأجنبية والمسؤولين السامين
بالمنظمات الدولية.
المادة14: يساعد مدير الديوان مدير مساعد للديوان.
المادة15: تكون اختصاصات المكلفين بمهام والمستشارين موضوع أوامر صادرة عن رئيس
الجمهورية.
المادة16: تحدد اختصاصات مديريتي تشريفات الدولة والدراسات والوثائق ومكتب الصحافة
بمراسيم وأوامر خاصة بهذه الهيئات.
الباب الثالث: قيادة الأركان الخاصة
المادة17: يعين رئيس قيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية بواسطة مرسوم.
الباب الرابع: الديوان العسكري
المادة18: تبقى ترتيبات المرسوم رقم 86. 39 الصادر بتاريخ 28بريل 1986 المتعلق
بالديوان العسكري نافذة فيما يتعلق برئاسة الجمهورية.
المادة19: يكلف الوزير - الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومدير الديوان ورئيس
القيادة الخاصة ورئيس الديوان العسكري كل فيما يخصه, بتطبيق هذا المرسوم الذي
سينشر وفق إجراءات الاستعجال.
|